أخبار عاجلة
الاحد ..مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد
القانون حدد مبلغ مليار جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق في جلسته العامة يوم الاحد المقبل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ووافق المجلس على القانون على عدد من مواد مشروع القانون عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ويستهدف القانون معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
ويهدف مشروع القانون وفق المذكرة الايضاحية، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر ، ودور صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، وبما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويسهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
ويتضمن مشروع القانون تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني آخر وهو «التأمين متناهي الصغر» و نص عام حول«التأمين الإلزامي»، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين.
كما ينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
وخصص القانون فصلا لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، مع التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.
ويشترط مشروع قانون «التأمين الموحد» وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل ملكية الشركات بنسبة لا تقل عن %50 من رأس المال، وألا تقل مساهمات المؤسسات المالية عن %25.
ويرفع مشروع القانون الحد الأدنى لرءوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه سابقًا إلى 150 مليون.
ويلزم شركات تأمين الممتلكات التي ترغب فى إضافة فروع تأمين جديدة لنشاطها مثل البترول والطيران والطاقة، بإضافة 50 مليون جنيه لرأس المال عن كل فرع تأميني من تلك الفروع الثلاثة.
ووضع القانون مليار جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين، كما نص على إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل بها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة.