تخصيص أراضي ومشروع قانون.. تعرف على أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم
قرارات مجلس الوزراء.. اصدر مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عده قرارات خلال مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التي تمس حياة المواطنين وكذلك استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد على الصعيدين المحلى والعالمي.
تخصيص أراضي بـ5 محافظات لدعم "القومي للإنتاج الحيواني"
- وافق مجلس الوزراء على اعتماد قواعد تخصيص وتسعير الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص والتي يتم بيعها للمواطنين من محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- وافق مجلس الوزراء على تخصيص بعض مساحات الأراضي التابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظات : كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والوادي الجديد، والقليوبية، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك لدعم المشروع القومي للإنتاج الحيواني الذي يهدف إلى سد الفجوة في إنتاج اللحوم الحمراء.
تخصيص 100 مليون جنيه إضافية للشحن الجوي لمساندة برنامج الحاصلات الزراعية الطازجة
- وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه إضافية لشركة مصر للطيران للشحن الجوي مع مد مظلة مساندة برنامج الشحن الجوي للحاصلات الزراعية الطازجة لتشمل دول الخليج العربي من خلال الموارد المتاحة لصندوق تنمية الصادرات، وذلك بالتزامن مع بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية.
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.
وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولا يكون أي منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.