اهم الاخبار
الأحد 22 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

الحوادث

حملة أمنية موسعة لضبط المستلزمات والأدوية الطبية المهربة

حملات تموينية
حملات تموينية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة ترويج المستلزمات وضبط الأدوية الطبية المهربة جمركيًا وغير المصرح بتداولها. 

في نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الآتى:

ضبط (306،245 كبسولة أدوية- 1200 كيس بودر- 110 كيلو بودرة - 15000 كبسولة فارغة "وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).. بحوزة (مسئول عن محل مكملات غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول). 

ضبط (550 أمبول لعقاقير مخدرة).. بحوزة (صاحب مكتب توريد مستلزمات طبية، ومندوب مبيعات)، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الساحل.

ضبط (صاحب صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان).. وعُثر بداخل الصيدلية على (عدد كبيرة من الأقراص والأمبولات والأدوية المختلفة والمستلزمات جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

(صاحب صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان).. وعُثر بداخل الصيدلية على (عدد كبير من الأدوية والأمبولات والمستحضرات الطبية جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا ومحظور تداولها داخل البلاد).

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بنشاطهم غيرالمشروع بقصد التربح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم بتهريب الأدوية 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

حدد القانون حالات الغش فى:

-  ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.