اهم الاخبار
الجمعة 22 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

تحقيقات وحوارات

جدل في النواب حول عقوبة المتحرش.. والبرلمان يوافق على قانون التحرش

رئيس تشريعية النواب: التحرش مشكلة اجتماعية خطيرة.. زعيم الأغلبية: لا تقصير في آليات تنفيذ العقوبات

جدل في النواب حول
جدل في النواب حول عقوبة المتحرش.. والبرلمان يوافق على قانون

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا واسعا حول عقوبتى " الحبس والسجن" الواردتان فى مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.

وبدأ الجدل، بإقتراح النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 306 أ من مشروع القانون، والتى تنص على : " وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه."

جدل في النواب حول عقوبة المتحرش.. والبرلمان يوافق على قانون التحرش

وقال ابو العلا، أن عقوبة الحبس هى التي تبدأ من ٢٤ ساعة إلى ثلاث سنوات، أما عقوبة السجن، فهى العقوبة " التي تبدأ من ثلاث سنوات حتى ١٥ عام، مقترحا تعديل لفظ  " الحبس" الوارد فى نص المادة، ليصبح " السجن" بإعتبار الجريمة جناية ومدة السجن تتعدى الثلاث سنوات، ليكون النص متماشيا مع تعريف كل من السجن والحبس.

ومن جانبه، طالب رئيس المجلس، المستشار حنفى جبالى، تعقيب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدى، والذى أوضح أن عقوبة الحبس يمكن أن تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، فى بعض الحالات.
وهو ما أيده أيضا المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، مشيرا إلى نص المادة 18 من قانون العقوبات، والذى يسمح بزيادة مدة الحبس عن ثلاث سنوات، فى بعض الحالات الخاصة

الموافقة على قانون التحرش

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش في مجموع المواد، وإحالته لمجلس الدولة.

وجاءت نص التعديلات على النحو التالي:

المادة الأولى:

المادة ٣٠٦ مكرراً (أ):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

جدل في النواب حول عقوبة المتحرش.. والبرلمان يوافق على قانون التحرش

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة ٣٠٦ مكرر (ب):

يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة الثانية: 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تشديد العقوبة يحافظ على المرأة

أعلن النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب ،موافقته على مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش ،مؤكدا أن ظاهرة التحرش ظاهرة اجتماعية جديدة على المجتمع المصرى وظهرت فى الفترة الاخيرة ، ووجه التحية والتقدير خلال كلمتة فى الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الاحد ،أثناء  مناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الاغلبية على مشروع القانون .
وقال قريطم ،أن مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش يمس المجتمع المصرى بأكملة وهى ظاهرة مستحدثة ومشروع القانون وحدة ليس كافى لدحر تلك الظاهرة والمنتشرة فى كافة المجتمعات وليس مصر فقط فالمسئولية المجتمعية مطلوبة.

جدل في النواب حول عقوبة المتحرش.. والبرلمان يوافق على قانون التحرش


واكد ان المراة شهدت ازهي عصورها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتولت اعلى المناصب القيادية ومثلت فى المؤسسة النيابية وتشارك بقوة فى الحياة السياسية وبالتالى لابد من الحفاظ عيها من خلال تشديد العقوبة على المتحرش ، على ان يصاحب هذا المشروع حملة توعية للحفاظ على المراة المصرية.

عقوبة التحرش مسألة تقديرية

قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة أن مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش يمس المجتمع المصرى بأكملة وهى ظاهرة مستحدثة ومشروع القانون وحدة ليس كافى لدحر تلك الظاهرة والمنتشرة فى كافة المجتمعات وليس مصر فقط فالمسئولية المجتمعية مطلوبة والوزراء المحتصين مشيرا خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاحد  لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حيث يقضي التعديل بتغليظ عقوبة التحرش خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن القانون القديم غير مفعل وسيواجه القانون الحالى أيضا عدم الفعالية أوتطبيق العقوبة الغ بتعديل وضبط قانون الإجراءات الجنائية حيث يرتكن القانون الى الشهود وبعض الاجراءات التى يجب تحديدها حتى يستطيع القاضى تقدير العقوبة والايفلت المجرم من جريمته لابد عند تطبيق العقوبة المغلظة ان يجد القاضى ادانه واضحة وفى حالة عدم تحديد الوقائع فى قانون الاجراءت الجنائية لن يجد مطالبا بترك العقوبة للسلطة التقديرية للقاضى لتنفيذ العقوبة على المجرم وفقا للواقعة وملابساتها موضحا أن المجرم يقوم بجريمتة وهو قد يعيش فى ظروف من الجهل والفقر والتفكك الاسرى الحد الاقصى ارى ان يكون من 5 ل7 سنوات مع ترك السلطة التقديرية للقاضى

توزيع أسماء المتحرشين على المصالح الحكومية 

طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وزير الداخلية بتخصيص وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في كل قسم شرطة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، لمناقشة قانون التحرش .
وقالت: "يجب تخصيص وحدة لتقبل شكاوى المرأة المصرية ويكون داخل الوحدة سيدة ضابطة شرطة حتى يستثى للمتحرش بها أن تدلي بأقوالها دون أي حياء في المحضر".

ودعت أبو السعد لعرض هذا المطلب على وزير الداخلية باسم مجلس النواب وقالت "أتمنى عرضه على وزير الداخلية ويكون اقتراح من هذه القاعة الموقرة".

آليات تنفيذ عقوبات التحرش 

طلب رئيس الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد، مداخلة للتعليق خلال النقاشات حول مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش، حيث أوضح أنه لاوجود للتقصير في التصدي للتحرش من وزارة الداخلية، ولامشكلة تواجه من يقوم بتحرير محاضر ضد المتحرشي، ولكن هناك تقصير في نشر الوعي من جانب المسؤولين عن ذلك، ومنهم أعضاء النواب وكوادر الأحزاب.
وقال رشاد: وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت يبذلون جهودهم للتصدي للتحرش، ولكننا نحتاج من النواب نشر الوعي في دوائرهم وقيادات الأحزاب في التوعية ضد التحرش بين قواعدهم وبين المواطنين. 

جدل في النواب حول عقوبة المتحرش.. والبرلمان يوافق على قانون التحرش


واختتم: علينا نشر الوعي بأهمية الإبلاغ عن جريمة التحرش، لأنها جريمة ولايمكن وصفها بأقل من ذلك.

التحرش جريمة وليس سلوك إنحرافى  

أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة أن جريمة التحرش تمس المجتمع المصرى بأكملة بل هى جريمة تمس أى مجتمع  موضحة خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

يقضي التعديل بتغليظ عقوبة التحرش خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن التحرش اعتبرة المجتمع سلوك والمتحرش لايفرق بين سن أوشكل بل أن التحرش أصبح عادة وطال المتدينة والمحتشمة وأوضحت "أبوشقة"لقد وصلنا أن التحرش يعتبرة المجتمع سلوك إنحرافى أصيل وليس جريمة مطالبة بتشديد العقوبة على المتحرش وأ يعرف المجتمع أن التحرش جريمة يعاقب عليها القانون.

مشكلة اجتماعية خطيرة

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التحرش تعدٍ وانتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.
وقال في تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد بشأن مواجهة التحرش: باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

وأشار إلى أن مشروع القانون جاء  في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء