الحوادث
لعدم إنجابها الذكور.. القصة الكاملة لربة منزل تسللت لمستشفى الحسينية وخطفت الرضيع
عدم إنجاب الذكور أصبحت وسيلة لانتقام السلائف وطريقة للتنمر على الأشخاص ففي الشرقية كشفت واقعة خطف رضيع عقب ولادته بساعات عن مفاجأة حزينة دفعت ربة منزل إلى ارتكاب جريمة تصل عقوبتها إلى المؤبد وهى خطف رضيع.
في أقل من 48 ساعة نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية في كشفت غموض واقعة خطف طفل رضيع من أمه عقب ولادته بساعات قليلة في مستشفى الحسينية المركزى أتضح. أن مرتكبة الواقعة ربة منزل خطفت الطفل لمعايرة ( سلايفها ) لها بعدم إنجاب الذكور
كان اللواء مدير امن الشرقية قد تلقى إخطارا من مستشفى الحسينية المركزي بقيام سيدة مجهولة بخطف طفل رضيع عقب ولادته بساعات قليلة.
القصة الكاملة لربة منزل تسللت لمستشفى الحسينية وخطفت الرضيع
توصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية والعقيد وليد عنتر رئيس فرغ البحث بالشرق إلى أن مرتكبة الواقعة ربة منزل متزوجة من منشأة أبوعمر وأنها عقدت العزم على خطف طفل حديث الولادة للتخلص من معايرة زوجات أشقاء زوجها بعدم إنجاب الذكور وإنجابها البنات وأنها أوهمت زوجها أنها حامل وأشاعت ذلك وسط أهلها وجيرانها وفي يوم الحادث توجهت إلى مستشفى الحسينية المركزي وتسللت إلى عنبر النساء وعلمت أن ربة منزل وضعت مولود ذكر فتوددت إليها وأخبرتها بأن ابنتها وضعت تؤام وتم إيداعهما في حضانة الأطفال وأبدت استعدادها لخدمتها.
وأثناء ذلك قامت طبيبة النساء والتوليد بالمرور عليها وطلبت من زوجها مساعدتها على السير للتصريح بخروجها وتركت طفلها الرضيع بايدي السيدة المجهولة والتي سارعت بالهروب بالطفل والاختفاء عن الأعين خلال ثواني معدودة تم القبض عليها وبحوزتها الطفل الرضيع وإعادته لأسرته التي عبرت عن فرحتها بالزغاريد وترديد الهتافات المؤيدة للشرطة وقدموا الشكر لهم على إعادة طفلهم خلال ٤٨ ساعة.
تم إحالة المتهمة للنيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمي عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة خطف طفل
تناول قانون العقوبات، جريمة الخطف تفصيلا للخاطف، أو من خطف بواسطة غيره طفلا، لم يبلغ 16 عاما، أو أنثى، وتصل العقوبة في هذه الجريمة وفقا للقانون إلى المؤبد في بعض الحالات.
ونصت المادتان 288، 290 من قانون العقوبات على أن «جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم».
وحددت المادتان 288، و290 فقرة أولى، من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة».