اهم الاخبار
الجمعة 29 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

نص تقرير لجنة التعليم عن مشروع قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

      حصلت على نص تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.   وكان المجلس أحال بجلسته المعقودة يوم الإثنين الموافق 8 من يناير 2018 إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر. فعقدت اللجنة لنظره ست اجتماعات بتاريخ 22، 23، و24/6/2019 ، حضر جانباً منها الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضر معه ممثلين للحكومة، بحضور دكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، والمتشار محمد المنشاوى المستشار القانونى لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، كما حضر ممثلا عن وزارة الزراعة دكتور شرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والمستشار سلطان السلامونى    نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار القانوني لوزير الزراعة، وعن وزارة الإنتاج الحربي كلا من أحمد عبد النظير رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى، وعن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، وعن وزارة المالية دكتورمنال ناجح محمد مدير عام قطاع التمويل بالوزارة، وعن وزارة التجارة والصناعة المهندسة حنان الحضرى مقررة المراكز التكنولوجية بالوزارة، ومدير الدعم الفني بالوزارة الأستاذ خالد عابدين مدير الدعم الفني بالوزارة، أما عن مدينة زويل حضر دكتور شريف صدقي، المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. واطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية([1])، وقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون         رقم 12 لسنة 2009؛ والقرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية)، واستعادت نظر أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى رأى السادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة النواب، وفى ضوء مراجعة مجلس الدولة[2] لمشروع القانون المعروض فإنها تورد تقريرها مبوباً على النحو التالى:   أولاً    : فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه. ثانياً : أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض. ثالثاً : مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض. رابعاً : أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها. خامساً : رأى اللجنة.     مقدمـة: ان البحث العلمى قائد قاطرة نهضة المجتمعات، فما من شك في أن دعم وتطويع ثقافة البحث العلمى والابتكار من أجل تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تسهم في تمكين المجتمعات من مواجهة التحديات لاسيما على صعيد الصحة، مما يعد من أهم الأولويات ليس فقط محليا وإنما إقليمياً وعالمياً، ومن ثم فإن إنشاء مراكز للبحث العلمى ودعمها بأحدث التكنولوجيا والإمكانيات أصبح أمراً في غاية الأهمية، بل ضرورة من ضروريات الحياة، ومن الأسس والمرتكزات التي لا غنى عنها لتطوير المجتمعات. وتعد مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة غير هادفة للربح تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية أنشئت لتطوير العلم والتعليم في مصر وسميت باسم العالم المصرى الراحل أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999م، وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج. وتضم المدينة 5 معاهد بحثية في التخصصات الجامعية المختلفة، وتسعى المدينة لإعداد الطلبة الموهوبين في مرحلة ما قبل الجامعة، حيث تتمثل أهدافها في تعليم الجيل الناشئ العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمى وتطوير تكنولوجيات جديدة لخدمة البلاد والمناطق المجاورة لتحقيق نقلة علمية في مصر من خلال الممارسة العملية للموضوعات وخلق التنافسية بين الطلاب المصريين من اجل الالتحاق بهذا الصرح العلمى والمشاركة فى الاقتصاد العالمى القائم على التكنولوجيا حيث ان للمعاهد البحثية والتعليمية طابع خاص يسعى ليشمل أقصى ما انتهى اليه العلم والبحث العلمى في القرن الواحد والعشرين فى مجالات الطب الجينى والطاقة ومصادر المياه وتكنولوجيا الفمتو والنانو، ومساعدة الباحثين في نشر ابحاثهم وتجاربهم المنتجة والهادفة، بما تعود بالنفع على الوطن ودفع عجلة الإنتاج والتقدم.   أولاً : فسلفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:

  • يهدف مشروع القانون المعروض إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظراً لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث إقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.
  • كما أن أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعاً، وكان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك فقد تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشاءها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.
