اهم الاخبار
الأحد 22 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعى بإصدار قانون سوق رأس المال

 المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

بدء مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة. 

توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ

أوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:

تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.

-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.

-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.

-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.