اهم الاخبار
الجمعة 22 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

تضامن النواب توافق علي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

الوكالة نيوز

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التشريعية، وحقوق الإنسان، نهائيا على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشرعدد أعضاءالمجلس، على أن يتم إعداد تقرير من اللجنة بمشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

وجاءت أبرز مواد مشروع القانون علي النحو التالي:-

مادة (1) 

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي هذا القانون بالتحالف. والإداري، ويجوز لـه إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويُشار إليه في أحكام ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئون.

مادة (2)

يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.

مادة (3)

يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.

مادة (4)

يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:

إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع  منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.

.تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

.عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.

إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة بالتكامل مع نظام المسح الميدانى أو غيره من الانظمة التى تحقق هذا الغرض على أن يتم تحديثها بشكل دورى.

وتنص المادة 5 على:

يجوز أن يضم إلي التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.

كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراصها المساهمة فى تنمية القيم الإنيانية والمجتمع.

وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذة المادة.

المادة 6 

لكل عضو فى التخالف ،من أشخاص القانون الخاص ،حق الانسحاب منه ، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة اتصال اخري منصوص عليها فى لائحة النظام الأساسي ولايخل بذلك بحق التحالف فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.

ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال 15 يوما من تاريخ إخطار التحالف به.

مادة (11)

يتكون مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، من خمسة وعشرون عضوا، تنتخب الجمعية العامة كل أربعة سنوات واحد وعشرون عضوا، ويصدر قرار بتعيين أربعة أعضاء بقرار من رئيس الجمهورية.

ويتكون مجلس الأمناء على النحو الآتي:

رئيس مجلس الأمناء.

نائب رئيس مجلس الأمناء.

أمين الصندوق.

ثمانية عشرة عضواً.

أربعة من ذوى الخبرة في مجال العمل الأهلى يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية

وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية وذلك وفقا للإجراء ات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

مادة (12)

مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه،

 وله على الأخص ما يأتي:

1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.

2. إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

3. التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقًا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

.4. اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.

5.ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.

6. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
7. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

8. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.

9. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء