سياسة
السبت.. انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثاني لمجلس النواب
تنطلق بعد غدا السبت اعمال الجلسة الافتتاحية الاولى لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجلسين " النواب والشيوخ" للانعقاد يومى 2 و5 اكتوبر المقبل.
وتشهد الجلسة الافتتاحية حسب جدول الأمانة العامة للبرلمان الذي أعلنته منذ قليل تلاوة رئيس البرلمان، قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.
كما تشهد الجلسة ايضا تلاوة - قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.
وتشهد الجلسة الثانية لمجلس النواب يوم الاحد القادم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.
وبحسب حول الأمانة العامة لمجلس النواب فإن الجلسة الثالثة يوم الاحد القادم
جدول أعمال الجلسة الثالثة- إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.
اما الجلسة الرابعة فتشهد إعلان رئيس مجلس النوا نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية ال 25 للمجلس.
كما يعقد البرلمان يوم الاثنين القادم اعمال الجلسة الخامسة لنظر مـا يُستجد من أعمـال على أجندة البرلمان
وتنص المادة38 من لائحة مجلس النواب بحسب تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
مادة 39 يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.
ويتولي مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.
مادة 40 يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
مادة 41 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 42 تنتخب كل لجنة نوعية فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم الترشيحات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس لتلقي الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس .