اهم الاخبار
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

«النواب» يوافق على فرض عقوبات عدم الالتزام بوضع الملصق الإليكتروني

وافق مجلس النواب، على إضافة بند جديد، للمادة 72 بقانون المرور، تتعلق بفرض عقوبات جديدة على عدم الالتزام بوضع أو تثبيت الملصق الإليكتروني، على السيارات.

وجاء نص المادة بعد إضافة البند كالتالي:

مادة (72 مكرراً):

تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).

وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4) من البند (ج).

وفي حالة العود الى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب.

وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:

البند (أ):

  • مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
  • مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
  • وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة الا بعد تمام إصلاح العداد او استبدال غيره به.
  • عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة اربع وعشرين ساعة لتسييرها الى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
  • البند (ب):

  • السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.
  • استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
  • وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
  • استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
  • عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
  • عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
  • 7- "عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته"

    وجاء ذلك بعدما شهدت الجلسة جدلا واسعا، حول البند الجديد، ولاسيما، فكرة تلف الملصق، والإتلاف العمدى، له، حيث طالب بعض النواب، بالتفريق بين تلف الملصق لأى سبب خارج عن إرادة المواطن، وبين الإتلاف العمدى له، غلا أن المجلس وافق في النهاية على نص البند كما جاء من الحكومة.

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، علي كل من ينزع الملص الإلكتروني للسيارة .

    وقال النائب ايمن ابو العلا ، غن العالم كله يتجه إلي الغاء العقوبات السالبة للحريات ، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص على الحبس حال نزع الملص الإلكتروني .

    وأعترض النائب محمد ابو هميلة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح  " ابو العلا"، مؤكدا ان نزع الملص الالكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدنية ، خاصة أنه في حال ارتكاب جريمة ارهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها  .

    وتابع ابو هميلة ، أن عقوبة الحبس، أو الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية .

    ومن جانبه اتفق المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، مع حديث النائب محمد ابو هميلة فيما يخص أن الحبس او الغرامة متروك للقاضي ، قائلا :"  مشروع التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية  تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها "

    ونصت المادة م (75) علي :

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

    1)            قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

    2)            ملغي.(4)

    3)            ملغي

    4)            عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

    5)            قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.

    6)            تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

    7)            تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

    8)            ملغي.

    9)            تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع.

    10)          عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

    اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته

    وزيرة التخطيط تخطب ود البرلمان: عملنا في ظروف بالغة الصعوبة

    وافق مجلس النواب على استحداث بند جديد بمشروع تعديلات بعض احكام قانون المرور  يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.

    وشهدت هذه المادة مطالبة من النائب أيمن ابو العلا بالعودة لنص الحكومة بأن يكون الرسم لا يجاوز 50 جنيه وليس 75 جنيه كما جاء من اللجنة ، واتفق معه النائب إيهاب منصور ،مؤكدا ان الحكومة حينما تحدد رسما قامت بدراسته فلماذا تقوم اللجنة برفع الرسم ؟، وانتقد النائب مصطفى بكري تصرف اللجنة قائلا : لجنة الدفاع والأمن القومي سمحت بفتح سقف الرسوم للحكومة حينما تقول أن لا يجاوز الرسم عن 75 جنيه  ، واتفق النائب عطية الفيومي مع بكرى وقال لا يجب ان نكون مجلس للجباية.

    بينما أشار النائب إيهاب الطماوي أن التعديلات المقدمة ممن الحكومة مقدمة في 2019 والظروف تغيرت ، وانتهى المطاف بالموافقة على مقترح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بأن يكون الحد الأدنى لرسوم الملصق 75 جنيه ولا يزيد عن 300 جنيه.

    طالب النائب ايمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالالتزام بقيمة رسم تركيب الملصق الإليكتروني بالسيارات، المقرر من جانب الحكومة بمشروع تعديل قانون المرور، وهو 50 جنيه، رافضا رأى لجنة الدفاع والأمن القومي بزيادة الرسم لـ75 جنيه.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن تعديل قانون المرور.

    وقال أبو العلا، خلال كلمته بشأن تعديلات القانون، ان السواد الأعظم من أصحاب السيارات، لا يستخدمونها كرفاهية، وإنما كوسيلة انتقال أمنة وفى بعض الأحيان كوسيلة لقوت العيش، مضيفا، كما أن هناك مادة أخرى بمشروع القانون تفرض رسوم جديدة، على السيارات، وبالتالي لا يجب زيادة رسم الملصق الإليكتروني عن ما حددته الحكومة.

    مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المرور

    وتابع أبو العلا، كما انه لا يوجد دراسة جدوى واضحة حول حجم الأموال المطلوب جمعها من رسوم الملصق الإليكتروني، مطالبا بتوضيح ذلك، وألا يكون هناك إثقال على المواطن.

    وتنص المادة 11 بند 8 من مشروع قانون المرور على التالي وفقا لما جاء من الحكومة

    "وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً سنوياً يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

    ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.

    وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم".

    طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بحذف الزيادة السنوية والمقررة بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة على تراخيص المركبات.

    جاء ذلك  أثناء مناقشة مشروع قانون المرور، بالجلسة العامة للبرلمان، حيث توافق معه النائب سليمان وهدان، على  أهمية إلغاء الزيادة السنوية، لرفع العبء عن المواطنين.

    وقال النائب هاني  أباظة، قائلا: يعني مثلا اللي معاه عربية 126 هيدفع ضريبة بهذا الحجم، فضلا عن عدم جاهزية الشوارع للزيادة.

    ورفض النائب إيهاب الطماوي، إلغاء هذه الزيادة، مبررا ذلك ب أن الشعب المصري له العديد من المطالب، قائلا: ولا تستطيع الدولة بالوفاء بمتطلبات المواطنين إلا من خلال الرسوم.

    و أشار إلى  أن المعروف ب أن الرسوم يجب  أن تكون مقابل خدمة، مشيرا إلى  أن الإبقاء على هذه الزيادة يمنع الحاجة إلى عمل تعديل سنوي.

    و أوضح  أحمد سعد الدين، وكيل المجلس،  أن الـ6%  أمر معقول ويمنع الزيادة، لاسيما و أن المادة في القانون وضعت حد  أقصى، ففي حالة إلغاء نسبة الـ6% قد يدفع بالزيادة لما هو  أكبر من ذلك.

    وعقب الجدل، وافق مجلس النواب، على نص المادة ال أولى المقدمة الحكومة كما هو بدون تعديل.

    وتنص المادة على: تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الأتية:

    برلمانيون يطالبن بتأجيل اقرار قانون المرور الجديد.. و«الحصري»: تعديلات مهمة

    مادة (51 مكررا)

    يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل ال أمان للأشخاص وال أشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

    وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على  أن يزاد سنويا بنسبة 6% من  أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة  أضعاف الحد ال أقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم  أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون  أو غيره من القوانين.

    وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

    قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، مشروع قانون تعديل قانون المرور يعد من القوانين الهامة، التي من شأنها حل المشكلات التي تعانى منها مصر حاليا، مشيرا الى ان منظومة النقل الذكي تسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن تعديل قانون المرور.

    وأضاف الحصري، ان مشروع القانون، يساعد في تقليل زمن الرحلات الذي يؤدي بدوره الى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة الأداء المرورى.

    واعلن موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للجنة الدفاع والأمن القومي على تقريرها بشأن مشروع القانون.

    بينما طالب النائبين هاني أباظة وعاطف مغاور، بتأجيل مشروع القانون، لحين إنشاء المنظومة الذكية.

    وانتهى المجلس الى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

    وجاء في تقرير اللجنة، بان المادة الثانية من مشروع القانون، تقضي بإضافة فقرة جديدة برقم (4) الى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالاتي:

    ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيه عن سيارات الجمرك.

    تعرف على الضرائب الجديدة على السيارات بقانون المرور الجديد 2021

    وتشمل الرسوم: (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

    كما تشمل الرسوم: (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

    أكد إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تسجيل المخالفات المرورية بصورة إلكترونية، في تعديلات قانون المرور، يوفر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على العنصر البشرى.

    وأشار الطماوي إلي ذلك سوف يساعد في رصد الحركة في كافة الطرق، وخاصة بعد التوسع بها خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    وأكد أن مشروع القانون يغطي بعض الأمور التي تتعلق بالأمن القومي، حيث سيساهم في دحر باقي قوي الإرهاب التي يمكن أن تتحرك من مكان لمكان عبر الطرق السريعة.

    ووجه الطماوي الشكر للجنة الدفاع والأمن القومي علي إعداد التقرير حول التعديلات، وللمقرر علي عرض ملخص المشروع، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية علي التعديلات المقترحة.

    وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مبدئيا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن تعديل قانون المرور.

    وجاء في تقرير اللجنة، بأن المادة الثانية من مشروع القانون، تقضي بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:

    ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيه عن سيارات الجمرك.

