متحرش المعادي يصل مجلس النواب.. تعديل تشريعي يغلظ العقوبة بالسجن 7 سنوات
يوم بعد يوم تزداد الحدة في ردود الفعل الغاضبة تجاه واقعة متحرش المعادي الذي تحرش بطفلة صغيرة في مشهد يعكس مدي تدني الاخلاق وانحدار القيمة عند متهم تجرد من النخوة والمروءة ووصلت تداعيات الغضب ضد متحرش المعادي الي مجلس النواب من خلال تعديل تشريعي تم التقدم به من اجل تغليظ العقوبة علي المتحرش بالطفل بوصفة انسان ضعيف لا يقدر علي المقاومة ومازال لم يكتمل وعيه وفكره وحسه الادراكي بما يجعله قادر علي التمييز والفصل بين الصواب والخطأ، التعديل التشريعي غلط العقوبة لتصل الي السجن 7 سنوات .
التعديل التشريعي الذي تقدم به عضو مجلس النواب الدكتور ايمن ابو العلا يستهدف تحقيق عنصر الردع والتخويف ويدق جرس الانذار اضعاف النفوس وامن تسول له نفسة ارتكاب جريمة يهتز لها عرش الاخلاق كما ان التعديل يبصر بمساوئ الإجرام، وعواقبه الوخيمة كنا انها تعد تهديد مباشر وصريح للمجرمين المحتملين الذين ربما يفكرون في ارتكاب الجريمة بما تعد عنصر ردع وتخويف لهم .
تشديد عقوبة التحرش
حيث تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل تشريعي، لتشديد عقوبة التحرش بالأطفال، لاسيما بعد واقعة المعادي الشهيرة وفي ظل تكرار حوادث التعرض للأطفال، وما يترتب عليه من أذى بدني ونفسي للمجني عليهم.
وأوضح أبو العلا، أن مقترح التعديل ينص على إضافة فقرة جديدة لنص المادة 306 مقرر (ب) من قانون العقوبات وتنص على: وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 7 سنين إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لا يزيد عن 12 سنة ميلادية كاملة "الطفل".
وأشار النائب، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالطفل، وفقا لما نص عليه الدستور والقوانين المتعاقبة للطفل واتفاقية حقوق الطفل والتي كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها، مما يعني اهتمام الدولة بالأطفال والالتزام بحمايتهم من أي اعتداء، وخاصة الاعتداءات الجنسية والجسدية لما تخلفه من أضرار نفسية بالغة.
ووفقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه دعما للدولة في هذا المجال تدخلنا بعمل تعديل تشريعي بنص المادة 306 مكرر فقرة (ب) والخاصة بتجريم التحرش الجنسي، لاسيما في ظل تعدد هذه الظواهر في الفترة الأخيرة.
ويقضي التعديل وفقا للمذكرة الإيضاحية بإضافة فقرة جديدة بنص المادة بتشديد العقوبة، أي إضافة ظرف مشدد جديد لجريمة التحرش وهو صفة المجني عليه قياسا للنهج الذي انتهجه المشرع الجنائي في قانون العقوبات في المادة 267 والتي أحالت إليها المادة 306 مكرر (ب).
فيما جاءت فلسفة التعديل على النحو التالي:
_ إضافة ظرف مشدد جديد للجريمة وهو مراعاة صفة المجني عليه عند التجريم، حيث أن الظروف المشددة تعد ركيزة أساسية لكون الغرض منها وتحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على النظام العام في المجتمع، حيث كفلت المادة للقاضي تشديد العقوبة بإضافة عقوبة أخرى أشد وهي السجن، وهو ما تم اقتراحه.
_ إضافة ظرف مشدد جديد للجريمة عموما نهج انتهجته الكثير من دول العالم في سبيل مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وصورها وتحقيقا للردع العام وإنذار الكافة بسوء عاقبة الإجرام، وتهديد المجرمين المحتملين لارتكاب الجريمة.
_ الاعتداء الجنسي على الأطفال عموما من الأسباب التي تستدعي تشديد العقوبة دائما، نظرا للعوامل الآتية:
(صغر السن – ضعف الإدراك – ضعف المقاومة – ضعف المجني عليه بدنيا)، كل تلك العوامل هي التي دفعتنا لإضافة ظرف مشدد جديد للجريمة، وهو صغر المجني عليه.
انا منفصل من 6 شهور.. الاعترافات الكاملة لصاحب واقعة المعادي أمام النيابة