سياسة
اللجنة البرلمانية المشتركة تقرر أرجاء البت في مادة التعدي على أراضي «الآثار» و«نهر النيل»
قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من الاسكان والادارة المحلية ارجاء البت في مادة التعدي اراضي "الآثار" و"نهر النيل" لجلسة اخرى بعد الجدل حول تعارض المادة مع الدستور.
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن التعدي الاراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار و حماية نهر النيل مخالف للدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.
وقال السجيني، "طلبات التصالح في مخالفات التعدي على اراضي الري والاثار وصلت لما يقرب من ٣٩٩ الف طلب وهذا يعكس كم المخالفات والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي مستطردا "يجب ان يكون هناك معايير وضوابط".
وعلق المستشار علاء فؤاد ووزير شئون المجالس النيابية "نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الازالة مضيفا "وحالة الاضطرار على التصالح يكون بسعر عالي.
وقال المهندس عاصم الجزار " حماية نهر النيل لها مفهوم واسع والقانون وضع ضوابط ومعايير واضاف أن التعدى على نهر النيل لايشترط التعدى على خط التنظيم وحماية نهر النيل مفهوم واسع.
اقترح النائب النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب إعادة صياغة المادة الرابعة،وذلك بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراصى الخاضعة لحماية نهر النيل.
وشهدت اللجنة جدل حول المادة الثالثة والتي تنص على "يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب ازالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.