اهم الاخبار
الجمعة 26 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

بأقلامهم

حاتم الدالي يكتب: الرقابة البرلمانية

بين الحق والممارسة الفعلية واستكمالا لمقالنا السابق المنشور تحت عنوان نقد النائب مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقاً للمادة ١٠١ علي النحو التالي

 ١-سلطة التشريع

٢-إقرار السياسة العامة للدولة

٣-الخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية

٤-الموازنة العامة للدولة

٥-ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور

وسنستعرض هنا الاختصاص الاخير وهو الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية من واقع القوانين واللوائح المنظمة لعمل النائب الرقابي

الباب السابع وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية

الفصل الأول: الأسئلة

الفرع الأول: تقديم الأسئلة وإبلاغها

مادة 198 لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة. وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهه في الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني: طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة

الفرع الأول: تقديم طلبات الإحاطة وإبلاغها

مادة 212 لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا في اختصاص من يوجه إليه.

ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة

الفرع الثالث: البيانات العاجلة

مادة 215 يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التي يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة. وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر في جدول الأعمال. ولا يجوز أن تجرى مناقشة في موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك

الفصل الثالث: الاستجوابات

الفرع الأول: تقديم الاستجواب وإبلاغه.

مادة 216 لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

الفصل الرابع: سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم

مادة 226 يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

الفصل الخامس: طلبات المناقشة العامة.

مادة 230 يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

الفصل السادس: الاقتراحات برغبة

الفرع الأول: تقديم الاقتراحات وإدراجها بجدول الأعمال

مادة 234 لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

الفصل السابع: لجان تقصى الحقائق

الفرع الأول: تشكيل لجان تقصى الحقائق.

مادة 240 لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً في هذا الشأن.

الفصل الثامن: لجان الاستطلاع والمواجهة

الفرع الأول: تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة

مادة 245 للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه, أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل, أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، في موضوع ذي طبيعة هامة مما يدخل في اختصاص المجلس. ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعياً التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها.

الفصل العاشر: اتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة

مادة 263 يقدم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو الوزراء أو نوابهم، بالخيانة العظمى، كتابةً إلى رئيس المجلس وموقعا من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن يتضمن الطلب الأفعال التي بنى عليها الاتهام والأسباب التي يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤيده. ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع أي من المشار إليهم في موضوع الاتهام، وذلك وفقا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق في اتهام الخيانة العظمى.

بالنهاية اتمني عليكم ان تختاروا من يؤدي هذا الدور خالصا لوجه الله ولبلاده وان يكون قادرا علي ادائه

كاتب المقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والتنظيم