أخبار عاجلة
النائب أحمد صبور: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منح التزام المرافق العامة خطوة مهمة للنهوض بالمنظومة الصحية
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024، خطوة مهمة نحو تنفيذ وتطبيق نصوص القانون على أرض الواقع، وهو مات يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية في مصر وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، والمساهمة في تطوير وتأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، بما يساعد في تسريع البرنامج الزمني لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
تعزيز الاستثمار
وأِشار "صبور" إلى أن القانون يستهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي بما يحقق الصالح العام، ويهدف إلى تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، حيث ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك في ضوء الالتزام بأحكام الدستور والقانون وحماية حقوق المواطنين في خدمة صحية جيدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يُلزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وأن تكون الأسعار وفقا للمعايير المقررة في المنظومة الصحية لحماية حقوق المرضى، لافتا إلى أن اللائحة أجازت إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.
وأوضح "صبور"، أن الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، منوها عن أن القانون أوجب عند منح الالتزام التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.