تحقيقات وحوارات
ننشر مطالب تنسيقية شباب الأحزاب خلال جلسات الحوار الوطني
شارك محمد صلاح خليفة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب النور، في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الوصاية على المال وما يرتبط بها».
وخلال كلمته، قال خليفة، إنه في إطار الحرص على البناء المجتمعي، الذي أكدت عليه المادة 10 من الدستور، والتي أوضحت قيمة الأسرة المصرية، وأنها أساس المجتمع، بدونها لا مجتمع، وبينت مقوماتها الرئيسية التي بدونها يختل ميزانها، ومن ثم ميزان المجتمع بأسره واستقراره وأمنه وأمانه، وهي الدين والأخلاق والوطنية، كما خاطبت الدولة ممثلة في مؤسساتها الدستورية المختلفة، بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وأضاف، وإذ أكدت المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها، ورسخت له، أن للدولة الحق في صون الأسرة على امتداد مراحل بقائها - لتأمينها مما يخل بوحدتها، أو يؤثر سلبا في ترابطها أو في القيم والتقاليد التي تنصهر فيها وبما يكفل تنشئة أطفالها وتقويمهم وتحمل مسئولياتهم صحيا وتعليميا وتربويا - مقل القضية رقم ٣٣ لسنة ١٥ قضائية دستورية جلسة ١٩٩٥/١٢/٢ ج ٧ دستورية ص ٢٩٧".
وأوضح، أمه ومن ثم فتحكمنا إزاء هذه المناقشات، والضوابط والقواعد الدستورية، التي تتوافق وتؤكد وترسخ قيم الأسرة المصرية، وعلى رأسها المادة الثانية من الدستور، والتي نصت على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" وكذا المادة السابعة والتي أكدت بأن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
وأضاف أنه كما يتوجب التأكيد، على أن رصد الحالات والمشكلات المجتمعية، يحتاج إلى أدوات علمية تسمح بقياس أثر التعديل التشريعي المزمع اتخاذه، وفق بيانات ومعلومات وإحصائيات دقيقة، وليس ذلك فحسب بل القراءة العلمية لتلك الإحصائيات، وإلا فنحن نخشي من تحويل بعض الحالات الفردية أو وجود رؤى لدى البعض أو مفاهيم، لا تتوافق مع قيمنا ومرجعيتنا الدستورية، إلى أصول وعموميات يتفرع عنها تشريعات، لا تعالج حقيقة الواقع، وما به من إشكالات، أو تعالجه بطريقة بعيدة كل البعد، عن قيمنا المجتمعية، ومرجعيتنا الدستورية الحاكمة، و المنصوص عليها بالمادة الثانية من الدستور، والتي كرست لبيانها مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا
٠
وقال: "ونحن إزاء الحديث عن مسألة الولاية علي المال، تجدر الإشارة إلى ضرورة تحرير وتفكيك المصطلحات المتداخلة (الولاية على المال والولاية أو الوصاية على النفس والحضانة) حيث تتداخل هذه المصطلحات ويطلق بعضها ويراد بها في الحقيقة المصطلح الآخر.
وتابع أن الولاية أو الوصاية على النفس "تتعلق بإدارة الشئون الشخصية للقاصر لغاية حددتها المحكمة الدستورية العليا وهي أن تحافظ على الصغار دينهم وقيمهم كما تتغيا إقامة أبدانهم وعقولهم على ما يصححها وينميها، ولذا فاختيار الأولياء ومراقبتهم شرط لضمان شرعية تصرفاتهم" - قضية رقم ٧٩ لسنة ١٨ قضائية دستورية بجلسة ١٩٩٧/١٢/٦ ج ٨ دستورية ص ١٠٢٢ - ومهمتها كذلك الحفظ والتأديب وإحسان التوجيه إلى الطريق الذي يسلكه الولد في حياته، وإكمال تعليمه، بأن يكون عضوا نافعا في مجتمعه، يؤدي حقوق الله وحقوق العباد.
وأضاف أنه بالنسبة للولاية على المال، فتختص بمسألة إدارة أموال القصر، يقوم الولي أو الوصي، على رعاية أموال القاصر، وله إدارتها، وولاية التصرف فيها، مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال، أما الحضانة ففيها حفظ من لا يستقل بأمره، وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره، وقد وردت أحكام الحضانة في المادة رقم ٢٠ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.
وثمن محمد صلاح خليفة توجيهات رئيس الجمهورية، بإعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية، يجمع شتات ما تناثر من أحكام، في العديد من القوانين، التي مر على بعضها أكثر من مائة عام، لنكون أمام قانون موضوعي متكامل البناء فيما يخص جميع أحكام الأسرة المصرية، ستتم مراجعته من هيئة كبار العلماء بالأزهر، طبقا للمادة السابعة من الدستور، ويعالج ظاهرة الازدحام التشريعي، في هذه القضية، وكذا إجراءات تقاضي واضحة ميسرة، تراعي الضوابط والضمانات الدستورية، للحق في التقاضي، وتقريب جهاتها، وتيسير إجراءتها ، فإننا نؤكد على أهمية تضمين مسألة الوصاية ضمن مشروع الأحوال الشخصية المتكامل، وقد سبق وأن تقدم حزب النور، بمسودة مشروع قانون للأحوال الشخصية إلى اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وكذا إلي مجلس النواب، قد راعينا فيه قدر الإمكان، تطبيق القواعد الدستورية سابق الإشارة إليها.
وأشار إلى وجود بطئ في إجراءات صرف أموال القصر، أمام نيابات الأسرة بما يؤثر سلبا - خاصة مع الظروف الاقتصادية - على قدرة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية في كثير من الأحيان، كذلك فقدان الأموال المجمدة لحساب القصر لقيمتها مع مرور الزمان، خاصة مع الأزمات والظروف الاقتصادية العالمية، والتي تؤثر بشكل سلبي على قيمة تلك الأموال، نظرا لعدم القدرة الإجرائية على تنمية واستثمار تلك الأموال.
واقترح عضو التنسيقية ممثل حزب النور، إدخال تعديلات تشريعية إجرائية واضحة، بقوانين الأسرة الإجرائية، تضع ضوابط حاكمة ومحددة، تحقق التوازن المطلوب، بين الرغبة في الحفاظ على أموال القصر، الموضوعة تحت إشراف ورقابة نيابات الأسرة، وما بين تفهم الاحتياجات الاقتصادية لهم للإنفاق على التعليم والصحة والزواج.
وحول ترتيب الولاية الوارد أحكامها بالمادة رقم ١ من قانون أحكام الولاية على المال، اقترح محمد صلاح خليفة أن تكون البداية بالأب ثم الجد ثم يختار القاضى بين الأم و سائر العصبات و في حال عدم وجود الأب، وعلى القاضي أن يتثبت من توافر بعض الشروط في الولي وهي الأمانة وذلك بطلب شهادة الشهود العدول، من المخالطين له والعارفين بحاله، والقوة والقدرة علي إدارة الأموال وتنميتها والتصرف فيها وذلك بعقد جلسة مناقشة في محكمة الأسرة، لاستيضاح طريقة إدارته لأموال القصر، وكذا عقد جلسة استماع للقصر والبالغين كذلك، لمعرفة مدى شفقة المرشح للولاية بهم، وعطفه عليهم.
وشدد على ضرورة النص على حق كل من أتى ترتيبه أبعد من الذي قضي له بالولاية، أن يطلب من القاضي نزعها منها، إذا اختلت عنده إحدى الشروط، فإذا ثبت للمحكمة ذلك، نقلتها إلى من طالب بها إذا انطبقت عليه الشروط، مع وضع نظام إثبات إجرائي يحقق التوازن بين حماية القصر من تعسف الولي ومن ظلمه إياهم، وما بين وجود مكايدة من مطالب آخر بالولاية، لنزعها دون وجه حق من الولي القائم.
وقال إنه يجوز أن يكون الطلب بنقل الولاية المالية كاملة أو الولاية التعليمية على وجه الخصوص إن وجد أن الأبعد في الترتيب أقدر على تدبير أمرها.
كما أوصى، بانشاء الهيئة العامة لإدارة واستثمار أموال القصر ومن في حكمهم و تنشأ لهذا الغرض هيئة عامة، تتبع مجلس الوزراء، تعمل على إدارة أموال القصر ومن في حكمهم، استثمارا يحقق الغرض من الحفاظ على أصول الأموال، ويسمح بتنميتها واستغلال عوائدها لدعم الإنفاق على القصر ومن في حكمهم، على أن تكون الهيئة خاضعة للرقابة المالية والإدارية للجهات المعنية كالجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة المالية والإدارية الخ، على أن يكون استثمارا شرعيا آمنا بلا ضرر أو غرر أو غبن فاحش، يتخذ من أساليب المرابحة والمشاركة، وغيرها من وسائل الاستثمار الإسلامي، كما في الصكوك والسندات الإسلامية، الذي نراه أكثر نفعا للقصر، وأكثر سلامة لأموالهم، فضلا عن تماشيه مع استراتيجية الدولة المصرية، في اللجوء إلى نظم الصكوك الإسلامية.
شاركت لبنى خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،عن حزب الإصلاح والنهضة، ممثلا لتيار الإصلاح الحر في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الوصاية على المال وما يرتبط بها».
وقالت إن قانون الولاية على المال، يعتبر احتياجًا إنسانيًا واجتماعيًا قبل أن يكون احتياجًا قانونيًا منصفًا، وذلك لأنه صدر سنة 1952 وينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاما حسب القانون، بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب إلى الجد ثم إلى العم وفي حالة رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولًا أن تتقدم إلى المجلس الحسبي بطلب وصاية قد يرفضه ويعيقه عدم رغبة الجد أو العم.
وطالبت بإجراء تعديل تشريعي، بأن تكون الولاية للأب ثم الوصاية للأم باعتبارها حاضنة للأولاد من بعده وتكون الوصاية مقيدة ومقننة وليست مطلقة وفق آليات وضوابط يحددها القانون الجديد تحمي الأسرة المصرية ويحافظ على أموال القصر، فضلا عن إشراك الأم بكونها حاضنة بشكل إجباري مع الجد كولي عن القصر ويتم الاستماع إليها ومعرفة احتياجات القصر بما يتناسب مع مستوى المعيشة الخاص بهم ولا يتم سماع شهادة الجد بشكل مطلق دون السماع للأم، وتبسيط الإجراءات المتخذة في حالة تغير الولي في حالة ثبوت عدم أهليته.
وأكدت على ضرورة إعادة تنظيم الإجراءات داخل النيابة الحسبية لتسهيل وتسريع الإجراءات للأرامل مع الاحتفاظ بحقها في الوصاية على سبيل المثال (وجود خزنة منفصلة للأرامل ومكتب خبراء خاص بالمجلس الحسبي) وتطبيق التحول الرقمي داخل المجلس الحسبي وميكنة ما يناسب من الإجراءات داخله لتوفير الوقت والمجهود وعدم تعطيل مصالح القصر، مع ضرورة إنشاء صندوق استثماري للولاية على أموال القصر حتى لا تقل قيمتها مع الوقت في ظل وجود التضخم الاقتصادي.
شاركت شريهان القشاوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ممثلة عن حزب مصر أكتوبر، في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الوصاية على المال وما يرتبط بها».
وقالت القشاوي، خلال كلمتها إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيقٌ مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة الحوار الوطني الذي خٌدم المجتمع المصري في جميع نواحي الحياة، تعد بمثابة دعوة للتحدث والعرض والتحاور والاتفاق تحت مظلة الوطن فنحن ككيانات سياسية قد نختلف فى ايدولوجياتنا واتجاهاتنا ولكننا نتفق جميعاً على حب الوطن وكان هذا دورنا كحزب "مصر أكتوبر" عامة وأمانة المرأة خاصة في وضع رؤية والخروج بتوصيات لأن الوطن في حاجة دائمة إلى أذرع لتحقيق أهدافه".
وأشارت إلى أن الدستور المصري نظم حقوق المرأة، والعمل على ترجمة ذلك الأمر إلى واقع ملموس ومن أهمها قانون الأحوال الشخصية والذي يتضمن قانون أثار جدلا كبيرا الفترة السابقة وهو قانون الوصاية والذي ينص على أنه في حالة وفاة الأب تنتقل الوصاية إلى والد الأب.
واستعرضت بعض المشكلات التي تعاني منها الزوجة بسبب هذا القانون والروتين والوقت الطويل الذي ينهك ويستهلك طاقة تلك السيدات عندما تريد أن تصرف على أبنائها وتعلمهم خاصة إذا كان الأب ليس بموظف حكومي أو لديه بعض الممتلكات التي لا يستطيع أحد التصرف بها إلا بموافقة الجد وأيضا المجلس الحسبي وحتى في حالة تضرر الأم والتوجه إلى القضاء ويستهلك الأمر وقتا كبيرا وجهدا أكبر مما يؤثر بالسلب على صحة الأم النفسية والجسدية وأيضا صحة وسلامة الأطفال وهناك حالات حقيقية للكثير من السيدات المتضررات من هذا القانون.
وقالت: "هناك بعض النقاط الأخرى التي وجب التنويه لها وهي الولاية التعليمية التي ينفرد بها الأب بأنه يكون له الحق المطلق في نقل أولاده من مدرسة إلى أخرى دون علم الأم وكل هذا يكون على حساب وسلامة الأطفال فنخلق جيلا معقدا وغير سوي نفسي، لذا فنحن كحزب مصر أكتوبر نرى أنه لابد من التغيير الجذري لتلك القوانين والتي تم إنشاؤها والعمل بها منذ عام 1952 ومع التقدم التكنولوجى لابد من أن نساير الواقع وتغيير القوانين التي لا تتوافق مع هذا التطور وضمان استعادة حقوق المرأة المهدرة التى تساعدها على تربية أطفالها لتحقيق الصالح العام للمجتمع.
وأوصت عضو التنسيقية ممثلة حزب مصر أكتوبر، بأن تكون الوصاية للأم بعد وفاة الأب إلا في بعض حالات عدم أهلية الأم وهي أن تكون سيئة السمعة أو عليها أحكام قضائية في أمور مخلة بالشرف أو للسيدات التي تعانين من أمراض نفسية وعقلية ما دون ذلك فالوصاية للأم، وأن يكون التواصل مع المجلس الحسبي عن طريق وسائل التكنولوجيا المتطورة أو عبر الإنترنت ويوصى بعمل خط ساخن لسرعة استجابة طلبات الأم.
ودعت إلى العمل على سهولة الإجراءات وسرعتها وذلك عن طريق زيادة عدد القضاة والاستعانة أيضا بوسائل التطور التكنولوجي، وأن يكون من حق الأبناء تشغيل أموالهم لكي لا تفقد قيمتها مع مرور الزمن وذلك عن طريق تعديل تشريعي بإنشاء هيئة خاصة أو صندوق استثمار للولاية على أموال القصر بهدف استثمارها بشكل جيد مشاركه الزوج والزوجة فى الولاية التعليمية للأبناء فالولاية تكون مشاركة وليست مطلقة.