أخبار عاجلة
«حرام إلا في حالة الضرورة».. كيف رد الأزهر على زرع كلية خنزير في جسم إنسان؟
"نجاح أول عملية زرع كلية خنزير في جسم إنسان".. كلمة صدمت العالم في لحظة واحده عندما أعلن جراحون أمريكيون زرع كلية خنزير في مريضة من البشر التي تعد أول مرة لزرع كلية خنزير في جسم إنسان دون أن يرفض جهاز المناعة في جسم المتلقي العضو المزروع.
فعقب تلك الضجة خرج مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قال إن التداوي بجزء من الخنزير، كزرع كليته في جسم الإنسان، حرام، إلا في حالة الضرورة وحالة الضرورة هي فقد البديل الطاهر، وأن يكون الضرر المترتب على الزرع أقل من عدمه.
وأوضح، أنه مقرر طبيًا عن خطر عمليات زراعة الأعضاء، وما تستلزمه من استخدام أدوية لتثبيط الجهاز المناعي، وما تنطوي عليه من إمكانية رفض الجسم للعضو المزروع؛ إضافة إلى العديد من المضاعفات الخطيرة على صحة المريض وحياته، وأكد أن ما أعلن مؤخرا من عملية زرع كلية الخنزير في جسم الإنسان لم يزل في الأطوار التجريبية.
اجماع الفقهاء
وذكر أن الشرع الحنيف حرم التداوي بكل ضار، ونجس محرم؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» [أخرجه ابن ماجه]، ولقوله ﷺ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» [أخرجه البخاري]، وقوله ﷺ: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام». [أخرجه أبو داود]، وقد حرم الشرع الشريف الخنزير؛ فقال الله سبحانه: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ..} [المائدة: 3]، وقال أيضا: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما علىٰ طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ..} [الأنعام: 145]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». [متفق عليه]
كما (أجمع الفقهاء على حرمة الخنزير واستعمال أجزائه؛ لنجاسة عينه)، ورغم أن الأصل في الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة؛ إلا أنه يجوز الانتفاع به، والتداوي بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وقد ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، كالإمام النووي رحمه الله، حين قال: (إذا انكسر عظمه -أي الإنسان- فينبغي أن يجبره بعظم طاهر، قال أصحابنا: ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه، فإن جبره بنجس نظر إن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد طاهرا يقوم مقامه؛ فهو معذور، وإن لم يحتج إليه، أو وجد طاهرا يقوم مقامه؛ أثم، ووجب نزعه، إن لم يخف منه تلف نفسه، ولا تلف عضو ولا شيئا من الأعذار).