وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي المادة المنظمة لاختصاصات المدير التنفيذي لصندوق الوقف الخيري، وتعينه وإعفاءه من منصبه، مع إلغاء ما تضمنه ما ذهب إليه مجلس الشيوخ بشأن خضوع المدير التنفيذي للحد الأقصى للأجور.
وتقضي المادة السابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيري، بعد الموافقة علي اقتراح النائب أحمد فؤاد أباظة، بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق الوقف الخيري
ويُمَثّلُ المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلته بالغير ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً ويتولى على الأخص:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
[caption id="attachment_674016" align="alignnone" width="1280"]
مجلس النواب يوافق على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق الوقف الخيري[/caption]
2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3-عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4- القيام بأى أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.
واتفق النائب فريدي البياضي مع ما ذهب إليه مقترح النائب أحمد فؤاد أباظة بشأن حذف عبارة " مع مراعاة الحد الأقصى للأجور"، لاسيما وما يتطلبه الصندوق من خبرات.
وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتحديد مدة التجديد للمدير التنفيذي، ومنهم النائب عبد المنعم إمام، والنائب حسن المير، فيما دعا النائب طلعت عبد القوي أن يكون تعيين المدير التنفيذي لمدة 4 سنوات.
تعرف علي اختصاصات مجلس صندوق الوقف الخيري