ثانياً : أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض: ورد مشروع القانون المعروض فى ثلاثة مواد: (المادة الأولى) تضمنت استبدال عبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار -مدينة زويل-) بعبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا) الواردة بعنوان القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما استبدلت نصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والبند (7) من المادة الثامنة من ذات القانون، على النحو الآتى:
  • نصت المادة الأولى على إنشاء مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار – مدينة زويل، مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها".
  • بينت المادة الثانية أن المدينة تهدف بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، وأن المدينة تخضع لهذا القانون ولوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء".
  • نصت المادة الثالثة على أن المدينة تتكون من الوحدات والكيانات العلمية الآتية:
  • جامعة العلوم والتكنولوجيا.
  • المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانو تكنولوجى – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات) وغيرها من المجالات الاستراتيجية الأخرى.
  • حديقة العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث فى الواقع العلمى.
ويجوز إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.
  • نصت المادة الرابعة على أن يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضواً من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه على الأقل من المصريين، وأن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والزراعة والصناعة والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات. ويضع المجلس لائحته الداخلية والتى تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء.
  • بينت المادة الخامسة اختصاصات مجلس الأمناء برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها، وكذا متابعة أنشطة المدينة والترويج لها، وكذا متابعة أحدث التطورات فى المؤسسات المناظرة لها فى العالم، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن بما يتفق مع منظومة وقوانين التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل الارتقاء الدائم بالمدينة بما يحقق أغراضها.
  • أوضحت المادة السادسة أن يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعضوية ممثلين أحدهما عن التعليم العالى والآخر عن البحث العلمى، وخمسة أعضاء يرشحهم مجلس الأمناء من بين أعضائه أومن الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة في المجالات العلمية والأكاديمية وعضوين من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء، وأن ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذى للمدينة دون أن يكون له صوت معدود، وللمجلس أن يدعو لجلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود، ويباشر المجلس اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة.
  • أكدت المادة السابعة على أن يكون الرئيس التنفيذي للمدينة هو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى.
  • كما أوضح البند (7) من مادة الثامنة الموافقة على إجراءات الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها، وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة.
(المادة الثانية)
  • جاءت المادة (الثانية) بإضافة مادتان جديدتان برقمى (السادسة مكرراً) و(السادسة مكرراً 1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012 على النحو الآتى:
  • نصت المادة السادسة مكرراً على أن الرئيس التنفيذي للمدينة يصدر بتعيينه قراراً من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، وعلى أن تحدد اللوائح الداخلية المعتمدة للمدينة اختصاصات الرئيس التنفيذى، وتتبعه الوحدات والكيانات العلمية التابعة للمدينة، ويجوز له بعد موافقة مجلس الإدارة، تشكيل لجان أو وحدات استشارية لأداء مهام معينة، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها طبقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
ويحدد مجلس الإدارة المخصصات المالية للرئيس التنفيذى طبقاً للوائح الداخلية المعتمدة للمدينة، وعلى أن يقدم الرئيس التنفيذى للمدينة تقريراً سنويًا معتمداً من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه وعرضه على مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن هذا التقرير الأعمال التى قامت بها المدينة خلال عام ميلادى كامل، والنتائج الهامة للأبحاث التى تقوم بها، ورؤيتها المتوقعة للعام المقبل.
  • كما أعطت المادة السادسة مكرراً (1) رئيس مجلس الأمناء الحق فى أن يندب بصفة مؤقته لا تجاوز سته أشهر من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للمدينة حال غيابه أو خلو منصبه.
(المادة الثالثة)
  • هى مادة تتعلق بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثالثاً : مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض:
  • تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث قام بدراسته فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأدُخل عليه بعض التعديلات اللفظية التى اقتضتها اعتبارات الضبط وحسن الصياغة.
