اهم الاخبار
الأحد 22 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

الشيوخ يوافق علي موارد دعم صندوق المسنين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بموارد تمويل صندوق رعاية المسنين.

وتنص المادة (34) من مشروع القانون على:

تزاد الفرائض المالية علي الخدمات التالية بقيمة خمسة جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون:

1-     رخص السلاح.

2-     التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.

3-     تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارةالثقافة أو التي تقيمها .

4-     طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

5-     تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

6-     عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

7-     تراخيص إنشاء المباني.

8-     طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانيةالجديدة.

9-     طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.

10-    طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية الغير حكومية.

11-    رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

12-    رسم ترخيص أعمال اليانصيب.

13-    القيد في السجل التجاري.

14-    القيد في النقابات العمالية والمهنية.

15-    رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات - مركبات - حكم صحة ونفاذ).

16-    رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات او تعديلها او حلها.

17-    رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.

18-    رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده او تعديله.

19-    الرسوم على الصادرات.

مادة (35):

تتكون موارد الصندوق من الآتي: -

1ـ حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (34) من هذا القانون.

2 - حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (۱۲) من هذا القانون.

٣- المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة

4 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض معأغراضه.

5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض معأغراضه.

۷- الغرامات التي تقضي بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

مادة (36):

يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية ، أوالهيئة العامةلبنك ناصرالاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

مادة (37):

تعفي اموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع انواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.

وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.