اهم الاخبار
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان عن الخطابات المتبادلة مع منظمة الأمم المتحدة: منسجمة مع الدور المصري

تقدم كريم عبدالكريم درويش، بصفته رئيس اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الدفاع والأمن القومي، إلى رئيس مجلس النواب، بتقرير عن عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26/ 11/ 2018 و30/ 5/ 2019، مطالبا بعرضه على أعضاء المجلس. اقرأ أيضا.. لجنة الطاقة توصي بالموافقة على مشروع قانون تعاقد هيئة البترول مع شركة نيبتون إنيرجي وأحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 9 من أكتوبر سنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر، والموقعة في 26/ 11/ 2018 و30/ 5/ 2019، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر ليقرر في شأنه ما يراه. وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره يوم الإثنين 4 من نوفمبر سنة 2019، حضره ممثلاً عن وزارة الخارجية السفير إيهاب عوض ، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة. وناقشت اللجنة المشتركة، خلال اجتماعها، موضوع القرار المشار إليه والمذكرة الإيضاحية المرفقة به، واستعادت أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 72/ 279 الصادر في 31 مايو 2018 بشأن إعادة هيكلة المنظومة التنموية للأمم المتحدة في سياق المراجعة السياسية الشاملة للأنشطة التنفيذية التنمــوية لمنظومة الأمم المتحدة، وخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 الصادرة بقرار الجمعية العامة رقم 70/1 لسنة 2015، والاتفاقية الموقعة بين مصر والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة عام 1987، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، والمادتين 104 و105 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945. كما اطلعت على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الاتفاق المعروض، والذى انتهى إلى أن الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور وجاء طبقا لحكم المادة 151 منه، والمادة 197 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.