اهم الاخبار
السبت 02 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

ننشر تعديلات قانون الرياضة الجديد

الوكالة نيوز

يبدأ مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة الإثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأوضح تقرير لجنتي الرياضة والتشريعية في مجلس الشيوخ، أن التعديلات تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، حيث برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالميًا وإقليميًا ومحلياً، ومعالجة قصورها التشريعي والتنظيمي.

قانون الرياضة رقم 71

وأوضح التقرير، أن قانون الرياضة رقم 71 صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون لمعالجة هذا الأمر.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات تحقق عدد من الأهداف منها معالجـة القصـور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات العصر، كما تحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، بالاضافة إلى التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، كما تحافظ على سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

ووفقا للتقرير تهدف التعديلات إلى معالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بمـا يضـمن الاستقلالية التامـة للمركـز، مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـداختصاصاته وموارده المالية.

كما تضمنت التعديلات التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية ووضع ضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي للمتفوقين رياضيا.

اللجنة الأوليمبية المصرية 

وحدد مشروع القانون، اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي واعاد منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدا الشفافية امام الجمعية العمومية.
ومنح مشروع القانون الجهة الإدارية سلطة الرقابة السابقة على أعمال الجمعيات العمومية ومراجعة إجراءات انعقادها ومراجعة لوائح النظام الأساسي للأندية قبل عرضها على الجمعية العمومية للنادي للتأكد من مخالفته لاحكام القانون واللائحة المالية للهيئات الرياضية. ونصت المادة 19 مكرر على أن «تقوم الهيئات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عاديه أو غيرعاديه، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته، قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرين يوما على الأقل وللجهة الإدارية إبداء الملاحظات عليه في موعد غايته أسبوعين من تاريخ إخطارها، ويجوز لها ندب من يحضرعنها هذا الاجتماع لإعمال شئونها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما منح مشروع القانون الوزير المختص طبقا للمادة 47 مكرر سلطه دمج ناد أو أكثر في ناد آخر، وذلك في حالة فقد النادي شرط من شروط الاشهار أو أصبح عاجز عن الوفاء بالتزاماته وتحقيق أغراضه، كما نص مشروع القانون على انشاء مركزا للبحوث الرياضية يهدف إلى وضع السياسة والخطط الاستراتيجية العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات وتوحيدها على كافة الهيئات الرياضية.

مواد عقابية

وتضمن إضافة بعض المواد العقابية التي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على كل عناصر الالعاب الرياضية بما فيها المنشات الرياضية والمنتمين للحركة الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين. ونصت المادة 91 مكرر على أن «تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة الجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيدعلى ثلاثة مواسم رياضية.

وفيما يلي أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة علي مشروع القانون
‏رد اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض وعليه فقد إرتأت اللجنة إدخال التعديلات على بعض المواد الواردة تفصيلا بالجدول المقارن المرفق،وعليه فقد ادخلت اللجنة التعديلات موجز اهمها فيما يلي:
‏المادة الأولى من مواد الإصدار تم إضافة مادة جديده مصادر المادة الأولى من مواد الإصدار تحت رقم 69 ،والتي كانت مقترح إلغاءها  في مشروع الحكومة في المادة الثالثة من مواد الإصدار، كما إرتأت اللجنة بتعديل هذا المادة بالكامل، والتي حددت مكونات الموارد المالية ؛لمركز التسوية والتحكيم الرياضي ،والتي تم نقلها من المادة الثالثة من مواد الإصدار.

في ضوء المناقشات التي أقرتها اللجنة حول مواد التعديل، التي تضمنتها المادة الأولى من مواد الإصدار وما تم التوافق عليها مع ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة فقد تم تعديل بعض المواد وجاءت كما يلي وقرية تعديلات على المادة 3 ،حيث تم استبدال كلمة أنظمتها بكلمة نظمها في الفقرة الأولى، لضبط الصياغة  وكذلك استبدال كلمة إنشاء بكلمة تكوين ‏في البند 2 لضبط الصياغة، كما تم اضافة البند ٤،٥،والذي يتعلق بقواعد وأساس تنظيم الجمعيات العمومية و تكوينها و اختصاصها ‏وإجراءات دعوته للانعقاد وكذلك طريق طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توفرها في أعضائها، كما شملت التعديلات المادة 9 بحذف عبارة بناء على طلب الجهة الإدارية المركزية من البند رقم 6 وأعيدت صياغة البند ليصبح :(تحمل  الخزينة العامة المبلغ المستحق على الهيئة الرياضية وفقا الإجراءات التي تبنيها اللائحة التنفيذية نظير الآتي:

‏تضمنت التعديلات المادة 13 بحذف عبارة و الهيئات والأجهزة الرقابية من الفقرة الأولى وكذلك حذف الفقرة الثانية والخاصة باختيار المدير التنفيذي والمدير المالي حيث محلها الأنظمة الأساسية لتلك الهيئات ، وليس القانون.

‏شملت التعديلات المادة 19 بإعادة صياغة الفقرة الثالثة من البند رقم واحد والخاص بإسقاط العضوية ورتبت تشكيل لجنة ثلاثية؛ لتيسير الأمور و الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب وذلك كله في حالة أسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أن تصبح نصها:( وفي حالة ‏أسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة الدولة لجنة تشكيل تشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي و مدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية تسير كافة أمورها وفقا الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة الحين أقرب جمعية عمومية عادية ضمن بند انتخاب.
كما حذفت عبارة على النحو المبين باللائحة التنفيذية من البند رقم 4 ليصبح نصها :(الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة و العاجلة الواردة في جدول الأعمال).

في حين تم إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 21 و ترقيم الشروط الواجب توفرها في المترشح لعضوية مجلس الإدارة .
وفي المادة 29 استقر الرأي على حسب اللائحة التنفيذية وذلك اتساقاً  مع ‏ما انتهجته اللجنة بحذف تلك العبارة اينما وجدت ،والإبقاء عليه في حالة الضرورة فقط.

‏وشملت التعديلات المادة 33 بدمج الفقرتين الأولى والثالثة واعادت صياغتها، وذلك الارتباط الوثيق بين الفقرتين .

في حين تضمنت التعديلات في المادة 36 دمج البندين 5،6 بهدف ضبط الصياغة  ومنعاً لتكرار الجمل والعبارات مع اعادة ترتيب ترقيم  البنود .

وتم تعديل المادة 56 بحذف عبارة وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبنية  في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقا ما استقر عليه رأيي اللجنة والحكومة على حذف هذه العبارات اينما وجدت الا في بعض المواد التي تقتضي الضرورة النص عليها.

‏استقر الرأي على نقل الفقرة الأخيرة من المادة 60 واعادت صياغتها في مادة مستحدث تحت رقم 60 مكرر 1.
في حين تم إعادة صياغة الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 66 ،كما تم نقل الفقرة الاخيرة من ذات المادة واعادت صياغتها 
في المادة 68 .
ومن التعديلات الجوهرية التي ادخلتها اللجنة على المادة 68 التي تضمنت إعادة تشكيل مجلس التحكيم الرياضي ليصبح عدد أعضاء تسعة يتم تمثيل هم كالاتي:
‏عدد ثلاثة من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية رشح والمجالس العليا أو الخاصة في الجهات والهيئات القضائية.
عدد عضوان تختارهما  الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية.

عدد عضوان تختارهما الجمعية العمومية البارلمبية المصرية.
عدد عضوان تختارهما  الجهة الإدارية المركزية.

على أن يترأس المجلس احد القضاه الذي يصدر  بشأن قرار من المجلس المختص .
كما نص التعديل على اختصاصات المجلس باضافة بند جديد تحت رقم 8 تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز بما لا يتجاوز مائة الف جنيه .
واستكمالاً للتعديلات الجوهرية التي اجرتها  اللجنة إعادة صياغة المادة 69 التي اقترحت الحكومة الغائها في مشروعها المادة الثالثة من مواد الإصدار إلى أن اللجنة ‏ارتات  حذف مضمون المادة كاملة في نص القانون الحل واستبداله في النص الذي يتحدث عن مكونات الموارد المالية إلى مركز التحكيم الرياضي ليصبح نص المادة كالاتي تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي:
‏الاعتمادات المالية التي تخصها له الدولة ويتم تحديدها بالتنسيق بين مجلس التحكيم الرياضي وزارة المالية .
الإيرادات السنوية والعوائد التي يحققها المركز مقابل الخدمات، التي يقدمها.
الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع اهداف المركز ونظام عمله .

ويكون للمركز موازنة مستقلة وتودع موارده في حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية الخاضعة لاشراف البنك المركزي ويرحل الفائض  من سنة مالية إلى أخرى وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة تنتهي بنهاياتها.
وفي المادة 71 تم استبدل كلمة أحد بكلمة أحدى من الفقرة الأولى للمادة وهو تصحيح لغوي ليصبح النص كالاتي :( تتخذ الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي أحد الاشكال  ‏الواردة في قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات  الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
وفي المادة 73 ارتأت اللجنة حذف الفقرة الثانية التي تنص على الآتي :مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة ‏2017 يجوز للوزير المختص إلغاء الترخيص حال مخالفة شروط بناء على طلب الجهة الإدارية المركزية وذلك منعا للتدخل الجهة الإدارية بشكل يهدد الاستثمار.
كما تم إعداد زيادة الفقرة الثالثة و المتعلقة برسوم منح الترخيص بما لا يجوز 5٪؜من رأس المال الشركة المصدر ؛ليصبح التعديل كالاتي: ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجوز 20 مليون  جنيه ويتم تحصيل وفقا لاحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 .
وفي المادة 75 ارتات  اللجنة حذف هذه الفقرة وتحديد فكرة ثانية ضمن المادة 75 من القانون الحالي في المادة الثانية من مواد الإصدار.

‏المادة الثانية من مواد الاصدار والتي اشتملت علي المواد المستحدثة:
‏إرتأت اللجنة حسب المادة 31 مكرر و38 مكرر و إضافة المادة 60 مكرر 1 75 فكرة ثانية ليصبح المادة كما يلي:
‏تضاف إلى قانون الرياض المشار إليه تعريفات جديدة إلى المادة واحد كما تضاف المواد و الفقرات التالية 19 مكرر، 21 مكرر 1، 22 مكرر، 30 فقرة الاخيرة ،32 مكرر 45 مكرر، 47 مكرر ،60 مكرر، 60 مكرر1، 75 فقرة ثانية، 91 مكرر ،91 مكرر 1، للقانون رقم 71 لسنة 2017 المشار إليه وذلك على النحو التالي:
‏التعديلات على مواد المشروع التي تضمنتها المادة الثانية من مواد الإصدار:
المادة 1 تعريفات تم حذف تعريف الإعلام الرياضي لاستقلالية الإعلام وفق النصوص الدستورية الحاكمة في المواد 211، 212، 213 .
كما ادخلت اللجنة تعديلا على التعريف الخاص بميثاق الشرف الرياضي ،وذلك بحذف عبارة ( وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، و الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية ) ليصبح تعريف ميثاق الشرف الرياضي: مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية.
كما اشتملت التعديلات في المادة 21 مكرر على استبدال عبارة  
لشروط الترشيح الترشح المنصوص عليها في هذا القانون بعبارة( لشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الاساسي ‏الرياضية )،وأيضا تم حذف عبارة الهيئات والأجهزة الرقابية من البند رقم 2، و إضافة عبارات وفقا لللائحة المالية في عقد البند 3 من ذات المادة وفي المادة 21 مكرر 1 تم اضافة عبارة المختصة قانونا إلى البند الثاني من المادة؛ ليصبح النص الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة والجهات الإدارية المركزية و الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونا.

