سياسة
النواب يوافق على الحجز الإداري بقانون حماية البحيرات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الثامنة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بالحجز الاداري .
وتنص المادة (8):
يكون للمبالغ المستحقة للجهاز بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة1139 من القانون المدني وسابقة على أي امتياز أخر، عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.
وللجهاز في سبيل اقتضاء حقوقة اتخاذ إجراءات الحجز الاداري طبقا لأحكام القانون 308 لسنة 1955مع مراعاه أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الثالثة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وجاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلا خلال مناقشتها، وانتهى المجلس إلأى تعديلها وفقا لإقتراح مقدم من النائب إيهاب الطماوى.
وجاء نص المادة وفقا لما وافق المجلس عليه بعد التعديل كالتالى:
" يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس "غير تنفيذي" للجهاز وعضوية كل من :
- نائب رئيس الجهاز ( وينوب عن الرئيس حال غيابة)
- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمجلس الدولة.
- ممثلين عن الوزارات والجهات الأتية ( الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد).
- ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه علي الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وحسب المادة، للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس.
اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على المادة الثانية من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وتحدد المادة باختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي تنص على:
يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلي:
1. وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
2. استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية، والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
3. منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وحرمها بعد أخذ موافقه جهاز شئون البيئة.
4. العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
5. وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
6. وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون.
7. إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
8. إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
9. تنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها، والتأكد من الإلتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
10. العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
11. إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12. التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل مايتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفقا لما تقضي به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
13. اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة، بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين.
14. تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة في وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
15. إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لأعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
16. وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.
17. الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
18. إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز وابداء الرأي مسبباً في إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجباً دون الإخلال بحكم المادتين(1،2)من القانون رقم 1لسنة 1996 وتعديلاته في شأن الموانى الجافة والتخصصية.
19. إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في المعروض منها على السلطة التشريعية.