  رابعاً : أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها: وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض مع إجراء بعض التعديلات عليه كالآتي: رأت اللجنة فى البداية حذف عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" الواردة بعنوان القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012، اتساقاً مع التعديل الوارد الذى يبين أن المدينة أصبحت مدينة علمية متميزة على أرض الواقع وليست مشروعاً. المادة الأولى رأت اللجنة إعادة صياغة المادة لتكون كالآتي: "تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة ان تنشئ فروعاً لها". المادة الرابعة رأت اللجنة حذف عبارة "على الأقل" الواردة في نهاية الفقرة الأولى منها، لضبط الصياغة. المادة الخامسة رأت اللجنة استبدال عبارة " سياسات واستراتيجيات الدولة" بعبارة "منظومة وقوانين التعليم العالى والبحث العلمى في جمهورية مصر العربية"، لضبط الصياغة، وجعل أنشطة المدينة تتفق مع الخطة الاستراتيجية للدولة.   خامساً : رأى اللجنة: بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ترى أن التعديل جاء مهماً لجعل مدينة زويل مدينة متميزة للبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة. رئيس اللجنة ( ا.د سامـــــى هاشم )     النص فى القانون القائم النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص كما وافقت عليه اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ـــــــــــــــــــــــ مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ـــــــــــــــــــــــ مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ـــــــــــــــــــــــ القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة. باسم الشعب رئيس الجمهورية قــرر مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب ــــــ ( المادة الأولى ) تستبدل عبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار – مدينة زويل -) بعبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا) الواردة بعنوان القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما تُستبدل عبارة (حديقة العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.   قــرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ــــــ ( المادة الأولى ) تلغى عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (حديقة العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.   ويُستبدل بنصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والبند (7) من المادة الثامنة من ذات القانون النصوص الآتية: كمـــا هـــى المادة الأولى: تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مؤسسة علمية بحثية، ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) مقرها مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أخرى. المادة الأولى: تنشأ مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار – مدينة زويل – مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها". المادة الأولى: تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها". المادة الثانية: المادة الثانية: المادة الثانية:    تهدف مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج.    تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.         كمـــا هـــى    وتخضع المدينة لهذا القانون وللوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء.    وتخضع المدينة لهذا القانون ولوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء. المادة الثالثة: تتكون المدينة من الوحدات الآتية:
  • جامعة العلوم والتكنولوجيا.
  • المعاهد البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات).
  • المادة الثالثة: تتكون المدينة من الوحدات والكيانات العلمية الآتية:
  • جامعة العلوم والتكنولوجيا.
  • المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات) وغيرها من المجالات الاستراتيجية الأخرى.
  •       المادة الثالثة:       كمـــا هـــى
  • مركز لنقل وتطبيق نتائج الأبحاث إلى الواقع العلمى يسمى "هرم التكنولوجيا" ويجوز لمجلس إدارة المدينة إنشاء كيانات علمية أخرى طبقًا للقوانين المنظمة لذلك.
  • حديقة العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمى.
  • ويجوز إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.     كمـــا هـــى المادة الرابعة: المادة الرابعة: المادة الرابعة:    يكون للمدينة مجلس استشارى أعلى، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويشكل المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية عشر ولا يزيد على ثلاثين عضوا، من الشخصيات العامة الوطنية والعالمية، من ذوى الخبرة العلمية أو المكانة المرموقة، على أن يكون رئيس المجلس ونصف عدد أعضائه على الأقل من المصريين.    يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه على الأقل من المصريين.    يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين.    ويجب أن يتضمن التشكيل ممثلاً عن كل من وزارات الزراعة، والصناعة، والبحث العلمى، والتعليم العالى والتربية والتعليم. ويكون اختيار باقى الأعضاء بطريقة التصويت السرى من بين المرشحين الحاصلين على تزكية اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الأمناء أو المجلس الاستشارى القائم وقت الترشيح.    ويتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.     