وتضمنت التعديلات استحداث فقرة  ثالثة تضاف إلى المادة 22 مكرر ليصبح النص المستحدث كالاتي: وفي حالة أسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولي  لجنة تشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي و مدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، التي تسير كافة أموره وفقا الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند الانتخاب ،وكذلك تم اضافة عبارات وزوال سبب المنع من الترشح إلى نهاية الفقرة الثانية من ذات المادة.
ومن التعديلات الجوهرية التي ارتات اللجنة أدخلها حسب المادة 31 مكرر لان تلك الهيئات الإعلامية ينظم عملها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهي تتسم بالاستقلالية وفق النصوص الدستورية الخاصة بها.
و في المادة 32 ‏مكرر  إرتأت اللجنة اضافة عبارة واللجنة الاولمبية المصرية؛ ليكون شامل جامع لكل الهيئة الرياضية سواء كانت لجنة اولمبية او بارلمبية او اتحادات رياضية ليصبح النص كالاتي: فيما عدا اللجنة الأولمبية المصرية و اللجنة البرلمانية المصرية والاتحادات الرياضية، لا يجوز لأي هيئة رياضية ان تنتسب او تشترك او تنضم إلى جمعية أو هيئة او نادي  مقره  خارج جمهورية مصر العربية الا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية .‏
واستكمالاً لحرص اللجنة على احترام الدستور واستقلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و الهيئات التابعة له ارتات  اللجنة حذف المادة 38 مكرر.
كما تضمنت التعديلات المادة 45 مكرر‏وذلك باستبدال عبارة المقررة في هذا الشأن، بعبارة الصادرة من اللائحة التنفيذية من البند رقم 6 ليصبح نصك الآتي: دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مواعيد عقدها في مراعاة الضوابط المقررة في هذا الشأن وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
وفي البند رقم 8 من ذات المادة تم حذف عبارة ولائحته التنفيذية ليصبح البند  إعداد اللوائح المنظمة في جميع شؤون النادي وفقا لاحكام هذا القانون.
‏المادة 47 مكرر  ارتات اللجنة حذف الفقرة الاخيرة، والتي تعطي للوزير صلاحيته تشكيل لجنة تتولى إجراءات حل وتصفية النادي  في حالة تعذر الادماج  في نادي آخر مشابه له ،وارتاع اللجنة  ابقاء  على الفقرة الأولى ببنديها 1،3  حرصا على استمرار تلك الأندية بالدمج وليس الحل بقوة القانون ليصبح نص الفقرة كالتالي: يجوز للوزير المختص أن يقدمه ناد أو أكثر في نادي آخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للاندية المعنية وذلك في الاحوال التالية:
‏إذا فقدت شرطا من شروط اشهرها .
إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزامها وتحقيق أغراضها. 
في حين  تتضمن تعديل المادة 60 مكرر استبدال عبارة إعداد الدراسات والبحوث العلمية معبرة وضع الخطة الاستراتيجية والعلمية وذلك لأن وضع السياسات والخطط الاستراتيجية تأتي من الأعلى إلى الأدنى، والمنطق أنه مراكز البحوث الرياضية هو دورها الرئيسي إعداد الدراسات العلمية ،التي تخدم العملية الرياضية و تطويرها وكذلك إضافة عبارة (من المختصين في الشؤون الرياضية و المؤهلين علميا وفنيا لضبط صياغة ليصبح  نص الفقرة الأولى من المادة 60 مكرر  كما يلي: 
إنشاء بالجهة الإدارية المركزية لمركز البحوث الرياضية بهدف إلى إعداد الدراسات والبحوث العلمية ،التي تخدم‏الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات من المختصين في الشؤون الرياضية ،و المؤهلين علميا وفنيا يباشر عمله في إطار السياسة العامة للدولة، وله أن يتخذ كافة الإجراءات ،التي يراها لتحقيق أهدافها ويصدر بتشكيل وتحديد اختصاصات قرار من الوزير المختص وأفراد مادة مستحدث برقم 60 مكرر 1 وذلك لأهمية النص الوارد، ويجوز للجهة الإدارية المركزية انشاء اندية ذات  الطبيعة الخاصة و مراكز تنمية الرياضية والشبابية، ويكون له الحق في المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية وفقا للقواعد المقررة الهيئة المشهرة.
المادة 75 المستحدثة كما إستحدثت اللجنة مادة 75 فقرة ثانية على استثناء من حكم الفقرة الأولى ‏من هذه المادة يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية مجلس إداراة شركات الخدمات الرياضية التي تنشأ فيها تلك الهيئة وفقا لاحكام هذا الباب.

