أخبار عاجلة
جبالي لـ النواب: يجب أن نحافظ علي صورة المجلس
وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لأعضاء المجلس لشدة الانتباه والدقة أثناء مناقشة التعديلات التشريعية خلال الجلسة العامة، قائلاً : سوف نداوم جميعا علي ذلك حفاظا علي صورة المجلس . ودعا جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، النواب إلي أهمية الإلتزام بالمدة المحددة لعرض أيا من التعديلات والتحدث في المادة القانونية، لاسيما وأن هناك أعمال للجان النوعية بعد الجلسة العامة. ونوه رئيس مجلس النواب، إلي أنه يسمح بالحديث لمن سبق وتقدم بتعديلات علي مشروعات القوانين المعروضة قبل الجلسة وذلك عبر "التابلت"، داعيا النواب إلي تقديم التعديلات بمدة كافية. جدير بالذكر ان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أحال عدد من مشروعات القوانيين الي اللجان النوعية المتخصصة حيث احال مشروع قانون مقدم من المهندس اشرف رشاد زعيم الاغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن واكثر من 60 نائبا اخرين بشان تاجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كما احال مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود واكثر من 60 نائبا اخرين بشان تعديل المادة رقم 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشان الشهر العقاري الي لجنة مشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والخطة والموازنة كما احال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم امام بشان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، افتتح اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب. ومن المقرر ان تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020. اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاً عصر اليوم الاثنين وذلك لاستمرار نظر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من عشر اعضاء المجلس بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ كان اجتماع اللجنة أمس قد شهد ، توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى الذى أثار أزمة في الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام. حيث توافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص على " يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱. وجاء نص مشروع القانون المقدم من رئيس الأغلبية كالتالى قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه المادة الأولى ) يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱. ( 2 ) المادة الثانية يستبدل بنص المادة 4۲ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰5 النص الآتي : تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر ( ٥ ٫ ٢ % ) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى ، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة . ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات . المادة الثالثة تضاف مواد جديدة بأرقام ( ٤٢ مكررة - ٤٢ مكرر أ- ٤٢مكررة ب - 4۲ مكررة ج ) إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، نصوصها الآتية : مادة ( 4۲ مكررة ) : استثناء من حكم المادة ( ٤٢ ) من هذا القانون ، يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . مادة ( ۲ ؛ مكررة أ ) : يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( ۱۱۰ ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة . ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند ( ۷ ) من المادة ( ۱۹ ) من هذا القانون . مادة ( 4۲ مكررة ب ) : يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة ، أو على ثلاثة أقساط | متساوية ، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول ، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني ، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( ۱۱۰ ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة ، ويجبر كسر الشهر شهرة في حساب المدد المشار إليها . ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة الضرائب المصرية ، أو إلى مكتب الشهر العقاري المختص رفق طلب الشهر ، وفي الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية . وللمتصرف إليه الحق في الرجوع على الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه ، ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلى المتصرف إليه . مادة ( 4۲ مكررة ج ) : يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة ( ٤٢ ) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية ، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها . ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها ، بحسب الأحوال . تشريعية النواب تناقش تعديل قانونى الشهر العقاري والضريبة على الدخل