اهم الاخبار
الجمعة 29 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

البرلمان يوافق على 153 مادة من لائحة مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة على نصوص 153 مادة من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على ان يستكمل مناقشة بقية المةاد فى جلسة الغد، حيث وافق على نصوص مواد الباب الرابع: الهيئات البرلمانية للأحزاب بلائحة مجلس الشيوخ مادة 104 يُخطر کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس. وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه. مادة 105 يعبِّر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها. مادة 106 يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها. ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة. وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مواد الباب الثالث بلائحة مجلس الشيوخ، والمتعلقة بانتخابات أجهزة الغرفة الثانية بالبرلمان. ووافق النواب خلال الجلسة التي ترأسها المستشار حنفي جبالي: مادة ۱۰۱: بمراعاة حكم المادة (۱۳) من هذه اللائحة، تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية. ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أسماء أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض. ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم للترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك. مادة ۱۰۲ يختار المجلس، بناء على ترشيح رئيسه، لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب. مادة ۱۰۳ مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتم الانتخابات التى يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية فى الأحوال الأخرى. وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا. فإذا تساوى فى العدد أكثر من اثنين أعيد الانتخاب بين المتساوين فى اعلى الأصوات. ويكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة. وإذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الأعضاء، ولم يحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة، أعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه. وافق مجلس النواب منذ قليل على المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، والتى تحدد اختصاصات اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ. وجاءت الموافقة بعدما شهدت المادة مناقشات وجدل حول بعض الاختصاصات الواردة بالمادة، ومنها البند الثانى الذى ينص على أن اللجنة التشريعية تختص بالاتفاقات. وطالب النائب محمود قاسم، بحذف الاتفاقات من اختصاصات اللجنة، لأن ذلك على حد قوله ، يتعارض مع المادة 249 من الدستور التى أوردت اختصاص مجلس الشيوخ حصريا فى نظر معاهدات الصلح وجميع المعاهدات المتعلقة بالسيادة ، مضيفا اختصاص جديد يهدد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بالعوار الدستورى، لأن نظر "الشيوخ" للاتفاقات لم يرد فى الدستور. وعقب النائب إيهاب الطماوى، قائلا:"طبقا لاختصاصا مجلس الشيوخ يجوز لرئيس الجمهورية ومجلس النواب أن يحيل ما يراه فى حدود الاختصاصات الواضحة فى الدستور لدور مجلس الشيوخ". وقال النائب ضياء الدين داود، النصوص الدستورية تاتى منضبطة، لافتا إلى أن الدستور نص على ان رئيس الجمهورية يحيل إلى مجلس الشيوخ موضوعات وليس الاتفاقات. وطالب النائب أشرف رشا ،د ممثل الهيئة البرلمانية للاغلبية بمجلس النواب، التأجيل بالتصويت على المادة لحين دراسة النص الدستورى. وقال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إن المادة 151 من الدستور تنص على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور". وتابع جبالى قائلا، :" إن احالة رئيس الجمهورية الاتفاقات الى مجلس الشيوخ يقع فى اختصاصه فى احالة القوانين إلى مجلس الشيوخ والوارد فى المادتين 248 و249 من الدستور". كما شهدت المناقشات مطالبات من النائب أحمد الالفى بحذف اختصاص اللجنة التشريعية من مناقشة القروض لانه كما يرى من اختصاص لجنة الخطة كما طالب النائب فريد البياضى، بتعديل البند الثالث من المادة بأن يكون اختصاصا اللجنة التشريعية، اقتراح تعديل القوانين التى تتفق مع احكام الدستور والقانون وليس بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. إشكالية المادة 78 كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة 78 بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقة بإعداد محاضر لجلسات اللجان النوعية بالمجلس. جاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلا واسعا بين النواب، وتقديم عدد من المقترحات بتعديلها من جانب رئيس المجلس وعدد من النواب، من بينهم المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس والنائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان. وكانت المادة تنص على مادة ۷۸ يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة. وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس والاقتراحات بمشروعات قوانين، المكملة للدستور، والتعديلات الجوهرية المهمة فى القوانين الأساسية، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبى رئيس المجلس وأمين عام المجلس في مشروعات القوانين والتعديلات الجوهرية بالقوانين المكملة للدستور المحالة للمجلس. وفى البداية اقترح النائب أيمن أبو العلا، إعادة صياغة نص الفقرة الثانية من المادة، بنقل جملة " المحالة إلى المجلس" إلى بعد " القوانين الأساسية"، حتى تشمل كافة القوانين السابق ذكرها. ومن جانبه طالب رئيس المجلس تفسير " القوانين الأساسية" مؤكدا انها عبارة لم ينص عليها في الدستور المصرى، حيث لايوجد لدينا قوانين أساسية، وغير أساسية، وإنما لدينا قوانين وقوانين مكملة للدستور. واتفق عدد من النواب مع ماذكره رئيس المجلس، ومن بينهم اشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية. واقترح المستشار أحمد سعد الدين، صياغة جديدة لنص الفقرة الثانية، والتي وافق عليها المجلس. وجاء نص الصياغة المقترحة كالتالى: "وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات قوانين، المكملة للدستور، التي تحال اليها" وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة. وجه المستشار حنفي جبالى عدة استفسارت حول عبارة القوانين الاساسية فى المادة 78 من نص لائحة مجلس الشيوخ ، متسائلا هل هناك قواينن اساسسية وغير اساسية ، قائلا ان القواينن امام ان تكون مكملة للدستور او قواتنين عضوية ، وتم حذف كلمة " اساسية " من نص المادة لتكون مادة ۷۸ يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة. وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بت قوانين، المكملة للدستور، التيى احال إلييا والتعديلات الجوهرية فى القوانين المحالة للمجلس، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبى رئيس المجلس وأمين عام المجلس. النواب يوافلق على اختصاصات لجنة القيم بلائحة الشيوخ وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على مواد الفصل الرابع بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقة بتشكيل واختصاصات لجنة القيم. ووافق المجلس على تعديل نص المادة 30 المتعلقة بتشكيل لجنة القيم، بناء على اقتراح المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، الذى اقترح نص التعديل ووافق عليه المجلس بالتالى. وجاء نص المواد بعد التعديل كالتالى: الفصل الرابع: لجنة القيم مادة 30 تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو ريشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على ألاقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس، وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون إجتماعها صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو احد وكيليها، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قراررات اللجنة بأغلبية الحاضرين. مادة 31 تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. مادة 32 يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله. مادة 33 تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها. وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها. مادة 34 لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها. مادة 35 للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة. وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (31) من هذه اللائحة. ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس فى أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولاً) إلى (رابعاً) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو. مادة 36 إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( 252 )، والمادة ( 253 ) من هذه اللائحة. مادة 37 يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة. وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة. المادة 30 وكانت المادة 30 تنص قبل التعديل على: مادة 30 تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلى المجلس، وعضوية كل من: أولاً: رؤساء اللجان النوعية. ثانياً: أربعة أعضاء يرشحهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل عن الأحزاب المعارضة وعضو آخر من رجال القانون. وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، فإذا قام به مانع حل محله رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس. كما رفض البرلمان مقترح النائب أيمن أبو العلا بالنص على محو الأمية الرقمية فى اختصاصات تعليم الشيوخ. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان على نص المادة 46 تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى: - الشئون الدستورية. - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة. - القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية. - اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. - شئون اللائحة الداخلية. - التشريعات المكملة للدستور. - التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية. - معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية. - شئون العضوية. - الحصانة البرلمانية. - أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء. القيم الدينية رفض مجلس النواب بجلستة المنعقدة الان برئاسة المستشار حنفي جبالي اقتراح النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، والذي اقترح حذف عبارة "تشكيل خروجا علي القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى" وكان المجلس قد وافق علي المادة المنظمة لاختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ. ووفقا للمادة 31 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة. كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على الفصلين الأول والثانى من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقان بمواد إصدار مشروع القانون، وتشكيل مكتب المجلس وإختصاصات المجلس ولم تجرى أي تعديلات على المواد بالفصلين البالغ عددهم 25 مادة، وفقا لما وافقت عليه اللجنة التشريعية، سوى تعديل لغوى في المادة 5 وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس كالتالى: مادة 1 مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة، فى إطار من التعاون بين الغرفتين مادة 2 تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية مادة 3 يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بما يأتي: - توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب. - دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية. - دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور. - دعم المقومات الاجتماعية والإقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور. - دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور. - تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة. مادة 4 يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي: - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. - ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. مادة 5. يمثل مجلسان النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين مادة 6 مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل. الباب الثانى الأجهزة البرلمانية للمجلس مادة 7 أجهزة المجلس الرئيسية، هى: أولاً: رئيس المجلس. ثانياً: مكتب المجلس. ثالثاً: اللجنة العامة. رابعاً: لجنة القيم. خامساً: اللجان النوعية. سادساً: اللجان الخاصة والمشتركة. الفصل الأول: رئيس المجلس مادة 8 رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس. وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء. مادة 9 يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة. ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما ينتهى إليه رأى المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه. وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها. مادة 10 لرئيس المجلس دعوة أى من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التى يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن. مادة 11 لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما فى رئاسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة. الفصل الثانى: مكتب المجلس مادة 12 يُشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين. مادة 13 ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويعاونه أصغر اثنين سناً من الأعضاء. ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضواً عضواً، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك. ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. طاقة البرلمان مادة 14 لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين. مادة 15 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان أنتخابه. مادة 16 يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاة أحكام المادة ( 250 ) من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلين سناً، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد. ماده 17 يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أى من الوكيلين من منصبه، فى حالة إخلاله بالتزامات المنصب. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسبباً إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس، يقدم الطلب كتابة ومسبباً إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفى جميع الأحوال، على اللجنة أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 117 ) من الدستور، وما قد يبديه الذى قدم فى شأنه طلب الإعفاء من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة. مادة 18 يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب، بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق عليه أغلبية أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس. مادة 19 ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب فى جلسة خاصة، خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الإعفاء متعلقاً برئيس المجلس. ويتلی تقریر اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة. ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه من المنصب، نداء بالاسم. فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلا منه لباقى الفصل التشريعى، بذات الإجراءات الواردة بالمادة ( 13 ) من هذه اللائحة. مادة 20 يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها. ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقا لأحكام هذه اللائحة. مادة 21 لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس. يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ، التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية. ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب. رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة : تنسيق مع وزارات الداخلية للتاكد من عدم تنسيق المهاجرين مع الارهابيين او مهربي السلاح مادة 23 يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى، عند تشكيلها، تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، قدر الإمكان، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة. ويقدم رئيس الوفد تقريراً عن أعمال الوفد ونتائج اتصالاته إلى رئيس المجلس، وله أن يعرض هذا التقرير على المجلس. مادة 24 بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية، وفقاً للنظام الذى يضعه. مادة 25 يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعوه إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية، ومع ذلك فإذا قام بأحد الوكيلين مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور الرئيس ووكيل، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك. ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس. اللائحة الداخلية وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والخاصة باللجنة العامة. الفصل الثالث:اللجنة العامة مادة 26 تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: أولاً: الوكيلين. ثانياً: رؤساء اللجان النوعية. ثالثاً: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر. رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر). ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة. مادة 27 يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس. مادة 28 بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي: أولاً: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها. ثانياً: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها. مادة 29 للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوه بناء على ما تقرره اللجنة. كما وافق المجلس ايضاً على المادة الرابعة من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمنظمة لما يؤخذ رأيه فيه. رئيس الوفد يخطر مجلس النواب بفصل النائب محمد عبدالعليم داوود وتنص المادة الرابعة، علي انه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ، فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وافق مجلس النواب منذ قليل على المادة (5) المنظمة لتمثيل مجلسى النواب والشيوخ فى المؤتمرات الدولية. وتقضى المادة (5) وفقا لما انتهى مجلس النواب، بأن يمثل مجلسى النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقًا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين. تشكيل اللجان النوعية كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان على الفصل الخامسمن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الخاصة بتشكيل اللجان مادة 38 تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية: 1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار. 3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية. 4 لجنة الدفاع والأمن القومى. 5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة. 7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل. 8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 9. لجنة الشباب والرياضة. 10. لجنة الصحة والسكان. 11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية. ۱۲. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى. ۱۳. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام. 14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف. مجلس النواب ينتهي من مناقشة 152 مادة من لائحة الشيوخ