    وتشمل الرسوم: (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

    تشريعية البرلمان توافق على تعديلات مكافحة الإرهاب

    كما تشمل الرسوم: (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

    وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء الالتزام بقواعد وإجراءات مناقشة مشروعات القوانين.

    وشدد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أهمية الالتزام بما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.

    وأوضح أن المناقشة من حيث المبدأ فستكون لـ2 من المؤيدين و2 من المعارضين، مؤكدا أن المناقشة في المواد ستكون لمن سبق وطلب تعديل في مادة من المواد فقط.

    ودعا الأعضاء بعدم طلب الكلمة برفع اليد أو ورقة للأمين العام، قائلا: لا روايات ولا قصص أثناء الجلسة.

    وقال: الآن نمارس دور تشريعي وليس رقابي، وهو ما يتطلب الدقة في كل حرف وكل صياغة وهي ليست بيانات وزراء للتعقيب عليها.

    وتابع: الدور الآن مختلف والتدقيق ضرورة في مجال الرقابة التشريعية، وعلينا الدقة البالغة.

    وعلى جانب آخر عرض النائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع و الامن القومي مشروع قانون المقدم من الحكومة الأسبوع المقبل بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

    وقال يأتي القانون تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطى ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقًا للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصري والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.

    واستكمالا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

    جبالي يطالب النواب الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

    وعرض المصري تقرير اللجنة المشتركة مؤكدا ان مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التامين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

    كما رات اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الأولى لحسن وانضباط الصياغة التشريعية، وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلا على البند (8) من المادة (11) وذلك باستبدال عبارة "بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا وفقًا للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه" بعبارة "لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا".

    وذلك لمواكبة التغيرات والاضافات الفنية التي سوف تطرأ في السنوات القادمة.

    رأت اللجنة المشتركة ايضا تغيير الترقيم الوارد من الحكومة تحت بند (2) المستبدل بالبند (2) الملغى ليصبح البند رقم (12) من (المادة 75) حفاظًا على التاريخ التشريعي للنص.

    كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الثانية لتصبح" تضاف الى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار اليه بند فرعى جديد برقم (4)، نصه الاتي: "وذلك لحسن الصياغة التشريعية".

    ورأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة المادة الثالثة لتصبح "يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار اليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار اليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكررًا)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار اليه في شان هذه المركبات الا بعد انقضاء تلك المدة".

    جاءت المادة الأولي بإضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق (منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون المعروض)، على ان يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.

    وإضافة بنود جديدة بأرقام: (8) الى المادة (11)، و(7) الى البند (ب) من المادة (72 مكررا) و(2) الى المادة (75):

    وكيل دفاع النواب لـ مختار جمعة: قرية مينية تعاني من تعنت هيئة الاوقاف

    وتمت إضافة البند (8) الى المادة (11) (المتعلقة بشروط الترخيص للمركبة). والذي يقضي بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا سنويًا يلزم سداده نقدًا او باي وسيلة إلكترونية أخرى.

    ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

    وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

    وتكون إضافة البند (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا) (الخاصة بسحب رخصة المركبة ورخصة القيادة):

    جاء البند (7) مؤكدًا على ضرورة وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، وتوقيع عقوبة في حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

     و تمت إضافة البند (2) إلى المادة (75) (الخاصة بالعقوبات):جاء البند (2) مؤكدًا على عدم قيادة مركبة بدون ملصق إلكتروني بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون (عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).

    جاءت المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالاتي:

    ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك، (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيها.

    اكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الأعضاء أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

    وقال رئيس البرلمان في بداية أعمال الجلسة العامة اليوم: تنبيه اليوم وكل يوم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء اللعين، وقاكم الله شر كل مرض.

    وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية.

    وجاءت التقارير المقرر مناقشته في جلسة اليوم على النحو التالي:

    1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

    2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة   2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020.

    3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان المشروعات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، والعلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

    رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير الاتصالات للجان المختصة ويرفع أعمال الجلسة

    4) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الافريقية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والزراعة والري والأمن الغذائي والثـروة الحيوانية، والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وألية للتنسيق بين بلدان الجنوب من اجل أفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6/8/2020.

    5) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشان تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 الف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع " الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26/10/2020.

    6) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 الف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل امنه تحقق المساواة للمرأة في قطاع السيـاحة في جمهورية مصر العربية “، الموقعة في القـاهرة بتـاريخي  27/10/2020 و 8 /11/2020.

    7) تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

    فيديو| رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب يكشف تفاصيل جديدة في مشروع حصر الثروة العقارية