اهم الاخبار
الجمعة 22 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

الحوادث

سقوط عصابة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى القاهرة

سقوط عصابة سرقة السيارات
سقوط عصابة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ( مالك محل عصائر - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع دائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 3 عاطلين – مقيمين بدائرة قسمى شرطة الساحل والزاوية الحمراء – لأحدهم معلومات جنائية ) .

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم وبحوزتهم ( مفتاح مصطنع ، كمية من مخدر الهيروين) ، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة السيارة بإسلوب ( المفتاح المصطنع ) بإستخدام المفتاح المضبوط بحوزتهم ، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

بتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بإسلوب (المفتاح المصطنع) وأقروا بإرتكابهم (عدد 5 جرائم سرقات سيارات بذات الأسلوب ) وتم بإرشادهم ضبط كافة السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بنطاق محافظة القليوبية .. وبإستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على السيارات، وإتهموهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تعرف على عقوبات سرقة السيارات

وقال خبير قانوني، أن هناك عدة أغراض للاستيلاء على السيارات، فنجد مدمنو المخدرات والعاطلون يقومون بالاستيلاء عليها بغرض الاستمتاع  بها لبعض الوقت، وإعادتها مرة أخرى أو تركها بأحد الشوارع الجانبية، ظنا منهم أن الاستيلاء على السيارة يعد حيازة غير كاملة" عارضة"، وأن الشخص لم يقصد من حيازته للسيارة تملكها، وبالتالي يفلت من العقاب، وهناك من يسرقها بهدف تفكيكها وبيعها. 

وأوضح أن جريمة سرقة السيارة لتكون كاملة الجوانب، فإنها تقتضي الاستيلاء على ملك الغير بقصد التملك، لذا تم تعديل المادة 323 مكرر من قانون العقوبات لتنص على أن "يعاقب بموجب القانون كل من استولى بغير حق، وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعتبر من  الجرائم الملحقة بجريمة السرقة".

وأشار إلى أن المادة ٣١٤ من قانون العقوبات جاءت مفسرة لعقوبة السرقة بحيث "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية".

ولفت إلى أن المادة ٣١٨ نصت على أن "يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء