اهم الاخبار
الإثنين 23 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق على تعديل المادة الخامسة من قانون صندوق الوقف

مجلس النواب يوافق
مجلس النواب يوافق على تعديل المادة الخامسة من قانون صندوق ال

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والمتعلقة بسلطة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الخيرى. وجاء ذلك بعد مقترح من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف كلمة " بصفته" من الفقرة الأولى من المادة واضافة جملة " يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة" حيث كانت المادة تنص على" لوزير الأوقاف بصفته سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق" [caption id="attachment_674011" align="alignnone" width="1280"]مجلس النواب يوافق على تعديل المادة الخامسة من قانون صندوق الوقف مجلس النواب يوافق على تعديل المادة الخامسة من قانون صندوق الوقف[/caption] حيث تساءل رشاد، عن مبرر وجود كلمته " بصفته" فى نص المادة، موضحا ان من المعروف ان الوزير يمثل بصفته. وقال أن من الأفضل ولحسن الصياغة القانونية، أن يتم تعديل النص وحذف كلمة بصفته وإضافة جملة " يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة" بدلا من جملة" يكون لوزير الأوقاف بصفته" وجاء نص المادة بعد التعديل كما وافق عليه المجلس كالتالى: المادة 6 يكون لنائب رئيس مجلس الإدارة، سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق

صندوق الوقف الخيري

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 8 من مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى والتى تحدد موارد الصندوق. وجاء نص المادة كما وافق المجلس عليها كما يلى: [caption id="attachment_674013" align="alignnone" width="1280"]مجلس النواب يوافق على تعديل المادة الخامسة من قانون صندوق الوقف مجلس النواب يوافق على تعديل المادة الخامسة من قانون صندوق الوقف[/caption] تتكون موارد الصندوق من: 1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد. 2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية. 3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق. 4- عائد استثمار أموال الصندوق 5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية و وافق المجلس على المادة السادسة من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى المقدم من الحكومة، والتى تحدد آلية التصرف فى أموال الصندوق. وتنص المادة على "يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق "وزير الأوقاف" سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد مجلس ادارة الصندوق للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق. ;كما وافق المجلس على المادة الخامسة من مشروع القانون ، والتى تحدد القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته. ونصت المادة كما وافق عليها المجلس على "يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذ ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. الوقف الخيري قاطرة التكافل المجتعي.. البرلمان يقر القانون بعد شد وجذب