تسجيل وتصوير المحاكمات الجنائية ممنوع بالقانون .. المصادرة والغرامة 300 ألف جنيه عقوبة المخالفين
يبدو أن التعديلات الجديدة المقترحة من جانب الحكومة علي قانون العقوبات تحمل في طياتها فلسفة وإجراءات جديدة ربما تغير واقع كثير من الامور في شئون الحياة وضبط النظام العام والآداب والسلوكيات المجتمعية ، واللجنة المشتركة من لجنتي التشريعية والثقافة والتعلم في مجلس النواب والتي ترأسها المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس تشريعية مجلس النواب وافقت علي تلك التعديلات واعدت بشأنها تقريراً سيعرض علي الجلسات العامة الاسبوع المقبل برئاسة المستشار حنفي علي جبالي رئيس المجلس
تجريم إلى حد التأثيم
تلك التعديلات تتضمن شروط ومحاذير مخالفتها ربما تقود مرتكبيها خلف اسوار السجن وربما تتسبب في غرامات مالية كبيرة حيث جرمت تلك التعديلات المقترحة علي قانون العقوبات الي حد التأثيم اي فعل من شأنك القيام بتصوير او تسجيل جلسات المحكمة اثناء نظر الدعاوي الجنائية حيث تقرر منع تسجيل الكلمات او مقاطع منها او القيام ببث أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع اي جلسات اثناء المحاكمات الجنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً الا اذا كان ذلك بـ تصريح من رئيس الجلسة وبعد موافقة النيابة العامة وكذلك اطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم .
مصادرة الأجهزة المستخدمة
واقرت التعديلات المقترحة من جانب الحكومة علي قانون العقوبات والتي ينظرها مجلس النواب خلال جلساته الاسبوع المقبل اقرت عقوبات مشددة علي من يخالف ما سبق وتم النص عليه حيث بحق للسلطات المعنية القيام بمصادرة الأجهزة التي استخدم فى الجريمة أو أو محو ومسح المحتوي الذي تم تصويرة وتسجيلة ، وبحق لها ايضاً إعدام المحتوي وفق ما يتراي للسلطة المختصة ورؤيته التقديرية للموقف وذلك بهدف الحد من تداعيات ومخاطر الجرائم الإلكترونية بشتي صورها . وبعد مناقشات مطولة داخل اللجنة المشتركة من لجنتي التشريعية والثقافة والاعلام تقرر النص علي فرض عقوبات اخري تصل الي حد الغرامات الماليه الضخمة والتي لا تقل وفق نص تعديلات قانون العقوبات عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كلالمتهم بريء حتى تثبت ادانته
واكدت اللجنة المشتركة بعد أن استعرضت مشروع القانون وتعديلاته المقترحة ، علي أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور وما أفرزه الواقع العملي من سلبيات فى هذا الشأن ، فجاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة (96/ فقرة أولى) والتي تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة (187) منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية . [caption id="attachment_631649" align="aligncenter" width="300"]
مخاطبة مجلسي القضاء والاعلام
وتنوه اللجنة المشتركة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض، وذلك إعمالاً لنصوص المواد (77، 185/1 ، 211، 212، 213) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس. لــذا قررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وفقاً للصيغة المرفقة ، واللجنة المشتركة إذا تعرض تقريرها على المجلس ، لترجو الموافقة على ما انتهت إليه. وفي استعراض سريع لتقرير لجنتي " التشريعية والاعلام " بالنواب تجد ان التقرير في مقدمته يقول : ان العقول استنارت في العصر الحديث، وبلغت الإنسانية رشدها وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، ومراعاة للنظام والآداب العامة ، وكفل المشرع المصري ضمانة هامة نصبوا إليها جميعا في تحقيق العدالة الناجزة والمحاكمة المنصفة بأن تكون محاكمة علنية. [caption id="attachment_658393" align="aligncenter" width="300"]
إقرار مبدأ علانية المحاكمة
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة والتي ترأسها المستشار ابراهيم الهنيدي بأن الدستور جاء متسقًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذا أقر بمبدأ علانية المحاكمة مع مراعاة تحقيق النظام العام والأداب العامة بأن أناط للمحكمة أن تقرر سرية الجلسات على أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، وأجاز قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية ولها أيضًا أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها، حيث أن نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها وفقا لقانون السلطة القضائية ولما كان ذلك، وكانت علانية الجلسات مبدأً عاماً إلا أن المشرع أراد باقتراح مشروع القانون المرافق الفصل والتوضيح، بحيث أتاح حضورها للكافة .تعديلات الحكومة علي قانون العقوبات
يذكر ان تعديلات الحكومة علي قانون العقوبات قد سبق وتم احالتها الي مجلس النواب خلال جلسته التي انعقدت في 25 من إبريل سنة 2021، وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار ، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه ومن جانبها عقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا في 26 من إبريل سنة 2021، لنظره برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة ، وبحضور أعضاء اللجنة، كما حضر ممثلاً عن الحكومة المستشار محمد شرف "عضو قطاع التشريع بوزارة العدل . [caption id="attachment_656339" align="aligncenter" width="300"]