كمـــا هـــى    وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه. كمـــا هـــى    ويتم اختيار رئيس المجلس فى أول اجتماع له من بين أعضائه بالتصويت السرى على أن يرأس أول مجلس استشارى يشكل بعد صدور هذا القانون رئيس مجلس الأمناء القائم.     وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات. كمـــا هـــى    ولا تكون جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه.    ويضع المجلس لائحته الداخلية والتى تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء". كمـــا هـــى المادة الخامسة: يختص المجلس الاستشارى الأعلى برسم السياسة العامة للمدينة ودعم ومتابعة نشاطها والترويج لها ومتابعة أحدث التطوارات فى المؤسسات المناظرة لها فى العالم، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن من أجل الارتقاء الدائم بها تحقيقًا لأغراضها ويضع المجلس لائحة داخلية بإجراءات ونظام عمله. المادة الخامسة: يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها، وكذا متابعة أنشطة المدينة والترويج لها، وكذا متابعة أحدث التطوارات في المؤسسات المناظرة لها فى العالم، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن بما يتفق مع منظومة وقوانين التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل الارتقاء الدائم بالمدينة بما يحقق أغراضها. المادة الخامسة: يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها، وكذا متابعة أنشطة المدينة والترويج لها، وكذا متابعة أحدث التطوارات في المؤسسات المناظرة لها فى العالم، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة، وذلك من أجل الارتقاء الدائم بالمدينة بما يحقق أغراضها. المادة السادسة: يكون للمدينة مجلس إدارة يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وبعضوية ممثل عن كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى وخمسة أعضاء على الأقل ينتخبهم المجلس الاستشارى الأعلى بطريق التصويت السرى من بين أعضائه المصريين، ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضاء المجلس وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود. المادة السادسة: يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعضوية ممثلين أحدهما عن التعليم العالى والآخر عن البحث العلمى، وخمسة أعضاء يرشحهم مجلس الأمناء من بين أعضائه أو من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة في المجالات العلمية والأكاديمية وعضوين من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء. المادة السادسة:       كمـــا هـــى            وينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذي للمدينة دون أن يكون له صوت معدود.      وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود. كمـــا هـــى      ويباشر المجلس اختصاصاته وفقاً لهذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة.    ويباشر المجلس اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة". المادة السابعة: رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانونى للمدينة أمام القضاء والغير ويتولى رئاسة المجلس الاستشارى الأعلى وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة صلاحياته الأخرى. المادة السابعة: الرئيس التنفيذى للمدينة هو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى. المادة السابعة: كمـــا هـــى   المادة الثامنة: 7- الموافقة على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها. البند (7) من المادة الثامنة: الموافقة على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة.   البند (7) من المادة الثامنة: كمـــا هـــو   (المادة الثانية) تُضاف مادتان جديدتان برقمى (السادسة مكررا) و(السادسة مكررا (1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012 المشار إليه نصهما الآتي: (المادة الثانية) كمـــا هـــى المادة السادسة مكرراً: يكون للمدينة رئيس تنفيذى يسمى الرئيس التنفيذى للمدينة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء. المادة السادسة مكرراً: كمـــا هـــى      وتحدد اللوائح الداخلية المعتمدة للمدينة اختصاصات الرئيس التنفيذى، وتتبعه الوحدات والكيانات العلمية التابعة للمدينة، ويجوز له بعد موافقة مجلس الإدارة، تشكيل لجان أو وحدات استشارية لأداء مهام معينة، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية.    ويحدد مجلس الإدارة المخصصات المالية للرئيس التنفيذى طبقا للوائح الداخلية المعتمدة للمدينة. كمـــا هـــى      ويقدم الرئيس التنفيذى للمدينة تقريرا سنويا معتمدا من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه وعرضه على مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن هذا التقرير الأعمال التى قامت بها المدينة خلال عام ميلادى كامل، والنتائج الهامة للأبحاث التى تقوم بها، ورؤيتها المتوقعة للعام المقبل. المادة السادسة مكرراً (1): يُندب رئيس مجلس الأمناء بصفة مؤقتة لا تجاوز ستة أشهر من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للمدينة حال غيابه أو خلو منصبه. المادة السادسة مكرراً (1): كمـــا هـــى   (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.   القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء دكتور (مصطفى كمال مدبولى) 30/12/2017                     وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.