‏المادة الثالثة من مواد الإصدار كما ذكرنا من قبل إرتأت اللجنة نقل المادة 69 المقترح الغاؤها في مشروع الحكومة ضمن المادة الثالثة من مواد الإصدار ؛لتصبح مادة معدلة ضمن المواد التي تضمنتها المادة الأولى من مواد الإصدار وذلك يصبح نص المادة الثالثة من مواد الإصدار كالاتي: ‏تلغي المواد 10 و78 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

‏المادة الخامسة من مواد الإصدار ارتات  اللجنة و بموافقة الحكومة على اضافة فقرة في نهاية نص هذه المادة ليصبح نصها كما يلي :مع عدم الإخلال باختصاصات المخولة الهيئة الرياضية يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به ‏،وإلى حين صدور لائحة التنفيذية والقرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات الصادرة فيما  لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

‏المادة السادسة من مواد الإصدار أدخلت اللجنة ‏تعديلا بإعادة الصياغة للنص مادة  النشر ليتفق مع الثوابت البرلمانية في نشر القوانين ليصبح النص كالاتي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم  هذا القانون بخاتم  الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

راي اللجنة:
‏بناءا على ما كل ما سبق وبعد دراسة اللجنة المشتركة لمشروع القانون المرفق، وما تم من  اجتماعات ومناقشات مع ممثلي الحكومة والهيئات والجهات والأندية الرياضية ،ترى اللجنة أهمية مشروع القانون المعروض وتثمن في الوقت ذاته المجهود الذي بذلته وزارة الشباب والرياضة في اعدادها ،وتقديمها للمشروع القانون المعروض .
واللجنة المشتركة إذا استقر الرأي فيها على الموافقة على هذا المشروع القانون المقدم من الحكومة مع إدخال عديد التعديلات على مواده، كما ورد في تقريرها لترجو  من المجلس الموقر الموافقة على مشروع القانون بالصيغة  المرفقة في الجدول المقارن.

وطالبت المجلس الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة في الجدول المقارن.

نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-001
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-001
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-002
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-002
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-003
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-003
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-004
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-004
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-005
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-005
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-006
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-006
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-007
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-007
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-008
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-008
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-009
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-009
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-010
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-010
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-011
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-011
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-012
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-012
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-013
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-013
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-014
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-014
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-015
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-015
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-016
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-016
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-017
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-017
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-018
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-018
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-019
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-019
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-020
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-020
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-021
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-021
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-022
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-022
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-023
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-023
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-024
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-024
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-025
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-025
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-026
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-026
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-027
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-027
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-028
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-028
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-029
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-029
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-030
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-030
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-031
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-031
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-032
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-032
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-033
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-033
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-034
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-034
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-035
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-035
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-036
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-036
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-037
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-037
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-038
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-038
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-039
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-039
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-040
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-040
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-041
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-041
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-042
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-042
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-043
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-043
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-044
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-044
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-045
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-045
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-046
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-046
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-047
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-047
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-048
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-048
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-049
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-049
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-050
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-050
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-051
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-051
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-052
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-052
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-053
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-053
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-054
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-054
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-055
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-055
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-056
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-056
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-057
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-057
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-058
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-058
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-059
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-059
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-060
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-060
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-061
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-061
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-062
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-062
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-063
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-063
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-064
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-064
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-065
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-065
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-066
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-066
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-067
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-067
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-068
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-068
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-069
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-069
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-070
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-070
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-071
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-071
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-072
نهائى 5 يونيو - قانون الرياضة-page-072

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء