سياسة
الشيوخ يقر حالات إنهاء علاقات العمل الفردية بقانون العمل
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس على حالات إنهاء علاقات العمل الفردية وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل، في الفصل السادس، "انتهاء علاقة العمل الفردية".
وتنص المادة (131) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (70، 71) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولايسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
كما تنص المادة (132) من مشروع قانون العمل على: إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلى، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر منأربع سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال .