سياسة
بحضور وزير المالية.. «اقتصادية الشيوخ» تناقش الصكوك السيادية
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
واكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ان الدولة تسعى لتحسين الاداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال عدة وسائل منها " تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير الياته وتحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الاوراق المالية وأدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية بالعملات الاجنبية .
ولتحقيق الأهداف المشار اليها أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين .
فضلا عن أن تطبيقها يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعتبار أنم الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وذلك يؤدي الى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الاصدارات الحكومية الحالية من الاوراق المالية وأدوات الدين .
وورد المشروع في مادتي اصدار بخلاف مادة النشر واثنين وعشرين مادة وتضمنت المادة الاولي من مواد الاصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون اخر يتعارض مع أحكامه وأناطت المادة الثانية من مواد الاصدار برئيس مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع . اقرأ أيضا: وزير المالية: اعتماد الـ٢ مليار جنيه موجه للصندوق السيادي
وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة وتضمنت المادة الاولي التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الاصدار
وأوردت المادة " 3" شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها واحالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد صباغ اصدار الصكوك مع اشتراط صدورها باي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الاسلامية .
واخضعت المادة ٥ عملية التصميم وتداول الصكوك السيادية واستردادها للضوابط الشرعية العبدالوهاب لجنة الرقابة وطبقا لنشرة الاصدار وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك.
ونصت المادة ٦ على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها كما منحت المادة ٧ لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول المتخذة اساسا لإصدار الصكوك
وحددت المادتان ٨ و٩ قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية وبينت المادة ١٠ القواعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية .
وتضمن الفصل الثاني الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك ويتكون الفصل من ثلاثة مواد كما يلي :
وقد قصرت المادة ١١ ما يستخدم اساسا في اصدار الصك على الاصول في حين حظرت المادة ١٢ اتخاذ اجراءات الحجز او اتخاذ ايه اجراءات تنفيذية على الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك
كما بينت المادة ١٣ الحد الاقصى لمدة تأجير او تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على اساسها الصكوك السيادية.
وتضمن الفصل الثالث الاحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص ويتكون الفصل من لثالثة مواد ونظمت المواد ١٤ ، ١٥ ، ١٦ الاحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد وكذا النظام الاساسي وغرضها وحدود مسئولياتها وتضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية وقد ورد هذا في المادتين ١٧، ١٨ وتضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات والعقوبات وقد ورد هذا من خلال المواد " ١٩ ، ٢٠، ٢١" وتضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك.
وزير المالية : الرئيس السيسي منحاز للشعب لتحسين مستوى المعيشة