اهم الاخبار
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

تشكيل لجنة للانضباط بأمانات الحركة الوطنية بالمحافظات

1493d0be-3fef-42ed-b9a5-16af260f35ac
1493d0be-3fef-42ed-b9a5-16af260f35ac

قرر حاتم الدالي القائم باعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية تشكيل لجنة للإنضباط بكل امانه من امانات الحزب بجميع محافظات الجمهورية علي ان تكون برئاسة أمين عام الحزب بالمحافظة وعضوية امين التنظيم وامين الشباب وامين العضوية وأمينة المرأة . وقال الدالي في تصريحات صحفية له، ان اللجنة تختص بتحقيق قدر من التوازن في العلاقة بين قيادات واعضاء الحزب في كل امانه ومتابعة اي مشاكل طارئه او اي إساءات قد تصدر من البعض ضد الكيان الحزبي مشدداً علي انها تتولي ايضاً رصد اي مشكلة تثار والتحقيق فيها وبحث جوانبها وإعداد تقرير بشأنها مرفق بعدد من التوصيات بشأن الموضوع محل البحث ورفعة لامانة التنظيم المركزية بالأمانة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . واردف حاتم الدالي قائلاً : ان امانه التنظيم المركزيه تختص ببحث كافه التوصيات التي ترفع اليها من لجنه الانضباط بكل محافظه واتخاذ ماتراه مناسبا بشأن كل واقعه علي حده وبعد التشاور مع الامين العام . وجاء نص القرار الذي حمل رقم " ٥٣ " كالاتي : - بعد التشاور مع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية اللواء رؤوف السيد علي . - بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته . - وبعد الاطلاع علي لائحة النظام الأساسي للحزب . المادة الاولي : تشكيل لجنة للإنضباط بكل امانه من امانات الحزب بجميع محافظات الجمهورية علي ان تكون برئاسة أمين عام الحزب بالمحافظة وعضوية امين التنظيم وامين الشباب وامين العضوية وأمينة المرأة بالمحافظة . المادة الثانية : تختص اللجنة بتحقيق قدر من التوازن في العلاقة بين قيادات واعضاء الحزب في كل امانه ومتابعة اي مشاكل طارئه او اي إساءات قد تصدر من البعض ضد الكيان الحزبي . المادة الثالثة : تتولي لجنة الانضباط رصد اي مشكلة تثار والتحقيق فيها وبحث جوانبها وإعداد تقرير بشأنها مرفق بعدد من التوصيات بشأن الموضوع محل البحث ورفعة لامانة التنظيم المركزية بالأمانة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . الماده الرابعة تختص امانه التنظيم المركزيه ببحث كافه التوصيات التي ترفع اليها من لجنه الانضباط بكل محافظه واتخاذ ماتراه مناسبا بشأن كل واقعه عليً حده بعد التشاور مع السيد /الامين العام المادة الخامسة : ينفذ القرار من تاريخ صدورة