اهم الاخبار
السبت 27 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

تشريعية النواب تناقش تعديل قانونى الشهر العقاري والضريبة على الدخل

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً عصر اليوم الاثنين وذلك لاستمرار نظر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من عشر اعضاء المجلس بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ كان اجتماع اللجنة أمس قد شهد ، توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى الذى أثار أزمة في الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام. حيث توافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على " يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱. وجاء نص مشروع القانون المقدم من رئيس الأغلبية كالتالى قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه المادة الأولى ) يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱. ( 2 ) المادة الثانية يستبدل بنص المادة 4۲ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰5 النص الآتي : تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر ( ٥ ٫ ٢ % ) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى ، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة . ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات . المادة الثالثة تضاف مواد جديدة بأرقام ( ٤٢ مكررة - ٤٢ مكرر أ- ٤٢مكررة ب - 4۲ مكررة ج ) إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، نصوصها الآتية : مادة ( 4۲ مكررة ) : استثناء من حكم المادة ( ٤٢ ) من هذا القانون ، يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . مادة ( ۲ ؛ مكررة أ ) : يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( ۱۱۰ ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة . ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند ( ۷ ) من المادة ( ۱۹ ) من هذا القانون . مادة ( 4۲ مكررة ب ) : يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة ، أو على ثلاثة أقساط | متساوية ، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول ، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني ، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( ۱۱۰ ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة ، ويجبر كسر الشهر شهرة في حساب المدد المشار إليها . ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة الضرائب المصرية ، أو إلى مكتب الشهر العقاري المختص رفق طلب الشهر ، وفي الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية . وللمتصرف إليه الحق في الرجوع على الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه ، ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلى المتصرف إليه . مادة ( 4۲ مكررة ج ) : يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة ( ٤٢ ) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية ، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها . ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها ، بحسب الأحوال . المرافق لن تقطع عن العقارات غير المسجلة بالشهر العقاري.. الرسوم 500 جنيه فقط تُقسط على سنة جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة و مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية. وشهد الإجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتأً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق. وأوضح مدبولي أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري. من جانبه أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات. اقرأ أيضا.. النائب محمود سامي يطالب بتعديل قانون الشهر العقاري بشكل فوري بجلسات مجلس النواب الأسبوع الجاري