سياسة
اقتصادية النواب: تعديلات قانون الاستثمار تفتح أفاقاً كبيرة أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية
أعرب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والذى يأتى فى إطار توفير الدولة حوافز للمستثمرين كتشجيع للاستثمار فى مصر، سيفتح أفاقاً كبيرة أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.
وأكد " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم أن الحوافز التى جاءت فى هذه التعديلات لتشجيع الاستثمارات تتمشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفاته المستمرة للحكومة على اتخاذ جميع الاجراءات التشريعية لتشجيع وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية لمصر معلناً تاييده التام لهذه التعديلات وفى مقدمتها ما نص عليه مشروع القانون على أن "تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد الاهمية الكبيرة للمادة الجديدة والتى جاءت فى تعديلات قانون الاستثمار والتى تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
مشيداً بنص التعديلات فى مشروع القانون والتى تنص على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
وكانت تعديلات قانون الاستثمار قد نصت على أن يشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.
كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.