اهم الاخبار
السبت 02 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

قانون لمواجهة شح المياه أمام البرلمان.. يقر محاذير ويمنع إهدار الماء.. الحبس والغرامة عقوبة المخالفين

قانون لمواجهة شح المياه امام البرلمان .. يقر محاذير تمنع اهدار الماء وعقوبات بالحبس والغرامة عقوبة المخالفين ، سيبقي نهر النيل مصدراً للحياة له مكانته وقدسيته عند المصريين منذ قدمائنا الفراعنة وحتي الان ، سيبقي نهراً جارياً يجري بماء حياتنا وحياته ، فقد قدسه المصريون القدماء الي حد العبادة واتخذوا منه إلهاً .. لتبقي مصر هي هبة النيل ، مهما عبث هذا او ذاك ، ومهما واجهت الاجيال جيل بعد جيل من مؤمرات تحاول السيطرة علي منابعة وتجفيف مياهها عنا ومنع سريانه . تحديات وأزمات وفي هذا الاطار ، وفي ظل الازمات والتحديات التي تواجهها الدولة في ملف المياة وفي ظل ندرة تساقط الامطار ومحدودية حصة مصر من مياه نهر النيل جاء مشروع قانون الموارد المائية والرى الذي يناقشه مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المجلس الاسبوع المقبل ليضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائي ، حيث حظر مشروع القانون زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، كما حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة ، والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة ، وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه ، كما تم حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية ، والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى ، وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال . رئيس «سياحة النواب»: نشر أخلاقيات السياحة بين الأجيال القادمة خطوة مهمة للغاية وحظر مشروع القانون المعروض إقامة أى مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة لنهر النيل وكذا إقامة براطيم بمراسي العائمات السياحية وحظر رسوها على شاطئ النيل أو مجرى مائى دائم وإقامة منشآت فى حدود حرم مآخذ الشرب إلا بترخيص من الوزارة، والحصول على موافقتها لتحديد الخطوط الملاحية والأهوسة وتطهيرها وصيانتها وتطويرها على أن يتم ذلك على نفقة الجهة المنتفعة ، ونص مشروع القانون علي الحبس والغرامات عقوبة المخالفين . حماية النيل ويستهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب الاسبوع المقبل وضع ضوابط ومحاذير لحماية نهر النيل والبحار والبحيرات ومياهها وترشيد الاستفادة منها وتعظيم استخداماتها وعدم إهدارها أو تلويثها ولمواكبة المستحدثات التي طرأت على قطاع الموارد المائية والرى واستخداماته ، وكذلك تنفيذ برامج إعادة الاستخدام لتلك المياه لأكثر من مرة باعتبارها أحد محاور الميزان المائى لسد الفجوة المائية بين الاحتياجات الفعلية وحصة مصر المائية . كما يستهدف دعم تبنى الدولة لمشروعات استصلاح طموحة فى ظل متغيرات مناخية وزيادة الطلب على المياه وبما يحقق تلبية احتياجات المجتمع وحصول المواطن المصرى على نصيبه من المياه والذى تدنى في الآونة الأخيرة بصورة تقترب من معدلات الشُح المائى ويقدم مشروع القانون المعروض نصوصاً لمعالجة أخطار تلوث المجارى المائية بمياه الصرف الصحى الزراعى والصناعى والاستزراع السمكى بالمجارى المائية . غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه عقوبة “لصوص” العمرة.. القانون أمام النواب الأحد وجاء نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى كالاتي:   التقرير الأول ــــــــــــ     مشترك (1)   جمهورية مصر العربية مجلس النواب ــــــــ الفصل التشريعى الثانى دور الانعقاد العادى الأول ــــــــ اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ــــــــ الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد،،، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. وقد اختارتنى اللجنة المشتركة، مقرراً أصلياً، والسيد النائب/ عبد الحميد دمرداش، مقرراً احتياطياً، لها فيه أمام المجلس.   وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،   رئيس اللجنة المشتركة تحريراً فى  31/ 1 /2021                                                                 هشام الحصري         تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 28 من يناير سنة 2018، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر. عقدت اللجنة المشتركة سبعة وعشرين اجتماعاً لنظره خلال أدوار الانعقاد العادى الثالث والرابع والخامس من الفصل التشريعي الأول بتواريخ 11، 12/2، 4، 5/3، 2، 15، 16، 17/4، 7، 8/5، 3، 4، 11، 23، 24، 25/6، 3، 6، 15، 16/7/2018 ، 22/10، 12/11/2018، 13، 27/1/2019، 3/2/2019، 11/3/2019 ، 3/11/2019 في حضور كافة الجهات المعنية وذات الصلة كما حضر السيد الأستاذ الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى غالبية هذه الاجتماعات وقد انتهت اللجنة المشتركة في بحث مشروع القانون ودراسته وأعدت تقريراً عنه لم يتسن عرضه على المجلس، ومن ثم لم تفصل الهيئة التشريعية السابقة في مشروع القانون المعروض وقد أحال المجلس بجلسته المعقودة في 14/1/2021 مشروع القانون ذاته الى اللجنة المشتركة إعمالاً لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس، في ضوء تمسك الحكومة بمشروعات القوانين التي لم تفصل بها الهيئة التشريعية السابقة، حيث عقدت اللجنة المشتركه اجتماعاً بتاريخ 31/1/2021، ووافقت عليه في صورته النهائية المعروضة بالصيغة المعدلة. حضر  اجتماعات اللجنة مندوباً عن الحكومة السادة :- عن وزارة الموارد المائية والري: - المهندس/ شحته إبراهيم عبد الفتاح                                  رئيس مصلحة الرى. - المهندس/ عاشور عبد الكريم راغب                                 رئيس هيئة الصرف. - المهندس/ مدحت حنا بطرس                                    رئيس هيئة حماية الشواطئ. - المهندس/ طارق عواد إبراهيم                                         رئيس قطاع الرى.

  • المهندس/ محمد محمد عبد العاطى                      رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.
  • المهندس/ السيد اليماني سركيس         نائب رئيس مصلحة الرى.
  • الدكتور/ يسرى حسين خفاجى    رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ البرامج التدريبية بقطاع التدريب.
  • المستشار/ إبراهيم رفعت الغيطانى               المستشار القانونى للوزير.
  • المهندس/ العربي محمد القشاوي          رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بحماية الشواطئ.
  • المهندس/ محمد حسن غطاس                       رئيس الدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ.
  • المهندس/ خالد عبد الرحمن مدين                 رئيس الهيئة المصرية العامة للصرف سابقاً.
  • المهندس/محمود عبد الستار                           نائب رئيس مصلحة الرى سابقاً.
  • المهندس/ صلاح فتحى عز                 رئيس قطاع حماية نهر النيل سابقاً.
  • المهندس/ إبراهيم محمد حرحش           رئيس هيئة مشروعات الصرف سابقاً.
  • المهندس/ أسامة محمد خليل            رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالقليوبية.
  • المهندس/ أحمد عبد العزيز الدمرداش           نائب رئيس قطاع حماية نهر النيل سابقاً.
  • المهندس/ عبد اللطيف السعيد خالد             رئيس قطاع الري سابقاً.
  • المهندس/ محمود سعيد السعدي           رئيس مصلحة الرى سابقاً.
  • المهندس/ السعيد أبو القاسم هميسة                               استشارى بالوزارة.
عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى:
  • المستشار/ عبد الحميد نجاشى           نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار المفوض لهيئة التعمير.
  • المستشار/ أحمد جلال                          المستشار القانونى للوزارة.
  • المهندس/ السيد عطية يونس                  مستشار حماية الأراضى الزراعية – سابقاً.
  • الدكتور/ السعيد حماد عمر             رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى.
  • المهندس/ محمود سالم   رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقاً.
  • الدكتور/ عباس عبد الحى الشناوى                    رئيس قطاع الخدمات الزراعية.
  • الدكتور/ محمد سعيد عواد    وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة لشئون البحوث.
  • المهندس/ سعيد محمد طلبه     مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة بالهيئة العامة للإصلا الزراعى.
  • المهندس/ عماد كامل   رئيس الإدار المركزية للمباني والمرافق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
  • الدكتور/ يسري عماد مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
عن وزارة الداخلية:
  • اللواء/ أشرف لاشين            وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية.
  • اللواء/ ناصر رضا                                   الإدارة العامة لقطاع الشئون القانونية.
  • اللواء/ عمر عبد العزيز علي                  الإدارة العامة لقطاع الشئون القانونية.
عن وزارة التنمية المحلية:
  • المستشار/ وليد أحمد إبراهيم                    قطاع الشئون القانونية.
  • المستشار / أبو الوفا عبد المحسن يوسف                قطاع الشئون القانونية.
  • المستشار/ محمد الشيخ                                     قطاع الشئون القانونية.
  • المستشار/ وائل عادل ملك               قطاع الشئون القانونية.
  • المستشار/ عمرو الشاهد      مستشار وزير التنمية المحلية.
  • الأستاذ/ فتحي محمد فتحي مرسي           مدير عام الفتوى.
  • المستشار/ هيثم محمد إبراهيم السعيد الرفاعي                قطاع الشئون القانونية.
  • الأستاذ/ محمود زياد                رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.
عن وزارة البيئة:
  • المهندس/ ماهر كامل الجندى           مستشار جهاز البيئة.
  • الدكتور / سيد مصطفى                              وكيل وزارة لنوعية المياه.
  • الدكتور/ مصطفى مراد                                       رئيس قطاع نوعية البيئة.
  • الدكتور/ حازم فهمى                                         رئيس قطاع الإدارة البيئية.
  • الدكتور/ عيد الراجحى       المكتب الفني لوزيرة البيئة.
  • المهندسة/ أماني محمد سليم                      مدير عام نوعية المياه العذبة.
  • الأستاذ/ عبد الناصر عبد الهادى                   مدير الشئون القانونية.
عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
  • السيد المهندس/ ممدوح احمد رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
  • الدكتور / أحمد كمال معوض         نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
  • الدكتور / صلاح الدين محمد بيومى  نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
  • المهندسة/ رجاء فؤاد عبد الحميد  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات.
  • المهندس/عبد المطلب ممدوح عمارة  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.
  • الدكتور / خالد محمود محمد فهمى      مدير عام الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب.
  • الدكتور/ محمد عبد المولى على                   استشارى البيئة ومعالجة المياه.
  • المهندس/ محمد أنور هلال  مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات.
  • الدكتور/ محمود محمد فؤاد       قائم بأعمال مدير عام الجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
عن وزارة المالية: -  الدكتور/ يوسف فرج صالح                           المدير العام بالهيئة العامة للخدمات الحكومية. - الأستاذ/ صلاح سيد محمد                           المدير العام بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
  • الأستاذ/ مصطفى منير حسن      المدير العام بقطاع الموازنة العامة.
عن وزارة العدل:
  • المستشار/ هيثم البقلى                               عضو قطاع التشريع.
  • المستشار الدكتور/ أحمد شوقى                       عضو قطاع التشريع.
  • المستشار الدكتور/ سيد شعراوي                         عضو قطاع التشريع.
  • المستشار الدكتور/ سامح رفعت   عضو قطاع التشريع.
  • المستشار/ أحمد جميل         عضو قطاع التشريع.
عن وزارة النقل:
  • اللواء / ياسر جلال                                       رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى.
  • المهندس/ إسماعيل حسن إمام                مدير المعهد الإقليمي بالهيئة العامة للنقل النهري.
  • الدكتور / عبد العظيم محمد على       رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري.
  • المستشار / سامح حرب    المستشار القانونى للهيئة العامة للنقل النهري.
  • الأستاذ/ محسن عزمى                                 مدير عام الهيئة العامة للنقل النهري.
  • المهندسة/ فايزة إبراهيم محمد      مدير عام الهندسة المدنية بالهيئة العامة للنقل النهري.
  • المهندسة/ رشا محمود حفني             رئيس قسم التخطيط بالهيئة العامة للنقل النهري.
  • الأستاذ/ محسن عزمى        مدير عام التشغيل بهيئة السلامة البحرية.
عن وزارة الصحة والسكان:
  • الدكتورة/ مايسة حمزة               وكيل وزارة لشئون البيئة.
  • السيدة الأستاذة/ أميمة عز الدين       مدير عام صحة البيئة.
  • الدكتورة/ هند زهران             مدير عام إدارة صحة البيئة.
  • الدكتور/ وائل علي حسن           مدير إدارة صحة البيئة والزراعة.
  • الدكتورة/ منى عزت عبد التواب                مدير الرقابة على المياه.
عن وزارة السياحة:
  • المستشار/ حمدى أبو زيد                المستشار القانونى للوزير.
  • الأستاذ/ عبد الفتاح العاصى               وكيل أول الوزارة رئيس قطاع المنشآت الفندقية.
  • الأستاذ/ محمد محمود حسانين                    رئيس الإدارة المركزية للبيئة بهيئة التنمية السياحية.
  • الأستاذ/ علاء عبد الشافى محمد      رئيس الإدارة المركزية للشواطئ السياحية بهيئة التنمية السياحية.
  • الأستاذ/ محمد يوسف حجاج        مدير عام تراخيص الفنادق.
عن وزارة الآثار:
  • الدكتور/ مصطفى أمين                مساعد الوزير للشئون الفنية.
  • الدكتور/ محمد رمضان مدبولى           المستشار القانوني بمكتب الوزير.
عن وزارة البترول والثروة المعدنية:
  • الأستاذ/ سالم أحمد رستم               مدير إدارة الشئون القانونية.
  • الأستاذ/ عبد الرحمن البنا                    مدير عام مساعد الشئون القانونية بالوزارة.
  • اللواء/ وائل الصفتى              وكيل الوزارة للأمانة العامة بوزارة البترول.
  • الأستاذ/ جمال على أبو سريع            مدير إدارة الأمانة العامة للوزارة.
عن وزارة الدفاع:
  • اللواء الدكتور/ إيهاب صابر يوسف                      جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
  • العميد/ عماد عبد الحسيب                          هيئة القضاء العسكرى.
  • العقيد/ كريم إسماعيل                                  وزارة الدفاع.
  • العقيد/ محسن فاروق محمد                            شركة النيل الوطنية.
  • المقدم / محمد سعيد عبد العظيم                             وزارة الدفاع.
  • الأستاذ/ محسن حسن محمد             رئيس قطاع الشئون القانونية لشركة النيل الوطنية.
  • الأستاذ/ محمد عبد الغني سيد                           شركة النيل الوطنية.
  • الأستاذ/ أحمد إبراهيم أحمد                           شركة النيل الوطنية.
عن وزارة التضامن الاجتماعي:
  • الأستاذة/ حنان حماد رزق حماد                مدير عام الجمعيات الأهلية.
  • الأستاذة/ سمية محمد عبد السلام                 مدير عام الشئون القانونية.
  • الأستاذة/ جاكلين ممدوح        باحث أول بالشئون القانونية.
عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية
  • الأستاذة / أحمد الوصيف                     رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
  • الأستاذ/ عماد سلامة السيسي             مستشار اتحاد الغرف السياحية.
  • الأستاذ/ نهاد ثروت                  المستشار القانوني.
  • الأستاذ/ أيمن جمال                  المستشار القانوني.
  • الأستاذ/ ماجد فوزي                  ع ضو مجلس إدارة غرف الفنادق.
  • الأستاذ/ محمد عبد الله             رئيس لجنة الشئون القانونية بغرفه الفنادق.
  • الأستاذ/ محمد عزت بطيخ          شئون القانونية بالاتحاد.
والجدير بالذكر أنه بناءً على موافقة([1]) السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب بتاريخ 16/8/2018 ومتابعة السيد المستشار وزير شئون مجلس النواب بتكليف وزارة الموراد المائية والري بتشكيل لجنة مصغرة يمثل بها جميع الوزارات المعنية ذات الصلة بمشروع القانون المعروض لنظر بعض مواد مشروع القانون التي أثارت خلافاً أثناء المناقشات (المادة الثانية من مواد الإصدار، مادة (1) تعريفات،مادة (2) بند/ 9، 10، 11، 86، 95، 96، 98، 99، 100، 101، 102) وقد انتهت اللجنة المشكلة إلى صيغة توافقية لنصوص المواد السابق الإشارة إليها من جميع الوزارات والاقتراح بإلغاء المادة (15) من مشروع القانون وقد تم عرض نتائج هذه اللجنة في اجتماعات اللجنة المشتركة لإبداء الرأي فيها. نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية ([2]) المرفقة به واستعادت نظر أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس ومراجعة مجلس الدولة واطلعت على القوانين والقرارات الجمهورية الآتية:
  • قانون العقوبات،
  • القانون المدنى،
  • قانون الإجراءات الجنائية،
  • القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية،
  • قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 130 لسنة 1957 في شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية،
  • قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها،
  • قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966،
  • قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 2703 لسنة 1966 بإنشاء اللجنة العليا للمياه،
  • القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية،
  • القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية،
  • القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث،
  • القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية،
  • القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية،
  • القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف،
  • القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
  • القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة،
  • القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بإصدار قانون البيئة.
  • القانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة،
  • القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
  • قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017.
  • قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزارء.
كما استحضرت اللجنة نظر بعض القوانين ذات الصلة بمشروع القانون المعروض وهى على النحو التالى:-
  • القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
  • القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى.
  • القانون رقم 117 لسنة 1983وتعديلاته في شأن حماية الآثار.
  • القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول.
  • القانون 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية.
  • القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
  • القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
  • القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الاهلى.
وفى ضوء ما دار فى اجتماعاتها من مناقشات وما أدلى به السادة مندوبو الحكومة من إيضاحات، قررت اللجنة المشتركة الاكتفاء بما انتهت الية اللجنة السابقة من رأى في مشروع القانون سالف البيان، وتعرض اللجنة تقريرها على النحو التالي:- مقدمة. أولاً : فلسفة مشروع القانون وأهدافه. ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون. ثالثاً: مراجعة مجلس الدولة. رابعاً: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض. خامساً: رأى اللجنة المشتركة. مقدمة :- تعد الموارد المائية من الركائز الأساسية للتنمية بمختلف مفاهيمها المتداولة وتتجلى خصوصية المياه ليس فقط فى كونها مورداً طبيعياً ولكن يتعدى الأمر إلى مفهوم القدرة على إدارة وتنظيم الموارد المائية المتاحة واستخدامها بكفاءة علمية وجدوى اقتصادية، ويحتل محور تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها من الإهدار والتلوث والحاجة إلى تدبير موارد مائية إضافية غير تقليدية صدارة اهتمامات الدول في الوقت الراهن. وتعد إدارة الموارد المائية في مصر ذات منهج وأسلوب متميز أرساه المصرى القديم أول من أسس مدرسة لهندسة الرى كان لها الفضل فى قيام أعظم الحضارات المصرية القديمة وقد فطن الحكماء الأوائل إلى محدودية مواردنا المائية كون مصر دولة مصب ذات حصة محدودة من مياه نهر النيل وفقاً للاتفاقيات الدولية فضلاً عن ندرة تساقط الأمطار مما فرض ضرورة إعداد الخطط ورسم السياسات المستقبلية لإدارة الموارد المائية وتحديد وسائل تنميتها وتعظيم العائد من وحدة المياه لتلبي الطلب المتزايد على المياه من كافة الاقطاعات الانتاجية. وقد ارتكزت إستراتيجية وزارة الموارد المائية والري على أربعة محاور هي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة بإستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق إستراتيجية الأمن المائي المصرى، ومن ثم كان هناك ضرورة لتفعيل دور التشريع لوضع الضوابط والمعايير ليكون هناك آلية موحدة لتنفيذ محاور هذه الإستراتيجية على أرض الواقع ومن ثم فإن نصوص مشروع القانون المعروض تعد الضامن الأول والشريك الرئيسى فى تنفيذها، لتدارك التشابك والتداخل في الإختصاصات بين الجهات المعنية ذات الصلة بإستخدام المجارى والمسطحات المائية في ظل المتغيرات التي لحقت بقطاع الموارد المائية والتي تحتم ضرورة الأخذ بالنظم والتطبيقات العلمية الحديثة في هذا المجال، ودعم القدرات والجهود لمواجهة التحديات الجسام والتي تفرض على مصر ضرورة المضي قدماً في تلبية متطلبات تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي والتنمية الشاملة والمستدامة ويأتي في مقدمة تلك التحديات:
  • التناقص المستمر في حصة الفرد من المياه في ظل الزيادة السكانية المطردة وثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وزيادة الطلب على المياه نظراً للتوسع الزراعي والعمراني والصناعي.
  • ارتفاع معدلات تلوث المياه السطحية والجوفية وتدهور نوعية مياه الري نتيجة إلقاء مياه الصرف الصناعي والصحي بالمجارى المائية فضلاً عن زيادة معدلات استخدام المخصبات والمبيدات الكيميائية مما يقوض من الاتجاه الى استخدام الصرف الزراعى واستشراء ظاهرة التعدى على منشآت ومنافع الري.
  • تزايد الحاجة إلى دعم الميزان المائى وتلبية الاحتياجات المائية المتنامية في ظل محدودية الموراد المائية المتاحة بالتوسع فى برامج إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي والصحي والزراعي المعالجة وزيادة الاعتماد على استخدام المياه الجوفية والأمطار والسيول والمياه المحلاة.
  • الحاجة إلى استخدام التطبيقات الحديثة والتكنولوجية في نظم تشغيل وصيانة مرافق وشبكات الري والصرف لترشيد استخدامات المياه وتحسين خواص التربة وزيادة انتاجيتها.
  • التغيرات المناخية وآثارها على البيئة المحلية والإقليمية بما تحمله من مخاطر هطول الأمطار وخطورة اندفاع السيول وارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة معدلات طغيان المياه وتأكل الشواطئ البحرية فضلاً عن زيادة حدة فترات الجفاف.
أولاً: فلسفة مشروع القانون وأهدافه:- فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى جاء مشروع قانون الموارد المائية والرى ليضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى. ومن ثم فإن فلسفة مشروع القانون المعروض تهدف إلى تحقيق الآتى:- أولاً: دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال الآتى:
  • حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
  • حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.
  • الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
  • حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.
  • حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
  • الاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى.
  • حظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ثانياً: وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث. ثالثاً: وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها. رابعاً: الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة. خامساً:  إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها. سادساً: وضع أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية. سابعاً: الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتي انتهى الغرض من تخصيصها على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها  لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والرى وبما يتفق مع أحكام القانون المدنى. ثامناً:  معالجة العوار القانوني الذي شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق، فضلاً عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقي المطور. تاسعاً: الحد من التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون المعروض بما يشكل رادعاً حقيقياً للمتعدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة. ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون:- انضوى مشروع القانون المعروض فى أربع مواد إصدار و(132) مادة مبوبة فى عشرة أبواب مقسمة إلى عدة فصول واشتملت الديباجة على كل القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بالموارد المائية ذات الصلة بالتعامل على المجارى المائية والجدير بالذكر أنه تم الإبقاء على نص المادة "36 مكرر(1)" المعدلة بالقانون رقم 213 لسنة 1994، ونص المادة ( 103) من القانون رقم 12 لسنة 1984 واستمرارية تطبيقهما وهما تختصان بإنشاء صندوق تطوير المساقي المطورة، وصندوق رد الشيء إلى أصله حفاظاً على هيكلهما المالى والإدارى ولضمان إستمرارية الوزارة فى تنفيذ الأعمال التى تمولهما موارد الصندوقين وقد تضمت فحوى مواد مشروع القانون الآتى:
  • مواد الإصدار:
  • تناولت (المادة الأولى) العمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الموارد المائية والرى.
  • نصت (المادة الثانية) على إلغاء العمل بالقانون القائم رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف فيما عدا المادتين رقمى 36 مكرر(1)، (103).
  • نصت (المادة الثالثة) على إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
  • تقضى (المادة الرابعة) بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره.
(ب) مواد مشروع القانون: الباب الأول: في شأن الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها: الفصل الأول: تعريفات:
  • عني مشروع القانون في المادة (1) بوضع تعريفات محددة للألفاظ والعبارات الواردة به لمنع أى التباس فى التفسير يؤدى إلى خلل في إجراءات التطبيق.
الفصل الثانى: الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى:
  • تحدد المواد (2، 3، 4) الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية وإخضاعها لولاية وسلطة وزارة الموارد المائية والري مثل مجر نهر النيل والترع والمصارف وجسورهم ومخرات السيول وأراضي طرح النهر ومنطقة الحظر للشواطئ البحرية ومساحات الأراضي حول الآبار الجوفية والأراضي والعقارات التي ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة مع وضع آلية للتصرف في هذه الأراضي.
  • قررت المادة "5" بعض القيود على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وتحديد المناطق والأراضى التي تخضع لهذه القيود والمحددة بنصوص المادة.
  • نصت المواد (6، 7، 8، 9) على اختصاص وزارة الموارد المائية والرى بالإشراف على جميع الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الجهات المعنية على الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية مع حظر إجراء أي تغيير أو تعديل على تلك الأملاك إلا بموافقة الوزارة، دون تحمل الدولة أي مسئولية لما يحدث من أضرار للأراضي والمنشآت الواقعة داخل تلك الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والرى وفى حالة إذا كان الضرر ناتجاً عن تغير منسوب مياه الرى أو ارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات متى اتخذت الوزارة التدابير الوقائية، مع حظر زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل تلك الأملاك أو التصرف فى الأشجار التي زرعت إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة.
الفصل الثالث: الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى: تناول مشروع القانون فى المواد من (10 : 17) عدم جواز إجراء أي عمل خاص أو تعديل أو ترميم داخل تلك الأملاك العامة إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط ونظير مقابل انتفاع ويحق للوزارة أن تشترط أن يؤول ذلك العمل للأملاك العامة بعد نهاية مدة الترخيص، وفي حالة ما إذا كان العمل الخاص لرى أو صرف أراض فيحق للوزارة أن تشترط السماح لملاك الأراضي الأخرى أو لحائزيها الانتفاع به نظير سداد جزء من تكاليف إنشائه، مع إلزام صاحب الترخيص بصيانة الأعمال أو إجراء أعمال ترميمه أو تعديله طبقاً لشروط الترخيص وتحقيقه للصالح العام، كما تم تحديد حالات إلغاء الترخيص أو الاستغناء عنه وإزالته على نفقة المرخص له وفقاً لقرار المدير العام المختص وتحديد حالات اعتبار بعض الأعمال المرخص بها من الأملاك العامة مثل الكباري والمنشآت المائية الخاصة التي تقام على المجاري المائية. الباب الثانى: في شأن حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية:
  • نظم مشروع القانون في مواده من (18 : 29) حقوق انتفاع ملاك وحائزي الأراضي ومستأجريها بالمساقي والمصارف الخاصة حيث يحق لهم الحصول على المياه أو صرفها بنسبة حيازتهم مع وجوب تطهيرهم لها وصيانتها وحفظ جسورها وفي حالة مخالفة ذلك وإعاقة سير المياه يتم إخطار روابط مستخدمى المياه لإزالة أساب الشكوى وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة المختصة بإجراء ذلك على نفقة المتسبب في الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المتنازع عليها.
  • أجاز مشروع القانون للمدير العام المختص أن يصدر قرارات تتيح الانتفاع بالمساقي والمصارف الخاصة لملاك وحائزى الأراضى فى حال منعهم أو إعاقتهم بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو تعذر ري أو صرف الأراضي إلا بإنشاء مسقى أو مصرف في أراضي الغير أو تغيير طرق الري والصرف لصالح النفع العام مع وضع القواعد المنظمة لتلك الحقوق وكيفية التظلم من تلك القرارات.
الباب الثالث: في شأن توزيع المياه: الفصل الأول: إدارة وتنظيم وتوزيع المياه:
  • كما نظمت المواد (30، 31، 32) توزيع المياه من كافة مصادرها لكافة الاستخدامات مع إمكانية تعديل نظم الاستخدامات وفقاً لطبيعة الغرض منها وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز إلا فى المساحات والمناطق الصادر بتحديدها قرار وزاري مع تكليف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل الشرهة للمياه المنزرعة بالمخالفة بالكامل.
الفصل الثانى: مآخذ المياه ومصبات المصارف:
  • نظمت المواد من (33) حتى (38) منح الإدارة العامة المختصة سلطة الترخيص بإنشاء مآخذ للمياه وتعديل تصرف المآخذ الخاصة بما يحقق الغرض منها مع إزالة أي مآخذ معيبة الإنشاء تلحق ضرراً بالغير أو تسبب خطراً على الجسور على أن يتم ذلك على نفقة المالك.
الفصل الثالث: بشأن آلات رفع المياه:
  • نظم مشروع القانون فى مواده (39 : 51) سلطة الترخيص للوزارة في إقامة وتشغيل طلمبات رفع المياه أو صرفها على أي من المجاري المائية على ألا تزيد مدة الترخيص على خمس سنوات قابلة للتجديد مع إعادة الترخيص في حال استبدال الطلمبات بأخرى حال حدوث تغير في التصرفات المائية مع إلزام المرخص له بتمكين مستغلى جميع الأراضى من الري والصرف بالآلة محل الترخيص.
  • وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء تحديد مقابل رفع المياه لري الأراضي أو صرفها بواسطة طلمبات الدولة وكذا قيمة مقابل استغلال المجارى المائية ورفع المياه لغير الأغراض الزراعية على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشيء لأصله المنصوص عليه فى المادة (112) من مشروع القانون.
الباب الرابع: فى شأن روابط مستخدمى المياه وتطوير وتحسين نظم الرى والصرف :- الفصل الأول: روابط مستخدمى المياه:
  • تمشياً مع غايات مشروع القانون نصت المواد ( 55،54،53،52) على تفعيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنتفعين بالمياه فى إدارة أجزاء من نظم وشبكات مرفق الرى والصرف من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه بالأراضى مقررة الرى يكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف لتحقيق الربح وتشكل من جمعية عمومية ينتخب من بين أعضائها مجلس إدارة لا يقل عن 6 أعضاء ولا يزيد على عشرة أعضاء وتعتبر أموالها فى حكم المال العام ، وكذلك إنشاء مجالس لإدارة المياه على المستوى القومى والإقليمى والمحلى تضم فى عضويتها الوزارات المعنية وروابط مستخدمى المياه.
الفصل الثانى: تطوير وتحسين الرى والصرف: نظم مشروع القانون فى مواده من (56 : 63 ) مسئولية وزارة الموارد المائية والرى عن تطوير وتحسين نظم الرى والصرف ومنها تحويل المساقى الخاصة إلى مساقى مطورة مع حظر تشغيل أي طلمبات عليها ونزع ملكية الأراضى اللازمة لإنشاء شبكات الرى والصرف على أن تحمل جميع الأراضى الواقعة فى الزمام بتكاليف الإنشاء أو الإحلال والتجديد مضافاً إليها 10% مصروفات إدارية على أن يتم سدادها على دفعة واحدة أو على أقساط لا تتجاوز مدتها 20 سنة ويحق للمنتفعين التظلم من قيمة النفقات لدى مديرية المساحة أو الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة. الباب الخامس: فى شأن رى وصرف الأراضى الجديدة :- اتساقاً مع السياسة العامة للدولة بالحفاظ على الموارد المائية المحدودة تناول مشروع القانون فى مواده من (64 : 67) تحديد الضوابط لمشروعات التوسع الأفقى والمشروعات التنموية والعمرانية الجديدة حيث ألزم طالب الترخيص لرى أراض جديدة بأن تكون ضمن خطة الدولة للاستصلاح ويتوافر لها مصدر رى، مع إلزام المرخص له باتباع طرق الرى والصرف المرخص بها، كما ألزم الجهات التى تخطط لإقامة مشروعات تنموية وعمرانية جديدة أو التوسع فى القائم منها بأن تحصل مسبقاً على اعتماد وزارة الموارد المائية والرى وتنفيذ مشروعات لمعالجة المياه الناتجة بما يضمن إعادة الاستخدام، وتركيب أجهزة لرصد وقياس التصرفات المائية عند مآخذ أو مصدر المياه، وتحمل تكاليف إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة فى حال استخدام المجارى المائية. الباب السادس: فى شأن حماية مجرى نهر النيل وجسوره:
  • حرصاً من الدولة على حماية نهر النيل من التلوث والتعديات فقد أفرد مشروع القانون عدداً من المواد من (68 : 75) لتحديد آليات التعامل مع مجرى نهر النيل وجسوره وإنشاء لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها وأخرى عليا للنظر بطلبات الترخيص لأعمال أو إشغالات على مجرى النهر وفرعيه وجسوره على أن تعتمد توصيات هذه اللجان من وزير الموارد المائية والري.
  • حظر مشروع القانون المعروض إقامة أى مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة لنهر النيل وكذا إقامة براطيم بمراسي العائمات السياحية وحظر رسوها على شاطئ النيل أو مجرى مائى دائم وإقامة منشآت فى حدود حرم مآخذ الشرب إلا بترخيص من الوزارة، والحصول على موافقتها لتحديد الخطوط الملاحية والأهوسة وتطهيرها وصيانتها وتطويرها على أن يتم ذلك على نفقة الجهة المنتفعة.
  • وأجاز مشروع القانون التصالح على المخالفات المحررة قبل إصداره للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدى نهر النيل والمقامة على أراض ذات ملكية خاصة والتى تقع بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر شريطة سداد المستحقات لجهة الولاية المختصة وحسب الحالة.
الباب السابع: فى شأن المياه الجوفية: أقر مشروع القانون فى مواده من (76 : 89) تفعيل إستراتيجية الدولة الهادفة نحو تنمية الموارد المائية وحسن إدارتها لتأمين حقوق الأجيال القادمة حيث تبنى قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات مشروعات التوسع الأفقى أن تتولى الوزارة الكشف وحصر مصادر المياه الجوفية ووضع سياسات تنميتها وضوابط استغلالها مع تشكيل لجنة عليا لفحص طلبات الترخيص وتقنين بحفر الآبار تعتمد توصياتها من وزير الموارد المائية والري ، على أن يصدر الترخيص محدداً للمواصفات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع التزام المرخص لهم بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام طبقاً لشروط الوزارة ويلغى هذا الترخيص فى حال عدم حفره خلال عام من بداية الترخيص أو استخدام البئر فى غير الأغراض المرخص لها أو تعرض البئر للتلف والتلوث أو وفقاً لما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، وحرصاً على عدم تلوث الخزان الجوفى فقد حظر مشروع القانون التخلص من المنتجات والمخلفات البترولية إلا فى الطبقة التي أنتجت منها مع إلزام جهات التنقيب عن البترول أو الثروات المعدنية الإبلاغ عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة كافة الخرائط والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن وعدم جواز حقن المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة. الباب الثامن: فى شأن حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ: الفصل الأول: دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه: أناط مشروع القانون فى مواده (90، 91، 92) بالوزير اتخاذ التدابير اللازمة للإعلان وللتصدى لحالات الحظر المتمثلة فى ارتفاع حاد لمناسيب المياه أو تعرض البلاد لسيول جارفة أو اندفاع المياه الجوفية أو انهيار منشآت مائية أو طغيان مياه البحر وتفعيل دور القيادات المحلية والأمنية في التعاون والتصدى لحالات الخطر. الفصل الثانى: حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف: حظرت المادتان (93، 94) تبديد وإهدار المياه وإعاقة سيرها وإقامة المزارع والأقفاص السمكية أو ردم أجزاء من المجارى المائية أو فتح أو إغلاق أو إتلاف أى منشأة أو معدة تابعة للوزارة كما ألزمت بالحصول على ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة لاستخدام مياه الصرف الصناعى أو الصحى المعالجة فى رى الأراضى الزراعية.   الفصل الثالث: إدارة وحماية الشواطئ البحرية: حدد مشروع القانون المعروض فى مواده من (95 : 102) سبل إدارة وحماية الشواطئ البحرية وعدم جواز إقامة أي منشآت بها إلا فى حالة الضرورة القصوى وبشروط محددة مع إجراء أعمال الحماية اللازمة على نفقة ذوى الشأن كما ورد بالمادتين (101 ، 102) تحديد حالات الحظر وإجراءات مواجهة الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية وتشكيل لجنة عليا لمنح تراخيص الأعمال أو الاستغلال أو تشييد المنشآت داخل منطقة الحظر الشاطئية لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة مع جواز تقنين وضع المخالفات المحررة شريطة سداد مستحقات الدولة واعتماد توصيات اللجنة العليا من الوزير المختص. الفصل الرابع: الحماية من الأمطار والسيول: أفردت المواد من (103: 107) ضوابط الحماية من أخطار الأمطار والسيول مع تحقيق الاستفادة المثلى منها فى ظل محدودية الموارد المائية للدولة حيث حظرت إجراء أي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية أو إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية أو تغيير مسارها إلا بترخيص من الوزارة مع إلزام جهات الولاية العامة والخاصة بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة من أخطار الأمطار والسيول وفقاً لمعايير وضوابط وزارة الموارد المائية والري مع منح المدير العام المختص حق إزالة أى منشأة أو وقف أى نشاط أو أى إجراء تم بدون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول. الباب التاسع: فى شأن الأحكام العامة والختامية:
  • نصت مواد مشروع القانون من (118:108) على منح المهندس المختص بتحرير المخالفات بالجرائم المنصوص عليها بمشروع القانون صفة مأمورى الضبط القضائى بناءً على قرار وزير العدل بالاتفاق مع الوزير على أن يبدأ بإخطار المخالف أولاً بإعادة الشىء لأصله وتقرير عقوبة بإزالة المخالفة إدارياً.
  • نصت المادة (114) على تشكيل لجنة بدائرة كل محافظة برئاسة قاضٍ منتدب من رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية مدير عام الإدارة المختصة ومدير المساحة والزراعة وممثل عن المحافظة تختص بالفصل فى منازعات تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.
  • أجازت المادة (116) للوزير المختص الموافقة على دراسة طلبات تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة ولذوى الشأن التقدم بالطلبات خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للحفاظ على الموارد المائية مع إرفاق موافقه جهة الولاية وتعهد بأداء أى تعويضات عن كميات المياه المستغلة سابقاً، مع إزاله كافة المخالفات التي لم يتم تقنينها أو عدم التقدم بطلب لدراستها في المهلة المحددة .
  الباب العاشر: فى شأن العقوبات: نظم مشروع القانون فى مواده من (132:119) العقوبات المقررة على مخالفة نصوص مشروع القانون وقرر تطبيق عقوبة الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وإنشاء مآخذ للمياه على المجارى المائية دون ترخيص، والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية فى مجرى نهر النيل وفروعه وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة. ثالثاً: مراجعة مجلس الدولة([3]):- إعمالاً لحكم المادة (190) من الدستور والمادة (175) من اللائحة الداخلية للمجلس باختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قام قسم التشريع بمراجعة نصوص مشروع القانون المعروض فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة من حيث الشكل والموضوع. رابعاً: أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون :- المادة الثانية من مواد الإصدار
  • استبدال عبارة (36 مكرراً "1") بعبارة (36 مكرراً) مع حذف كلمة "منه" ضبطاً للصياغة.
  • إضافه عبارة " وذلك دون المساس بالحقوق والمراكز القانونية المكتسبة قبل العمل بأحكام هذا القانون." إلى نهاية المادة بهدف الحفاظ على مراكز قانونية مكتسبة سابقة على قرار مشروع القانون المعروض حال إصداره.
  • تم إعادة ترقيم المواد ليصبح عدد المواد 131 مادة بدلا من 132 مادة .
الباب الأول:الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها: الفصل الأول: التعريفات:
  • مادة "1"
  • حذف عبارة "يمارس العمل الأهلى و" من تعريف رابطة مستخدمى المياه ليصبح نصها على النحو التالى:-
" رابطة مستخدمي المياه: كيان يضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة." وذلك لخروج قواعد عمل هذه الروابط من مظلة تطبيق قانون العمل الأهلى.
  • إضافة عبارة " وفى حالة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123,00)" إلى نص تعريف "المنطقة المحظورة"، لتتماشى مع مضمون نص البند (5) من تعريف "حد حرم النهر".
  • إجراء تصحيح لغوى على تعريف "المنطقة المقيدة" لتصبح هى المنطقة "غير المسموح" بدلاً من "الغير مسموح" تصحيح لغوى.
  • استبدال نص البند (5) من تعريف المنطقة المقيدة ليصبح نصه كالآتى:
" الحبس بين السد العالى وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00) من البرين."
  • كما تم إضافة بندين جديدين برقمى (7) و(8) إلى تعريف المنطقة المقيدة نصهما كالآتى:-
  • بند (7): بالنسبة للمجارى المائية لمسافة 20 متراً خارج المنافع العامة كحد أقصى.
  • بند (8): منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (95، 96) بالقانون.
وذلك نظراً لخطورة الأعمال التى تتم فى هذه المناطق دون الحصول على ترخيص من الوزارة للقيام بها.
  • استبدال تعريف "أراضى طرح النهر" ليصبح نصه كالآتى :
"هى الأراضى والجزر التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها سواء وقعت داخل حدى حرم النهر أو خارجهما. “بهدف خضوع جميع أراضى طرح النهر لولاية وزارة الموارد المائية والرى تماشياً مع طبيعة وواقع هذه الأراضى والتى قد تمتد لمسافة 1كم إلى 3 كم من خط التهذيب.
  • إضافة عبارة "ووزارة البيئة ويكون خط الحظر نهائياً بعد اعتماد اللجنة العليا المختصة." إلى نهاية تعريف " خط الحظر للشواطئ البحرية" مراعاةً لاختصاصات وزارة البيئة فى هذا الشأن.
  • استبدال منطوق تعريف " منطقة الحظر للشواطئ البحرية " ليصبح نص المنطوق "منطقة الحظر النهائى للشواطئ البحرية (حرم الشاطئ)" وإضافه كلمة " النهائى" لمنتصف التعريف لتتسق مع ما ورد من تعديل على تعريف خط الحظر للشواطئ البحرية.
  • إستبدال عبارة "غير المسموح" بعبارة "الغير مسموح" في تعريف المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية ضبطاً للصياغة.
الفصل الثانى: الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى:
  • مادة(2)
  • استبدل نص البند رقم (8) من المادة ليصبح نصه كالآتى:
"أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويُستثنى من ذلك الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها ." للتأكيد على حماية حقوق الملكية الخاصة.
  • حذف البند (9) من المادة لاشتمال مضمونه بنص البند (سابعاً) من المادة (5).
  • مادة (3 )
  • إضافة فقرة أولى لصدر المادة " مع عدم الإخلال بأى تصرفات أو مراكز قانونية سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية، تنتقل إلى الوزارة الولاية على جميع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، والمشار إليها فى المادة (2) من القانون، وتتولى الوزارة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها." ليتسق النص مع فلسفة وأهداف مشروع القانون بالحفاظ على المراكز القانونية المكتسبة قبل تطبيق مشروع القانون المعروض.
  • حذف عبارتى "وبعد الدراسة من أجهزة الوزارة" ، و"لأى سبب من الأسباب" من نص الفقرة الثانية من المادة ليصبح نصها كالآتى:
"وتحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة."، بهدف تمكين الوزارة من استغلال الأراضى ذات الصلة بالموارد المائية والرى المنتهى غرض تخصيصها للنفع العام لتصبح مورداً مالياً يدعم موازنة الوزارة لتنفيذ التزاماتها الحالية والمستقبلية.
  • مادة(4)
  • استبدال مسمى "القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة" بمسمى "القانون رقم 89 لسنة 1998" بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزيدات ولائحته التنفيذية فى ضوء التعديلات التى طرأت عليه.
  • استبدال كلمة "بشأن" من منطوق القانون رقم 67 لسنة 2010 لتصبح "بإصدار قانون" حتى تتماشى مع منطوقة الصحيح ، وإضافة عبارة "وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة" إلى نهاية المادة بهدف توضيح الإجراءات والشروط المتبعة للتصرف في الاراضى التي تم انتهاء غرض تخصيصها للمنفعة العامة.
  • مادة(5)
  • تم دمج نص البند (1) مع نص (أولاً) ليصبح نصها كالآتى:
"أولاً: الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد والكائنة داخل حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجارى المائية."
  • نقل البند (2) من (أولاً) ليصبح (سابعاً) من الفقرة (أ) ليصبح نصه على النحو الاتى:
"سابعاً: منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية وفقاً لحكمي المادتين (95 و96) من هذا القانون." ليخضع مضمون نصه كبند مستقل للقيود المقررة من قبل وزارة الموارد المائية والرى لحماية هذه المناطق.
  • إضافة عبارة " فى حالة الضرورة " إلى نص البندين (1، 2) من الفقرة (ب) ليصبح نصهما كالآتى:
  • إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضى الأتربة اللازمة لذلك فى حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا.
  • 2.إلقاء ناتج تطهير المجارى المائية فى الأراضى المشار إليها فى حالة الضرورة مع تعويض   أصحابها تعويضا عادلا." بهدف قصر أعمال  أخذ الأتربة وإلقاء ناتج تطهير المجارى المائي التى تقوم بها الوزارة لوقاية الجسور والمنشآت العامة وصيانتها على حالة الضرورة فقط لحماية الملكية العامة والخاصة. الفصل الثالث :- الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى: مادة (10)
    • حذف عبارة "طبقاً للشروط ومقابل للانتفاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ويصدر الترخيص" بنص المادة الوارد من مشروع القانون.
    • استبدال عبارة "نصف الرسم" بعبارة "الرسم ذاته"
    • إضافة عبارة "تحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع الى نهاية الفقرة الأولى ليصبح نص المادة كالاتى:
    " لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة  لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره  مليون جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع." بهدف السماح بتجديد ترخيص الأعمال الخاصة لأكثر من مرة وأن يكون تجديد الترخيص بنصف الرسم لتخفيف الأعباء المالية للمشروعات التى تنشأ داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى.
    • حذف المادة (15) لاشتمال مضمونها بالمادة (11) من مشروع القانون المعروض وتعديل ترقيم مواد مشروع القانون التالية لها.
      الباب الثالث:- في توزيع المياه: الفصل الأول :- إدارة وتنظيم وتوزيع المياه:
    • مادة (29) أصلها مادة (30)
    استبدال عبارة "بالجريدة الرسمية" بعبارة "بجريدة الوقائع المصرية".
    • مادة (30) أصلها مادة (31)
    إضافة عبارة إلى منتصف الفقرة الأولى من المادة "فيما عدا الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين" وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للآبار غير المحملة بحقوق ارتفاق للآخرين حيث إن معظم الآبار الجوفية ذات ملكية خاصة.
    • مادة (31) أصلها مادة (32)
    إضافة عبارة "بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى" إلى الفقرة الأولى، وعبارة "واستصلاح الأراضى" إلى قبل نهاية الفقرة لأن الخريطة الزراعية هى مسئولية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الأمر الذى يتطلب التنسيق الكامل بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى. الفصل الثانى :- مآخذ المياه ومصبات المصارف
    • مادة (37) أصلها مادة (38)
    • إضافة كلمة "الزراعى" إلى منتصف الفقرة الأولى لتحديد نوعية المياه التى يصرح بصرفها فى المجارى المائية.
    • إضافة فقرة ثانية تنص على الآتى "ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية" وذلك لإبراز السلوك المخالف لنص المادة والذى استوجب استحداث عقوبة لها (بالمادة 129) بباب العقوبات.
    الفصل الثالث:- آلات رفع المياه
    • مادة (38) أصلها مادة (39)
    استبدال عبارة "وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص" بعبارة "ويستحق على الترخيص كما يستحق على تجديده رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه" لتخفيف الأعباء المالية عند استصدار التراخيص لشتغيل اى الة رفع ثابتة او متحركة لرفع المياه او صرفها.
    • مادة (46) أصلها مادة (47)
    استبدال المادة (111) بالمادة (112).  
    • مادة (47) أصلها مادة (48)
    استبدال المادة (111) بالمادة (112).
    • مادة (49) أصلها مادة (50)
    استبدال المادتين (43 ، 48) بالمادتين (44 ، 49). الباب الرابع: روابط مستخدمى المياه وتطوير وتحسين نظم الرى والصرف :- الفصل الأول: روابط مستخدمى المياه:
    • مادة (51) أصلها مادة (52)
    • استبدال نص الفقرة الأولى من المادة ليصبح نصها كالتالى:
    "يصدر قرار من الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي المقررة الري خلال ستين يوماً من تقديم طلب الإنشاء، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وتهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها.
    • اضافة عبارة " على أن يكون لكل مركز أمين ولكل محافظة أمين عام وأن يكون لها رئيس لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية وتكون اجتماعاتها بالمقار التابعة للوزراة بالمحافظات"، واضافة عبارة "ويكون تشكيل الاتحاد بالانتخاب أثناء التأسيس من الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه المؤسسة قبل إقرار القانون".
    • وحذف كلمة "الفني" من الفقرة الثالثة من المادة ليصبح نص الفقرتين الثانية والثالثة على النحو الاتى:
    "وتعتبر هذه الروابط أشخاصا اعتبارية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح على أن يكون لكل مركز أمين ولكل محافظة أمين عام وأن يكون لها رئيس لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية وتكون اجتماعاتها بالمقار التابعة للوزراة بالمحافظات ويكون لها جمعية عمومية من جميع مستخدمي المياه أو المنتفعين بنظم شبكات الرى والصرف ويكون تشكيل الاتحاد بالانتخاب أثناء التأسيس من الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه المؤسسة قبل إقرار القانون وتنتخب هذه الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلس إدارة مكوناً من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن(6) ولا يزيد على(10)، ولهذه الروابط أن تضع نظاما أساسيا وبرامج لأعمالها". "وتكون الوزارة هي الجهة المختصة بالإشراف على هذه الروابط وتنظيم أسلوب مشاركة المنتفعين واعتماد نظمها الأساسية والبرامج الخاصة بها"، للسماح بإنشاء روابط مستخدمى المياه طبقاً لأحكام القانون المعروض، ودون الاستناد فى إنشائها للقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى وعدم تحميل الزراع بأى رسوم لإنشاء الروابط وتحديد ضوابط تشكيل الاتحاد.
    • مادة (52) أصلها مادة (53)
    • إضافة عبارة "ويمتنع على الروابط الحصول على أى منح أو هبات أو تبرعات خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة" إلى نهاية الفقرة الأولى لتدارك ما يشوب المعونات الخارجية من شبهات.
    • إضافة عبارة "إجراءات إنشاء روابط مستخدمى المياه وكيفية تشكيل مجالس إدارتها و" إلى صدر الفقرة الثانية من المادة، وذلك لتحديد إجراءات وآليات إنشاء روابط مستخدمى المياه وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.
    • مادة (53) أصلها مادة (54)
    إضافة عبارة " ولها التنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه" إلى نهاية المادة لضمان التنسيق بين الوزارة ورئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه في حالة تكليف روابط مستخدمى المياه بأعمال الصيانة والتشغيل لشبكات الرى والصرف. الفصل الثانى :- تطوير وتحسين نظم الرى والصرف
    • المادتان (55 ،57) أصلهما المادتان (56، 58)
    • استبدال لفظى (مطورة – المطور) بلفظى (متطورة – المتطور) أينما وجدا بنص المادتين وذلك لاختلاف المعنى والتفريق بين المساقى المطورة وأساليب الرى الحديثة.
    • استبدال المادة (60) بالمادة (61).
    • مادة (56) أصلها مادة (57)
    استبدلت اللجنة "مسمى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف وتعديلاته" بمسمى "القانون رقم 213 لسنة 1994".
    • مادة (58) أصلها مادة (59)
    استبدال عبارة "بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"  بعبارة "ولائحته التنفيذية" وذلك لضبط الصياغة القانونية وتصحيح مسمى القانون رقم 10 لسنة 1990.
    • مادة (60) أصلها مادة (61)
    استبدال عبارة "الجريدة الرسمية"  بعبارة "الوقائع المصرية" بالبند (4).   الباب السادس:- فى حماية مجرى نهر النيل وجسوره:
    • مادة (69) أصلها مادة (70)
    إضافة عبارة "فى مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ استيفاء الأوراق لنهاية  البند (1) لتحديد مدة زمنية للحصول على الموافقات الأمنية وسرعة إنجاز مشروعات النفع العام.
    • مادة (70) أصلها مادة (71)
    فقرة جديدة بنهاية المادة نصها كالآتى "وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهرى فيما يتعلق بأعمالها" إلى نهاية المادة للحد من نشوب تعارض بين اختصاصات الهيئة العامة للنقل النهري والجهات الأخرى عند إجراء أعمال تطهير وصيانة الطرق الملاحية والأهوسة والموانى بعد موافقة وزارة الموارد المائية والرى. الباب السابع :- في المياه الجوفية:
    • مادة (76) أصلها مادة (77)
    • دمج الفقرتين الأولى والثانية لتصبح فقرة واحدة.
    • إستبدال عبارة "خمس سنوات" بعبارة "ثلاث سنوات" ، وعبارة "عشرة آلاف جنيه" بعبارة "خمسين ألف جنيه"، واستبدال عبارة "وبما لا يجاوز ألفي جنيه عند تجديد الترخيص" بعبارة "أو عند تجديد التراخيص السارية" تخفيفاً على المنتفعين وتشجيعاً للاستثمار الزراعى فى ظل ارتفاع تكاليف استصلاح الأراضى الجديدة.
    • مادة (79) أصلها مادة (80)
    • إضافة عبارة "أو الإعفاء منه" حيث تحدد اللائحة التنفيذية حال إصداره شروط الاعفاء من سداد المقابل المستحق عن استخراج المياه من الآبار للأغراض غير الزراعية.
    • استبدال كلمة "موافقة" بكلمة "ترخيص" ليكون قرار الاعفاء من المقابل المستحق عن استخراج المياه من الابار بعد موافقة مجلس الوزراء.
    • مادة (80) أصلها مادة (81)
    استبدال كلمة "عامين" بكلمة "عام" الواردة بالفقرة الأولى من المادة لمنح المنتفعين مهلة كافية لاستغلال البئر في الأغراض المرخص لها وزيادة فترة السماح اللازمة قبل إلغاء الترخيص.
    • مادة (84) أصلها مادة (85)
    • استبدال "القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة" بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية في ضوء التعديلات التي طرأت عليه، وإضافة عبارة "إصدار قانون" للقانون رقم 67 لسنة 2010 وذلك لتصحيح منطوق القانون.
    • مادة (85) أصلها مادة (86)
    استبدال نص المادة ليصبح نصها كالآتي:         "يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على استغلال المياه الجوفية بالآتى: 1- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية. 2- إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية. وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم وتُحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية وأية تعويضات عن أضرار أصابت الوزارة بطريق الحجز الإدارى مع عدم الإخلال بأى عقوبات مقررة حسب أحكام هذا القانون." لإلزام المستثمرين بإنشاء ابار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية التي لا تقل مساحاتهم عن الف فدان وإعفاء أصحاب الحيازات الصغيرة من هذا النفات المالية، والزام أصحاب مشروعات التنمية غير الزراعية بإنشاء آبار مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بهدف الحفاظ على درجة ملوحة الخزان الجوفى. الباب الثامن :- حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ: الفصل الأول :- في رفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه:
    • مادة (90) أصلها مادة (91)
    إضافة عبارة "أو رد الشيء لأصله حسب الحالة" إلى منتصف الفقرة الرابعة من المادة لإلزام الوزارة بإعادة الشيء إلى أصله للحفاظ على ممتلكات الزراع من آلالات والمعدات والأراضى حال تعرضها للاستيلاء المؤقت لمواجهة حالة الخطر. الفصل الثانى:- حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف:
    • مادة (92) أصلها مادة (93)
    - استبدال عبارة "بحيرة ناصر" بعبارة "البحيرات العذبة" بنهاية البند (5) لحظر إقامة المزارع والأقفاص السمكية للحفاظ على جودة ونوعية مياه بحيرة ناصر لطبيعتها الخاصة. - تقسيم البند (6) من المادة إلى بندين فرعيين ونصهما كالآتى: (أ) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول. (ب)  الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطي. لتباين جسامة المخالفة وتحديد العقوبة المناسبة والتفرقة بين الردم في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره والردم في المجاري المائية.
    • إضافة فقرة إلى نهاية المادة" وتزال بالطريق الإداري على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة." للإسراع في إزالة المخالفة حفاظاً على طبيعة المجاري المائية وخصوصية مجرى نهر النيل.
    • مادة (93) أصلها مادة (94)
    • إستبدال عبارة "الري للمحاصيل الزراعية" بعبارة "القيام بالرى" من الفقرة (أ) للحد من رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى والصناعى غير المعالجة حفاظاً على الصحة العامة.
    • حذف عبارة "أو مصرف عام" من نص البند (1) من الفقرة (ب) لانه لا يوجد حظر أو ترخيص لالقاء مياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة بالمصارف العامة.
    • إضافة عبارة "إذا لم يتوافر له مصدر ري آخر" للبند (2) من الفقرة (ب) لوضع ضوابط لاستخدام مياه الصرف الزراعي باعتباره أحد محاور الميزان المائي لسد الفجوة المائية.
    الفصل الثالث :- إدارة وحماية الشواطئ البحرية:
    • مادة (94) أصلها مادة (95)
    • إضافة وصف "جديدة" للتراخيص بصدر المادة لإعفاء الأعمال والإشغالات القديمة القائمة قبل صدور هذا القانون من سداد أي رسوم إضافية.
    • حذف عبارة "وكذا لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة للمناطق التي لم يتم تحديد خط الحظر لها" من الفقرة الأولى من المادة نظراً لخطورة القيام لاى اعمال داخل هذه المنطقة.
    • إضافة عبارة "وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة لاشتمال اللائحة التنفيذية لمشروع القانون على تفاصيل وآليات التنفيذ.
    • مادة (95) أصلها مادة (96)
    • استبدال كلمة "يحظر" بـكلمة "لا يجوز" في بداية المادة لحظر إقامة أى منشأة أو أعمال على الشواطئ البحرية لمسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة للدولة إلا بموافقة الوزارة وبما يطابق القيود الواردة بالمادة (5).
    • إضافة عبارة " أو أعمال" إلى بداية المادة لحظر القيام بأى أعمال على الشواطئ البحرية للدولة.
    • إضافة عبارة "وزارة البيئة" إلى نهاية المادة تفعيلاً لدورها في مجال حماية الشواطئ البحرية طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة.
    • مادة (96) أصلها مادة (97)
    • إضافة عبارة "بالتنسيق مع وزارة البيئة" لأن الدراسات الفنية لتحديد خط الحظر للشواطئ البحرية تستلزم التنسيق مع جهاز شئون البيئة.
    • إضافة وصف "النهائي" لخط الحظر للشواطئ البحرية لتحديد الحد الأقصى لمنطقة الحظر بما يتفق مع تعريف منطقة الحظر في باب التعريفات.
    • استبدال كلمة " الدراسات" بكلمة "دراساتها" وذلك لضبط الصياغة اللغوية للمادة.
    • إضافة عبارة " أو أعمال" الى منتصف المادة ليشمل الحظر إقامة المنشآت والاعمال.
    • إضافة عبارة "ووزارة البيئة" الى نهاية المادة مراعاة لاختصاصات وزارة البيئة في هذا الشأن.
    ويصبح نصها كالآتى "تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة رقم (95) سارياً فى المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به."
    • مادة (97) أصلها مادة (98)
    استبدال نص المادة ليصبح نصها كالآتى: "للوزارة - وبناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة- ووفقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء للتصالح والتقنين بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل تاريخ 1/9/2016 للمنشآت والأعمال التى وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، التصالح والتقنين بمقابل الانتفاع بالشروط الآتية: 1- سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة. 2- التقدم بطلب التصالح والتقنين للوزارة خلال عام من تاريخ إصدار هذا القانون. 3- اعتماد اللجنة العليا المختصة للتصالح والتقنين بمقابل الانتفاع. وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن". لإجازة التصالح والتقنين بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية لاعتبارات المصلحة العامة وتحديد شروط وإجراءات التقنين والتصالح وفقاً لنصوص اللائحة التنفيذية.
    • مادة (98) أصلها مادة (99)
    • إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة" إلى صدر المادة لمراعاة اختصاص وزارة البيئة في هذا الشأن ولتتفق الصياغة مع مضمون المادة "99".
    • إضافة كلمة "إدارياً" إلى نهاية نص المادة لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية إدارياً لخطورة الأعمال المخالفة بمنطقة الشواطئ البحرية.
    • مادة (99) أصلها مادة (100)
    • استبدال المادتين (95، 96) بالمادتين (96، 97).
    • إضافة عبارة "ووزارة البيئة" مراعاة لاختصاصات وزارة البيئة فى إقامة منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية.
    • حذف كلمة " توصية" من الفقرة الأولى للمادة لان الوزير المختص يعتمد اللجنة وليست توصياتها
    • حذف كلمة " المطلوبة" من الفقرة الثانية من المادة لقصر الاعمال في منطقة الحظر على اعمال الحماية الضرورية.
    • مادة (100) أصلها مادة (101)
    • استبدال عبارة " موافقة الوزارة ووزراة البيئة وبعد العرض على اللجنة العليا المختصة واعتماد توصياتها " بعبارة " اعتماد توصية اللجنة العليا " حيث ألزمت المادة موافقة وزارتى الموارد المائية والرى والبيئة لإجراء أي عمل يؤثر على المسار الطبيعى للشاطئ حفاظاً على الشواطئ من أعمال التعدى.
    • حذف عبارة " لهذا القانون" من نص المادة بمشروع القانون المعروض لضبط الصياغة.
    • مادة(101) أصلها مادة (102)
    • استبدال كلمة " لا يجوز " بكلمة "يحظر" إضافة عبارة "إلا بترخيص من الوزارة" لبداية منطوق المادة ليخضع نصا البندين (1) و(2) لإجازة الأعمال الواردة بهما بعد الحصول على ترخيص وزارة الموارد المائية والرى.
    • حذف عبارة " مع تشوينها وتكوينها على نفس هيئة الرمال المستغلة" من البند (1) من المادة للاكتفاء بتعويض الكميات التي تم سحبها من منطقة حظر الشواطئ البحرية.
    • حذف عبارة "التي تحددها الوزارة" من البند (أ) من المادة لأنها محددة بمقتضى نصوص القانون بعد إصداره.
     
    • إضافة فقرة نصها كالآتى:-
    "وذلك بعد العرض على اللجنة العليا المختصة واعتماد توصياتها من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة." إلى نهاية المادة وحتى يخضع نقل الرمال واحداث أي اعمال تؤدى الى تغير طبوغرافية الأرض للعرض على اللجنة العليا المختصة واعتماد توصياتها من الوزير المختص. الفصل الرابع:- الحماية من أخطار الأمطار والسيول:
    • مادة (103) أصلها مادة (104)
    إضافة عبارة "الخاصة بها" إلى منتصف المادة بهدف تحديد مسئولية أصحاب المنشآت السياحية والأنشطة الأخرى فى القيام بأعمال الحماية الذاتية لمرافقها من أخطار الأمطار والسيول.
    • مادة (105) أصلها مادة (106)
    إضافة عبارة "وآليات الاستفادة منها" إلى نهاية المادة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه الأمطار والسيول أحد محاور الميزان المائى.
    • مادة (110) أصلها مادة (111)
    إضافة عبارة "وتلغرافيا" لتسهيل إثبات إخطار المواطن بالمخالفة التى وقعت منه على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والتأكيد على صحة الاجراءات التي اتخاذها المهندس المختص ضد المتعدى على أملاك الدولة العامة.
    • مادة (111) أصلها مادة (112)
    • استبدال عبارة "عشرة ملايين جنيه" بعبارة " (10) مليون جنيه (عشرة مليون جنيه)" لضبط الصياغة اللغوية.
    • إضافة عبارة "وتؤول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون"، إلى نهاية الفقرة الأولى لتوريد حصيلة الرسوم والغرامات الى صندوق إعادة الشئ لاصله وفقاً لأحكام هذا القانون.
    • مادة(113) أصلها مادة (114)
    • استبدال عبارة "ملكية العقارات" بكلمة "الملكية" وذلك لتصحيح مسمى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".
    • استبدال عبارة "ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار" بعبارة "ويترتب على الطعن وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن." وفقاً لما هو منصوص عليه بالقانون رقم 12 لسنة 1984 والقانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن نزع الملكية والعقارات للمنفعة العامة.
       
    • مادة (114) أصلها مادة (115)
    • استبدال كلمة "الترخيص" بكلمة "الموافقة" لضمان صدور ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى باستخدام مياه الصرف الزراعي في الاستزراع السمكي بعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
    • استبدال عبارة "خمس سنوات" بعبارة " ثلاث سنوات " وذلك لزيادة مدة ترخيص المزارع السمكية بما يحقق تخفيف الأعباء على كاهل أصحاب المزارع السمكية.
    • إضافة عبارة " ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص" تيسيراً على أصحاب المزارع السمكية واستقرار أوضاعهم.
    • مادة (115) أصلها مادة (116)
    • استبدال عبارة "مائة جنيه عن كل فدان أو كسر الفدان يوافق على تقنين ريه من هذا المأخذ وتؤول حصيلة هذه الرسوم" بعبارة "مائة ألف جنيه يؤول" بالبند (3) مراعاةً للتوازن بين الرسوم والمساحات.
    • إضافة كلمة (إدارياً) إلى بداية البند(4)، وعبارة (الرسوم المطلوبة) إلى نهاية البند وإعادة صياغته ليصبح نصه كالآتى:
    "تزال إدارياً جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها أو التي لم يتقدم ذوو الشأن بطلبات دراسة تقنينها خلال المهلة المحددة بالبند (1) أو التى لم يسددوا التكاليف والرسوم المطلوبة فى المواعيد المحددة" لتوضيح حالات إزالة مآخذ المياه المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتقنين أو من لم يسدد الرسوم. الباب العاشر:-  العقوبات
    • مادة (120) أصلها مادة (121)
    استبدال نص المادة ليصبح على النحو التالى: "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد: الفقرة (3) من البند (ب) من المادة 5 والبند رقم (2) من المادة 6 والبند رقم (10) من المادة 92 والمواد أرقام (17، 18، 30، 40) بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة."
    • مادة (121) أصلها مادة (122)
    إضافة المادتين (22 ،23) وتعديل ارقام المواد الواردة بالمادة واستبدال كلمة (عشرين) بكلمة (عشرون) للتصحيح اللغوى ليصبح نص المادة "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد أرقام (13، 22، 23، 43، 48) والبند رقم (3) من المادة 63 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة."
    • مادة (122) أصلها مادة (123)
    استبدال نص المادة ليصبح على النحو التالى: "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد أرقام (34، 50، 57، 86، 93) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثون ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة."
    • مادة (123) أصلها مادة (124)
    استبدال نص المادة ليصبح على النحو التالى: "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد: 38 والبند رقم (2) من المادة 63، والمادة (87) والبنود أرقام (1، 6 "ب"، 7) من المادة 92 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة."
    • مادة (124) أصلها مادة (125)
    استبدال كلمة (على ) بكلمة (عن) واستبدال عبارة ( ثلاثة الف جنية ) بعبارة (الفين جنيه) ليصبح نص المادة على النحو التالى: "يعاقب كل من يخالف حكم المادة 31 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة" وذلك بما يتفق مع العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 34 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
    • مادة (125) أصلها مادة (126)
    استبدال نص المادة ليصبح على النحو التالى: "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد: 10، 32 والبنود أرقام (2، 4، 5، 8، 9) من المادة 92 والمادة 104 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة."
    • مادة (126) أصلها مادة (127)
    استبدال نص المادة ليصبح على النحو التالى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم من أحكام البنود أرقام (7،6،4،3،2،1) من المادة 69، والبند رقم (3) من المادة 77، والبندين رقمي (3، 6"ا") من المادة 92، والمواد أرقام 95، 96، 100، 101، 102 وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة".
    • مادة (127) أصلها مادة (128)
    استبدال نص المادة ليصبح على النحو التالى: "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام البنود ارقام (3،2،1) من المادة 65 والبندين رقمي (2،1) من المادة 77، والمواد 83، 85، 99، 103 بغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها."
    • مادة (129) أصلها المادة (130)
    استبدال نص المادة ليصبح على النحو التالى: "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرة (2) من المادة 37، والمادة 62 بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة". خامساً: رأى اللجنة المشتركة: توافق اللجنة على مشروع القانون المعروض حيث جاءت نصوصه تنفيذاً للالتزام الدستورى بحماية نهر النيل والبحار والبحيرات ومياهها وترشيد الاستفادة منها وتعظيم استخداماتها وعدم إهدارها أو تلويثها ولمواكبة المستحدثات التي طرأت على قطاع الموارد المائية والرى واستخداماته فى ضوء عجز نصوص القانون القائم عن تدراكها ومعالجة سلبياتها لمضى أكثر من ثلاثين عاماً على تطبيقه كما تدعم نصوصه إستراتيجية وزارة الموارد المائية والرى في الحفاظ على مواردنا المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لكل نقطة مياه لتوفير احتياجات كافة القطاعات من المياه ولتدارك سلبيات التعديات على المجارى المائية التى أصبحت من أكثر الظاهرات المؤثرة على محاور التنمية المستدامة وترى اللجنة أن الخطط الاستراتيجية المتكاملة للحفاظ على الموارد المائية لابد أن ينظمها نصوص تشريعية حاكمة وواضحة تحدد المسؤليات وتفعل مشاركة جميع المواطنين وخاصة المنتفعين ومستخدمى المياه مع الوزارة في تشغيل وصيانة أجزاء من مرافق الرى والصرف للحفاظ على المياه في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع فى ظل الاتجاه نحو تبنى مشروعات استصلاح طموحة فى ظل متغيرات مناخية وزيادة الطلب على المياه وبما يحقق تلبية احتياجات المجتمع وحصول المواطن المصرى على نصيبه من المياه والذى تدنى في الآونة الأخيرة بصورة تقترب من معدلات الشُح المائى ويقدم مشروع القانون المعروض نصوصاً لمعالجة أخطار تلوث المجارى المائية بمياه الصرف الصحى الزراعى والصناعى والاستزراع السمكى بالمجارى المائية وهى من العوامل التي تزيد من تكاليف تنفيذ برامج إعادة الاستخدام لتلك المياه لأكثر من مرة باعتبارها أحد محاور الميزان المائى لسد الفجوة المائية بين الاحتياجات الفعلية وحصة مصر المائية ووضع ضوابط للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (الأرز- الموز) وحظر إجراء أى أعمال أو أنشطة على شواطئ نهر النيل شريان الحياة في مصر ووضع قواعد ومعايير تنظم استخدامات المجارى المائية بما يحافظ على طبيعة المجرى المائى ونوعية مياهه والحد من شيوع المسئولية وتنازع الاختصاصات بين الجهات المستخدمة للمجاري المائية للتحقيق آفاق التنمية المستدامة في مصر في ضوء الموارد المائية المتاحة ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض متوافقاً وداعماً للرؤية المستقبلية لبرامج التنمية المستدامة 2030 في مختلف القطاعات والتي توليها القيادة السياسية اهتماماً عظيماً. واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.   رئيس اللجنة المشتركة هشام الحصرى         النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري _______   القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون المدني، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 130 لسنة 1957 في شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية، وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 2703 لسنة 1966 بإنشاء اللجنة العليا للمياه، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وعلى القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وعلى القانون رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، وعلى قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وبعد أخد رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس النواب: ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الموارد المائية والرى. مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري _______     باسم الشعب رئيس الجمهورية                                                                 قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: ( المادة الأولى ) ( كما هى ) ( المادة الثانية ) يُلغى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف، فيما عدا المادتين رقمي (36 مكررا) و(103) منه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.   ( المادة الثانية ) يلغى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف فيما عدا المادتين رقمى (36 مكرراً "1") و(103)، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق وذلك دون المساس بالحقوق والمراكز القانونية المكتسبة قبل العمل بأحكام هذا القانون. ( المادة الثالثة ) يُصدر رئيس مجلس الوزراء – بعد العرض من وزير الموارد المائية والري – اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. ( المادة الثالثة ) يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من وزير الموارد المائية والري، اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.   القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء (دكتور / مصطفى كمال مدبولى) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 14/1/2018 ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. قانون الموارد المائية والري الباب الأول الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها الفصل الأول التعريفات مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري. الوزير: الوزير المختص بشئون الموارد المائية والري. المدير العام المختص: مدير عام الإدارة العامة المختصة بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها. المهندس المختص: المهندس المفوض بالضبطية القضائية في تطبيق هذا القانون كل في حدود اختصاصه. الإدارة العامة المختصة: الإدارة العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنشآتها بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها. رجال الإدارة: العمد والمشايخ. رابطة مستخدمي المياه: كيان يمارس العمل الأهلي ويضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الرى والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة. مجالس المياه: كيانات مكونة من ممثلين لمستخدمى المياه عن الجهات المعنية وروابط مستخدمي المياه على مستوى هندسة المراكز والمستويات التنظيمية الأعلى لتتولى التنسيق والتشاور مع الوزارة والجهات المعنية في إدارة الموارد المائية المتاحة. الترعة والمصرف العام: كل مجرى معد للري أو للصرف متى كانت الوزارة قائمة بإنشائه أو إدارته أو صيانته قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ لاحق. المجاري المائية: الرياحات والترع العامة والمصارف العامة ومخرات السيول ومجاريها التي تشرف عليها الوزارة. الموارد المائية: الموارد التي تتولى الوزارة مسئولية إدارتها وتنميتها من مياه النيل، ومياه الأمطار والسيول، والمياه الجوفية، وما تقوم بها الوزارة من تحليه المياه المالحة، واستمطار السحب، وما يعاد استخدامه من مياه الصرف الزارعي أو الصرف الصناعي والصحي بعد معالجتها. البئر: أية حفرة أو منشأ يخترق طبقات الأرض يتم من خلاله استخراج المياه الجوفية واستغلالها فوق سطح الأرض أو صرف المياه من فوق سطح الأرض وتعتبر المنشآت المقامة على البئر وكذلك الأجهزة والمعدات المستخدمة لهذا الغرض جزء من البئر. خط الكنتور: خط وهمي (افتراضي) بالخرائط الكنتورية، يصل بين جميع النقاط التي لها نفس الارتفاع عن نقطة مرجعية (منسوب سطح البحر). حد حرم النهر: 1-    يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر. 2-    وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار. 3-    وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكي (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00). 4-    وحرم قناة مفيض توشكي (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00).   5-    وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00). 6-    وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة. مجرى نهر النيل: هو كل ما يقع داخل حدي حرم نهر النيل ممتدا من الحدود الدولية مع السودان وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد فى البحر المتوسط، وبحيرة ناصر وأخوارها، وقناة مفيض توشكي، ومنخفضات توشكي. خط التهذيب: الخط الذي يحدد المنطقة اللازمة لاستيعاب التصرفات القصوى لنهر النيل والذى تحدده الوزارة، ويقع خارج منطقة القطاع المائى. حد المجرى: الخط الناتج من التقاء سطح المياه المقابل للتصرفات القصوى لنهر النيل - والتى تحددها الوزارة - مع الميل الجانبى للقطاع العرضى. القطاع العرضى: هو قطاع عمودى على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية. منطقة القطاع المائي: هى المنطقة التى تسري فيها مياه النهر عند أقصى  تصرفات – والتي تحددها الوزارة – والواقعة بين أقرب حدين للمجرى عند القطاع العرضي وفى حالة بحيرة ناصر ومفيض توشكي حتى خط كنتور (182,00) وفى حالة منخفضات توشكي حتى خط كنتور (170,00). المنطقة المحظورة: هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال او منشآت وخلافة إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفي حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) وفي حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170,00) وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور(182,00) وفي حالة القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.       المنطقة المقيدة: هى المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية: 1.  المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة. 2.  بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين. 3.  منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين. 4.  مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين. 5.  بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 متر خارج المنافع العامة كحد أقصى.   6.  القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين 100 متر و150 متر عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.         جزر طرح النيل: كل الأراضي الواقعة بين حدي حرم النهر وتحيطها المياه من كل جانب وتعتبر هذه الجزر: 1.     دائمة إذا ارتفعت مناسيب الأراضي الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى التي تحددها الوزارة. 2.     مؤقتة إذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات وفى هذه الحالة تعتبر جزءا من القطاع المائي.   أراضي طرح النهر: هي الأراضي والجزر الواقعة داخل حدي حرم النهر والتي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها. جسور النيل: هي الجسور الحالية لنهر النيل وفرعيه وهي من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى. خط الشاطئ:هو أقصي حد تصل إليه مياه البحر علي اليابسة أثناء أعلي مد والذي تحدده الوزارة. خط الحظر للشواطئ البحرية:هو حد المنطقة المحظور فيها إقامة أى منشأة على الشواطى البحرية في ضوء ما تحدده الوزارة.   منطقة الحظر للشواطئ البحرية:هي المنطقة المحصورة بين خط الشاطئ وخط الحظر داخل اليابسة بطول السواحل البحرية المصرية. مخر السيل: هو كل مجرى مائى صناعى يستقبل مياه الأمطار والسيول من حوض التجميع وتصريفها وتختص الوزارة بتحديده وادارته وصيانته بما علية من منشآت. الوادى الطبيعى: هو منخفض طبيعي على سطح الأرض يمتد بين السهول والهضاب والجبال ويتشكل بالمياه الجارية من الأمطار والسيول ، ويبدأ الوادي من منطقة مرتفعة وينتهى فى منطقة منخفضة منحدرا في اتجاه المسطحات المائية أو المنخفضات الطبيعة أو الصناعية. وتخضع تبعيته للمحافظة المختصة أو جهات الولاية الأخرى. منشآت الحماية: هى جميع المنشآت التى تشرف عليها الوزارة بغرض الحماية من أخطار السيول أو تجميع وتخزين الأمطار أو توجيهها أو تصريفها. المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية:هى المنطقة الغير مسموح فيها إقامة أى أنشطة فى نطاق منشآت الحماية ، وتحدد بالحدود والمسافات التى تقرها الوزارة . قانون الموارد المائية والري الباب الأول الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها الفصل الأول التعريفات مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: الوزارة:                                              (كما هو) الوزير:                                               (كما هو) المدير العام المختص:                                      (كما هو) المهندس المختص المهندس الذي يمنح صفة الضبطية القضائية في شأن تطبيق أحكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه. الإدارة العامة المختصة :                     (كما هو)   رجال الإدارة:                                       (كما هو) رابطة مستخدمي المياه: كيان يضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة. مجالس المياه:                                                 (كما هو)     الترعة والمصرف العام:                    (كما هو)   المجاري المائية:                                        (كما هو)   الموارد المائية:                                         (كما هو)       البئر :                                                      (كما هو)     خط الكنتور:                                          (كما هو)   حد حرم النهر : 1-                                                                                              (كما هو)       2-                                                                                             (كما هو)   3-                                                                                             (كما هو)   4-                                                                                             (كما هو)     5-                                                                                             (كما هو)   6-                                                                                             (كما هو)   مجرى نهر النيل                       (كما هو)     خط التهذيب                                  (كما هو)   حد المجرى                                      (كما هو)   القطاع العرضى                                       (كما هو) منطقة القطاع المائي                              (كما هو)       المنطقة المحظورة: هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال او منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) وفي حالة منخفضات توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170,00) وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور(182,00) وفي حالة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123,00) وفي حالة القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.     المنطقة المقيدة: هى المنطقة غير المسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية: 1.                                                     (كما هو)   2.                                                     (كما هو)   3.                                                              (كما هو)   4.                                                              (كما هو)   5.   (مستحدث) الحبس بين السد العالي وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00) من البرين. 6.                                                            (كما هو)     7.   (أصلة البند"5") بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 متر خارج المنافع العامة كحد أقصى. 8.   (مستحدث) منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (95، 96) بالقانون. جزر طرح النيل                                         (كما هو)   1.                                                                                                         (كما هو )   2.                                                                                                         ( كما هو )     أراضي طرح النهر: هي الأراضى والجزر التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها سواء وقعت داخل حدى حرم النهر أو خارجهما. جسور النيل:                              (كما هو)   خط الشاطئ                                                 (كما هو)   خط الحظر للشواطئ البحرية: هو حد المنطقة المحظور فيها إقامة اية منشأة على الشواطئ البحرية فى ضوء ما تحدده الوزارة ووزارة البيئة ويكون خط الحظر نهائياً بعد اعتماد اللجنة العليا المختصة. منطقة الحظر النهائي للشواطئ البحرية (حرم الشاطئ): هي المنطقة المحصورة بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائى داخل اليابسة بطول السواحل البحرية المصرية. مخر السيل:                                    (كما هو)   الوادى الطبيعى:                             (كما هو)       منشآت الحماية:               (كما هو)   المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية: هى المنطقة غير المسموح فيها إقامة أى أنشطة فى نطاق منشآت الحماية ، وتحدد بالحدود والمسافات التى تقرها الوزارة. الفصل الثاني الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري مادة (2) تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الآتى : 1.  مجرى نهر النيل وجسوره ، وبما في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. 2.  المجارى المائية وجسورها ، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها . 3.  مخرات السيول  ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة . 4.  المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة . 5.  حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة. 6.  الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها. 7.  الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.   8.  أراضى طرح النهر الواقعة داخل حدى حرم النهر.   9.  منطقة الحظر للشواطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتين 96، 97 من هذا القانون والأراضي المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات ، ويُستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. الفصل الثاني الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري مادة (2): تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الآتى : 1.                                                             (كما هو)   2.                                                             (كما هو)   3.                                                            (كما هو)   4.                                                            (كما هو)   5.                                                             (كما هو)   6.                                                          (كما هو)   7.                                                          (كما هو)   8.  أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويُستثنى من ذلك الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها . (حذف ) مادة (3)           يصدر بقرار من الوزير وبعد الدراسة من أجهزة الوزارة تحديد الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة لأى سبب من الأسباب ، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية. وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة . مادة (3): مع عدم الإخلال بأي تصرفات أو مراكز قانونية سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية، تنتقل إلى الوزارة الولاية على جميع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، والمشار إليها فى المادة (2) من القانون وتتولى الوزارة، إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها. وتحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة . مادة (4) للوزارة التصرف في الأراضي المنصوص عليها بالمادة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة . مادة (4): للوزارة التصرف في الأراضي المنصوص عليها بالمادة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة.     مادة (5) ( أ ) : تحمل الأراضي الآتي بياناتها بالقيود الواردة فيما بعد - وذلك لخدمة الأغراض العامة للموارد المائية حتى ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة (6): أولاً: الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد والكائنة داخل المناطق التالية:   1. ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجارى المائية. 2. منطقة الحظر للشوطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتين رقم (97،96) من هذا القانون. ثانياً: الأراضي الواقعة خارج منافع المجارى المائية لمسافة عشرين مترا كحد أقصى. ثالثاً: الأراضي بمحاذاة خطوط وشبكات المصارف المغطاة( الرئيسيات والحقليات) وشبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة لمسافة لاتتجاوز خمسة أمتار من كل جهة مقاسة من محور هذه الخطوط والشبكات . رابعاً: أراضي المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل حسب التعريف الوارد بالمادة رقم (1) من القانون وللمسافات المحددة قرين الفقرات من(1الى 6) من هذه المنطقة. خامساً: الأراضى الواقعة خارج منطقة الحماية للآبار الجوفية الواردة بالبند رقم (6) من المادة رقم (2) من هذا القانون ولمسافة لاتتجاوز خمسة أمتار من كل جهة. سادساً: الأراضي الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية من أخطار السيول ولمسافة عشرين مترا كحد أقصى من كل جهة.       (ب) وتتمثل القيود في الآتي: 1. إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا. 2.إلقاء ناتج تطهير المجارى المائية في الأراضي المشار إليها مع تعويض اصحابها تعويضا عادلا. 3.يُحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضي المشار إليها. 4.للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضي المشار إليها للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فورا وإلا يتم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقة المخالف. مادة (5): (أ) تحمل الأراضي الآتي بياناتها بالقيود الواردة، بالبند (ب) من هذه المادة وذلك لخدمة الأغراض العامة للموارد المائية حتى ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون:   أولاً: الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد والكائنة داخل حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجارى المائية. (دمج بالفقرة السابقة) (نقل إلى البند سابعاً) ثانياً:                                      (كما هو) ثالثاً:                                                      (كما هو)     رابعاً:                                                     (كما هو)   خامساً:                                   (كما هو)   سادساً:                                                  (كما هو)   سابعاً: منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية وفقاً لحكمي المادتين 95 و96 من هذا القانون.   (ب) وتتمثل القيود فى الآتى: 1. إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك فى حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا. 2.إلقاء ناتج تطهير المجارى المائية في الأراضي المشار إليها فى حالة الضرورة مع تعويض اصحابها تعويضا عادلا. 3.                                       (كما هو) 4.                                          (كما هو) مادة (6) 1. تختص الوزارة دون غيرها في إطار أحكام هذا القانون بالإشراف على جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التي تقوم بها الجهات المعنية على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أي جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو روابط مستخدمي المياه. 2. ويحظر على هذه الجهات إجراء أي تغيير أو تعديل أو الترخيص بأي أعمال على تلك الأملاك إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. ويجوز في حالة مخالفة الشروط التي تحددها الوزارة إلغاء التعامل مع هذه الجهات.  مادة (6):     (كما هي) مادة (7) لا تتحمل الدولة مسئولية ما يحدث من أضرار للأراضي أو المنشآت الواقعة داخل الاملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري إذا كان الضرر ناشئا عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة أو تقتضيها أعمال موازنات الري والصرف أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات متى قامت الوزارة باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وذلك كله وفقا لقواعد المسئولية المنصوص عليها بالقانون المدنى. مادة (7):   ( كما هى ) مادة (8) لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو استخدامها لأي غرض إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة وطبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (8): ( كما هى) مادة (9) لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية. مادة (9):   ( كما هى ) الفصل الثالث الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري مادة (10) لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط ومقابل الانتفاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره عن مليون جنيه ويستحق الرسم ذاته عند تجديد الترخيص. وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص تزال بالطريق الإدارى. الفصل الثالث الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى مادة (10): لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الإنتفاع.   ( كما هي ) مادة (11) للوزارة أن تشترط في أي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند انتهاء مدة الترخيص من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بغير تعويض على انه إذا أزيل العمل أو غير التخصيص قبل نهاية هذه المدة بدون اتفاق يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية إلا إذا قامت الوزارة بتدبير من  شأنه الاستغناء عن العمل المرخص له. مادة (11): للوزارة أن تشترط في أي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون اعتبار ذلك العمل عند انتهاء مدة الترخيص من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بغير تعويض على انه إذا أزيل العمل أو غير التخصيص قبل نهاية هذه المدة بدون اتفاق يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية إلا إذا قامت الوزارة بتدبير من  شأنه الاستغناء عن العمل المرخص له. مادة (12) إذا كان الغرض من العمل المرخص به ري أرض أو صرف المياه منها فللوزارة أن تشترط السماح لملاك الأراضي الأخرى أو لحائزيها الانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا من تكاليف إنشائه يحدده المدير العام المختص بنسبة حيازة كل منهم لهذه الأراضى ويجب أن ينص في الترخيص على مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع الأراضي به ولو تغير ملاكها أو حائزوها. مادة (12): إذا كان الغرض من العمل المرخص به ري أرض أو صرف المياه منها فيكون للوزارة أن تشترط السماح لملاك الأراضي الأخرى أو لحائزيها الانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا من تكاليف إنشائه يحدده المدير العام المختص بنسبة حيازة كل منهم لهذه الأراضى ويجب أن ينص في الترخيص على مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع الأراضي به ولو تغير ملاكها أو حائزوها. مادة (13) يلتزم المرخص له بالآتي: (1) صيانة العمل محل الترخيص وحفظه في حالة جيدة طبقا لشروط الترخيص. (2) إجراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام وذلك في الموعد الذي تعينه له وطبقا للمواصفات التي تقررها وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته. (3) السماح للوزارة بالتفتيش في أى وقت. (4) عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون فى الالتزامات فى المسئولية التعاقدية. مادة (13): يلتزم المرخص له بالآتي: (1)                                               ( كما هو ) (2)                                               ( كما هو )   (3)  تمكين الوزارة من التفتيش في أى وقت. (4)                                               ( كما هو )   مادة (14) للمدير العام المختص إصدار قرار بإلغاء الترخيص ومنع الانتفاع إذا وقعت مخالفة لأحد شروطه ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها في الموعد الذي تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذاره عن طريق رجال الإدارة. ويتضمن القرار إزالة العمل على نفقة المرخص له المخالف. مادة (14): ( كما هى ) مادة (15) يلغى الترخيص إذا قامت الوزارة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به وفي هذه الحالة يجوز للوزارة أن تصدر قرارا بإبقاء العمل أو بإزالته دون تعويض فى الحالتين.       (حذفت)   مادة (16) إذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التي كانت محلا للترخيص إلى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري وجب على أصحاب هذه الأعمال إزالتها وإعادة الملك العام الى حالته الأصلية في الموعد الذي تحدده الوزارة وإلا قامت بذلك على نفقتهم. مادة (15) أصلها المادة (16):   ( كما هى ) مادة ( 17) الكباري والمنشآت المائية الخاصة التي تنشأ فوق المجاري المائية بترخيص سابق من الوزارة تصبح بمجرد إنشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وذلك كله بما لا يعيق الملاحة النهرية. مادة (16) أصلها المادة (17):   ( كما هى ) الباب الثانى حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية مادة ( 18) لملاك وحائزي الأراضي التي تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أي من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضي ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضي التي تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزى هذه الأراضى، ويتولى رجال الإدارة تنفيذها تحت إشرافه، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه في أي نزاع ينشأ عن ذلك. الباب الثانى حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف الخصوصية مادة (17) أصلها المادة (18):   ( كما هى )         مادة (19) يجب على ملاك الأراضي أو حائزيها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الري والصرف الخاصة تطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة. مادة (18) أصلها المادة (19):   ( كما هى )       مادة (20) للمدير العام المختص بناء على تقرير من المهندس المختص أو عن فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة السابقة، أن يخطر الجهات المختصة ورجال الإدارة وروابط مستخدمي المياه لتكليف الملاك أو الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أو البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد معين وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين حسب الأحوال كلا بنسبة مساحة ما يحوزه. مادة (19) أصلها المادة (20): للمدير العام المختص بناء على تقرير من المهندس المختص أو عن فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة (18) من هذا القانون، أن يخطر الجهات المختصة ورجال الإدارة وروابط مستخدمي المياه لتكليف الملاك أو الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أو البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد معين وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين حسب الأحوال كلا بنسبة مساحة ما يحوزه. مادة (21) إذا كانت الأراضي الواقعة على جانبي مسقاة خاصة أو مصرف خاص في حيازة أشخاص متعددين أعتبر محور المسقاة أو المصرف حدا فاصلا بين ما يملكون بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. مادة (20) أصلها المادة (21):   ( كما هى )   مادة (22) تعتبر الأراضي التى تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضي الأخرى التي تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. مادة (21) أصلها المادة (22):   ( كما هى )   مادة (23) إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو أي طريقة أو نظام للري المتطور أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاة أو طريقة الري المتطور أو المصرف أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد، جاز للمدير العام المختص إذا تبين من المعاينة أو بأي طريقة أخرى أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرار يتيح له إستعمال الحق المدعى به مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق، ويصدر القرار المشار إليه فى مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ ورود الشكوى إلى المدير العام المختص ويتم تنفيذه بمشاركة رجال الإدارة على نفقة المتسبب فى الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المتنازع عليها. مادة (22) أصلها المادة (23): (كما هي)           (كما هي) مادة (24) إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرف مياهها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها، فعليه عرض شكواه على المدير العام المختص للتحقيق فيها، وعلى الإدارة العامة المختصة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الشكوى الى المدير العام المختص، ويقوم المهندس المختص بإجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذي شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمي المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما على الأقل، وتعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قرار مسببا بإجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وتسرى الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبها على أرض الغير.وكذلك عند عمل المجرى اللازم لها لري أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب. مادة (23) أصلها المادة (24): إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرف مياهها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها، فعليه عرض شكواه على المدير العام المختص للتحقيق فيها، وعلى الإدارة العامة المختصة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الشكوى الى المدير العام المختص، ويقوم المهندس المختص بإجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذي شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمي المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما على الأقل، وتعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قراره مسببا بإجابة الطلب أو رفضه، وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وتسرى الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبها على أرض الغير.وكذلك عند عمل المجرى اللازم لها لري أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب. مادة 25: إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق ري أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق  وجب على المدير العام المختص أن يصدر قرارا بإنشاء طريق آخر للري أو الصرف طبقا لإجراءات المادة السابقة. ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الري والصرف وعلى نفقة الجهة التي أحدثت التغيير. مادة (24) أصلها المادة (25):   إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق ري أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق  وجب على المدير العام المختص أن يصدر قرارا بإنشاء طريق آخر للري أو الصرف طبقا للإجراءات الواردة بالمادة (23) من هذا القانون. ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الري والصرف وعلى نفقة الجهة التي أحدثت التغيير. مادة26: ينفذ القرار الصادر وفقا لأحكام المواد 25،24،23 بالطريق الإداري بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه - وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود يجب أن يشمل التعويض جزءا مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع محسوبا بنسبة مساحة الأرض التي تنتفع من أيهما - وتكون مصروفات صيانة المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة الأراضي التي تنتفع بأي منهما، وإذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة الإدارة العامة المختصة لحساب ذوى الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع في حكم أداء التعويض. مادة (25) أصلها المادة (26): تنفذ القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام المواد(22، 23، 24) من هذا القانون بالطريق الإداري بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه، وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود يجب أن يشمل التعويض جزءا مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع محسوبا بنسبة مساحة الأرض التي تنتفع من أيهما، وتكون مصروفات صيانة المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة الأراضي التي تنتفع بأي منهما، وإذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة الإدارة العامة المختصة لحساب ذوى الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع في حكم أداء التعويض. مادة  27: إذا صدر قرار طبقا للمواد 25،24،23 من هذا القانون لصالح أكثر من شخص جاز للإدارة العامة المختصة أن ترخص لواحد منهم أو أكثر في تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كلا منهم في التكاليف بنسبة مساحة أرضه. مادة (26) أصلها المادة (27): يجوز للإدارة العامة المختصة حال صدور قرار لصالح أكثر من شخص تطبيقاً لأحكام المواد (22، 23، 24) من هذا القانون أن ترخص لواحد منهم أو أكثر في تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كلا منهم في التكاليف بنسبة مساحة أرضه.       مادة 28: إذا تبين للمدير العام المختص أن مسقاة خاصة أو مصرفا خاصاً أو بئراً جوفياً خاصاً أو أى مصدر رى آخر أصبح بغير فائدة لوجود طريق أخر للري أو الصرف فله أن يقرر سده أو إلغاءه وله في حالة ثبوت ضرر من مسقاة خاصة أو مصرف خاص أو بئر جوفي خاص ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع الضرر، ويلتزم أصحاب المجرى أو البئر بتنفيذ القرار في الموعد الذي يحدده وإلا كان للإدارة العامة المختصة إجراء ذلك على نفقتهم. مادة (27) أصلها المادة (28):   ( كما هى )     مادة 29: لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الوكيل الدائم للوزارة من القرارات الصادرة من المدير العام المختص ما عدا القرارات الصادرة طبقا لأحكام المادتين 18، 23، ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار- ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار مالم يكن منصوصا فيه على تنفيذه بصفة عاجلة، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله الى مكتب الوكيل الدائم للوزارة فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضا. مادة (28) أصلها المادة (29): لكل ذي شأن أن يتظلم إلى الوكيل الدائم للوزارة من القرارات الصادرة من المدير العام المختص ما عدا القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام المادتين (17، 22) من هذا القانون، ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار مالم يكن منصوصا فيه على تنفيذه بصفة عاجلة، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله الى مكتب الوكيل الدائم للوزارة فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضا. الباب الثالث في توزيع المياه الفصل الأول إدارة وتنظيم وتوزيع المياه مادة 30: تتولى الوزارة إدارة وتنظيم توزيع المياه من كافة مواردها على المآخذ والفتحات الخاصة لكافة الاستخدامات، ولها تعديل نظام استخداماتها بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها ويجب أن يعلن ذلك عن طريق الإدارات العامة المختصة كل في دائرة اختصاصها.   وتحدد الوزارة تواريخ فترة أقل الاحتياجات وتنشرها بجريدة الوقائع المصرية، وتعلن بكل إدارة عامة مختصة فى دائرة اختصاصها مواعيد المناوبات وفترة أقل الاحتياجات بالطرق الإدارية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. الباب الثالث فى توزيع المياه الفصل الأول إدارة وتنظيم وتوزيع المياه مادة (29) أصلها المادة (30): تتولى الوزارة إدارة وتنظيم توزيع المياه من كافة مواردها على المآخذ والفتحات الخاصة لكافة الاستخدمات، ولها تعديل نظام استخداماتها بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها ويجب أن يعلن ذلك عن طريق الإدارات العامة المختصة كلاً فى دائرة اختصاصها.   وتحدد الوزارة تواريخ فترة أقل الاحتياجات وتنشرها بالجريدة الرسمية، وتعلن بكل إدارة عامة مختصة فى دائرة اختصاصها مواعيد المناوبات وفترة أقل الاحتياجات بالطرق الإدارية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. مادة 31: للمدير العام المختص أن يأمر في أي وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفي للري وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد عن احتياجاتها أو تبديدها أو لأي ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة.   وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في إحدى المساقي أو فروعها أو رفعها بالوسيلة المناسبة. مادة (30) أصلها المادة (31): للمدير العام المختص أن يأمر فى أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفى للري فيما عدا الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد عن احتياجاتها أو تبديدها أو لأى ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة. وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في إحدى المساقي أو فروعها أو رفعها بالوسيلة المناسبة. مادة 32: تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير وتعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها. كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة، وتعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها. ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى.   وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون. مادة (31) أصلها المادة (32) تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى.   ( كما هى )   ( كما هى )   الفصل الثانى مآخذ المياه ومصبات المصارف مادة 33: لايجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له. الفصل الثانى مآخذ المياه ومصبات المصارف مادة (32) أصلها المادة (33):   ( كما هى ) مادة 34: إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة لري الزمامات  المقررة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة أن تقوم بتعديلها بما يحقق الغرض منها وذلك علي نفقة الدولة ويعتمد التعديل من المدير العام المختص على أن ينفذ في المواعيد المناسبة للزراعة وإذا طلب المالك أو الحائز من الإدارة العامة المختصة إجراء تعديلات أخري جاز للإدارة بعد دراستها والموافقة عليها أن تقوم بها على نفقته الخاصة. مادة (33) أصلها المادة (34)   ( كما هى ) مادة 35: إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجارى المائية يلحق ضررا بالغير بسبب عيب في إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزين وروابط مستخدمي المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر فى المدة التى تحددها، فإذا إمتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة. وفى حالة ما إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو في جسور المجارى المائية يسبب خطرا للجسر يستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحائز بإزالته أو سده في موعد مناسب بحسب الأحوال يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لري أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري أو الصرف وذلك بعد إخطار الملاك والحائزين وروابط مستخدمي المياه. مادة (34) أصلها المادة (35):     ( كما هى )     وإذا تبين للإدارة العامة المختصة أن أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو في جسور المجارى المائية يسبب خطرا للجسر يستوجب إزالته أو سده جاز لها أن تكلف المالك أو الحائز بإزالته أو سده في موعد مناسب بحسب الأحوال يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر وسيلة أخرى لري أو صرف أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الري أو الصرف وذلك بعد إخطار الملاك والحائزين وروابط مستخدمي المياه. مادة 36: يجوز للإدارة العامة المختصة إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لري مساحة من الأراضي أن تأمر بإلغاء ما تراه زائدا عن حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها من المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوي الشأن به. مادة (35) أصلها المادة (36):   ( كما هى ) مادة 37: إذا قامت الوزراة على نفقتها بإتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة أو من أحد الآبار الجوفية لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة في جسور النيل أو في جسور إحدى الترع العامة يتعين للإدارة العامة المختصة أن تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة وذلك بعد إخطار ذوي الشأن أو روابط مستخدمي المياه ذات الصلة. مادة (36) أصلها المادة (37): إذا قامت الوزراة، على نفقتها، بإتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة أو من أحد الآبار الجوفية، لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة في جسور النيل أو في جسور إحدى الترع العامة، يتعين على الإدارة العامة المختصة أن تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة وذلك بعد إخطار ذوي الشأن أو روابط مستخدمي المياه ذات الصلة. مادة 38: تسري أحكام هذا الفصل على الفتحات التي تنشأ في جسور النيل أو في جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحد المجارى المائية. مادة (37) أصلها المادة (38): تسري أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي فى النيل أو فى أحد المجارى المائية. ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. الفصل الثالث آلات رفع المياه مادة 39: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدي الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد عن خمس سنوات قابلة للتجديد- ويستحق على الترخيص كما يستحق على تجديده رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك. الفصل الثالث آلات رفع المياه مادة (38) أصلها المادة (39): لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك. مادة 40: إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول علي أذن كتابي من مالك الأرض. أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الإنتفاع المشترك فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقي المنتفعين، ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق في وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويض. مادة (39) أصلها المادة (40):     ( كما هى )   مادة 41: يجب الحصول على ترخيص جديد عند إستبدال آلة الرفع إذا أدى ذلك إلى تغيير في التصرف وكذلك عند تغيير الموقع أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير فى التصرف فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.       مادة (40) أصلها المادة (41):   ( كما هى )     مادة 42: للوزارة أن تقرر نقل أية آلة رفع مرخص بها أو تغيير موقع بئر جوفي مرخص به أو نقل الأعمال التي أنشئت من أجل أي من ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري والصرف الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة. مادة (41) أصلها المادة (42):   ( كما هى )   مادة 43: إذا أقتضى الترخيص لآلة رفع القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص. مادة (42) أصلها المادة (43): ( كما هى ) مادة 44: يلتزم المرخص له بإقامة آلة للري أو الصرف بتمكين مستغلي جميع الأراضي الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص. مادة (43) أصلها المادة (44): ( كما هى ) مادة 45: لا يترتب على إعطاء ترخيص آلة رفع أي حق في مرور المياه في أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولا عن أي تصرف أو عمل يسبب ضررا للغير. وإذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص في إقامتها فيكون للمرخص له الحق في حفر مسقاة في الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة على نفقته وبعد الحصول على موافقة الجهة صاحبة الولاية ودون أداء أى تعويض. مادة (44) أصلها المادة (45): لا يترتب على إعطاء ترخيص بإقامة آلة رفع أي حق في مرور المياه في أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولا عن أي تصرف أو عمل يسبب ضررا للغير.   ( كما هى )   مادة 46: لايعفى الترخيص بإقامة آلة رفع طبقا لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول على أى ترخيص تقضى به القوانين الأخرى.   مادة (45) أصلها المادة (46): ( كما هي )   مادة 47: يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بعد موافقة مجلس الوزراء- مقابل رفع المياه لرى الأراضي وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعي في تقدير ضربية الأطيان انتفاع الأراضي بالري والصرف بغير مقابل. وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (112) من هذا القانون. مادة (46) أصلها المادة (47): يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مقابل رفع المياه لرى الأراضي وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها وذلك ما لم يكن قد روعي في تقدير ضربية الأطيان انتفاع الأراضي بالري والصرف بغير مقابل. وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون. مادة 48: يلتزم من يرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها بأداء مقابل استغلال المجاري المائية عن كل متر مكعب من تلك المياه طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يلتزم من يرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها والتي ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية بأداء مقابل رفع المياه طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بعد موافقة مجلس الوزراء - قيمة مقابل استغلال المجارى المائية أو قيمة مقابل رفع المياه للحالتين السابقتين. وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (112) من هذا القانون. مادة (47) أصلها المادة (48): يلتزم من يرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها بأداء مقابل استغلال المجاري المائية عن كل متر مكعب من تلك المياه طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يلتزم من يرخص له باستخدام المياه لغير الأغراض الزراعية أو صرفها والتي ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية بأداء مقابل رفع المياه طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، قيمة مقابل استغلال المجارى المائية أو قيمة مقابل رفع المياه للحالتين السابقتين. وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون. مادة 49: لايجوز لمستغلي الآبار الجوفية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن ري أو صرف  الأراضي المنتفعة بها الواردة في الترخيص كما لايجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية يقررها المدير العام المختص.     مادة (48) أصلها المادة (49):   ( كما هى )   مادة 50: للمدير العام المختص في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين 49،44 أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوكيل الدائم للوزارة ويفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده لمكتب الوكيل الدائم للوزارة وإلا اعتبر التظلم مرفوضا. مادة (49) أصلها المادة (50): للمدير العام المختص في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين 43، 48 أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض وذلك على نفقة المرخص له ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوكيل الدائم للوزارة ويفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده لمكتب الوكيل الدائم للوزارة وإلا اعتبر التظلم مرفوضا. مادة 51: يحظر إدارة أية آلة رفع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وللمدير العام المختص أن يوقف عند الضرورة أية آلة رفع تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها وذلك دون انتظار نتيجة الفصل في المخالفة، وللمدير العام المختص أن يصدر قرار مسببا بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه. مادة (50) أصلها المادة (51):   ( كما هى )   الباب الرابع روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف الفصل الأول روابط مستخدمي المياه المادة 52: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، تنشأ روابط لمستخدمي المياه بالأراضي المقررة الرى ، وتهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها.     وتعتبر هذه الروابط أشخاصا اعتبارية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح ويكون لها جمعية عمومية من جميع مستخدمى المياه أو المنتفعين بنظم  شبكات الرى والصرف وتنتخب هذه الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلس إدارة مكون من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن 6 ولا يزيد على 10، ولهذه الروابط أن تضع نظاما أساسيا وبرامج لأعمالها.       وتكون الوزارة هي الجهة المختصة بالإشراف الفنى على هذه الروابط وتنظيم أسلوب مشاركة المنتفعين واعتماد نظمها الأساسية والبرامج الخاصة بها. الباب الرابع روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف الفصل الأول روابط مستخدمي المياه المادة (51) أصلها المادة (52): يصدر قرار من الوزارة باعتماد إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي المقررة الري خلال ستين يوماً من تقديم طلب الإنشاء، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وتهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها.     وتعتبر هذه الروابط أشخاصا اعتبارية خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح على أن يكون لكل مركز أمين ولكل محافظة أمين عام وأن يكون لها رئيس لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية وتكون اجتماعاتها بالمقار التابعة للوزراة بالمحافظات ويكون لها جمعية عمومية من جميع مستخدمي المياه أو المنتفعين بنظم شبكات الرى والصرف ويكون تشكيل الاتحاد بالانتخاب أثناء التأسيس من الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه المؤسسة قبل إقرار القانون وتنتخب هذه الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلس إدارة مكوناً من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن 6 ولا يزيد على 10، ولهذه الروابط أن تضع نظاما أساسيا وبرامج لأعمالها. وتكون الوزارة هي الجهة المختصة بالإشراف على هذه الروابط وتنظيم أسلوب مشاركة المنتفعين واعتماد نظمها الأساسية والبرامج الخاصة بها. المادة 53: تعتبر أموال روابط مستخدمي المياه في حكم الأموال العامة ويجوز أن تتكون مواردها مما تخصصه لها الدولة في موازنة الوزارة ومن المنح والهبات والقروض الميسرة وما يؤديه المنتفعون من اشتراكات مقابل أداء الخدمات وتوجه هذه الموارد لتحقيق أهدافها ولتمويل أنشطتها.   وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصها وسير العمل بها وعلاقتها بالغير وأساليب التمويل والحصول على الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الرابطة أمام الجهات الإدارية والقضاء ويكون الطعن على قرارات مجلس الإدارة أمام المحكمة المختصة.   المادة (52) أصلها المادة (53): تعتبر أموال روابط مستخدمي المياه في حكم الأموال العامة وتتكون مواردها مما تخصصه لها الدولة في موازنة الوزارة ومن المنح والهبات والقروض الميسرة وما يؤديه المنتفعون من اشتراكات مقابل أداء الخدمات وتوجه هذه الموارد لتحقيق أهدافها ولتمويل أنشطتها، ويمتنع على الروابط الحصول على أي منح أو هبات أو تبرعات خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة. وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات إنشاء روابط مستخدمي المياه وكيفية تشكيل مجالس إدارتها واختصاصها وسير العمل بها وعلاقتها بالغير وأساليب التمويل والحصول على الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الرابطة أمام الجهات الإدارية والقضاء ويكون الطعن على قرارات مجلس الإدارة أمام المحكمة المختصة. المادة 54: مع عدم الإخلال بأحكام قوانين التزامات المرافق العامة ، يجوز للوزارة أن تعهد إلي إحدى أجهزة القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمي المياه بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات ومنشآت الري والصرف طبقا للتنظيم والضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (53) أصلها المادة (54): مع عدم الإخلال بأحكام قوانين التزامات المرافق العامة ،يجوز للوزارة أن تعهد إلي إحدى أجهزة القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمي المياه بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات ومنشآت الري والصرف ولها التنسيق مع رئيس اتحاد راوبط مستخدمي المياه طبقا للتنظيم والضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية. المادة 55: ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بعد العرض من الوزير - مجالس على المستوى القومي والإقليمي والمحلي تمثل فيها الوزارات وروابط مستخدمي المياه والأجهزة المعنية للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداماتها بين الجهات المعنية، ويحدد قرار الإنشاء اختصاصات هذه المجالس والبناء التنظيمى لها وأسلوب عملها. المادة (54) أصلها المادة (55):   ( كما هي )   الفصل الثاني تطوير وتحسين نظم الري والصرف   مادة 56: يصدر الوكيل الدائم للوزارة قرار بالزمامات التي يتقرر تحويل المساقي الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساقى خاصة متطورة طبقا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية التي تتم بواسطة المختصين بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة ويكون القرار ملزما لكافة الأطراف المشتركة في عملية التطوير بما في ذلك المنتفعين ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقا لحكم المادة رقم (61) من هذا القانون. الفصل الثاني تطوير وتحسين نظم الري والصرف   مادة (55) أصلها المادة (56): يصدر الوكيل الدائم للوزارة قرار بالزمامات التي يتقرر تحويل المساقي الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساقى خاصة مطورة طبقا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية التي تتم بواسطة المختصين بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة ويكون القرار ملزما لكافة الأطراف المشتركة في عملية التطوير بما في ذلك المنتفعين ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقا لحكم المادة (60) من هذا القانون. مادة 57: يستمر العمل بصندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى القائم حاليا والمنشأ بالقانون رقم 213 لسنة 1994 ويختص هذا الصندوق بإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري والعمل على رفع الوعي والدراسات والبحث العلمي في مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمي المياه في تحقيق أغراضها، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير وعائد استثمار أموال الصندوق وتعتبر أمواله أموالا عامة. وللوزير أن يصدر قرار بتعديل القواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسى ولائحته المالية. مادة (56) أصلها المادة (57): يستمر العمل بصندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى القائم حاليا والمنشأ بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف وتعديلاته ويختص هذا الصندوق بإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري والعمل على رفع الوعي والدراسات والبحث العلمي في مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمي المياه في تحقيق أغراضها، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير وعائد استثمار أموال الصندوق وتعتبر أمواله أموالا عامة. وللوزير أن يصدر قرار بتعديل القواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسى ولائحته المالية. مادة 58: يحظر تشغيل أي طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أي تعديل على مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة. وتنظم اللائحة التنفيذية أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الرى المتطور فى الأراضى الزراعية القديمة والتى تروى بنظم الرى السطحى من خلال الترع والمساقى. مادة (57) أصلها المادة (58): يحظر تشغيل أي طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أي تعديل على مكونات نظم الري المطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة. وتنظم اللائحة التنفيذية أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الرى المطور فى الأراضي الزراعية القديمة والتى تروى بنظم الرى السطحى من خلال الترع والمساقى. مادة 59: تضع الوزارة الخطط اللازمة لتحسين وتطوير نظم الري والصرف في الأراضي الزراعية، وللوزير اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء شبكات الري والصرف المكشوفة والمغطاة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية. مادة (58) أصلها المادة (59): تضع الوزارة الخطط اللازمة لتحسين وتطوير نظم الري والصرف في الأراضي الزراعية، وللوزير اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنشاء شبكات الري والصرف المكشوفة والمغطاة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990،بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. مادة 60: تقوم الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضي الداخلة في نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضي الواقعة فى وحدة الصرف بنسبة الزمام. وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط، على أن يتحمل حائزى أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات. مادة (59) أصلها المادة (60):     ( كما هى )     مادة 61: 1. تعد الوزارة بيانا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتم بناء عن خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخله في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة. 2.ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لاتتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان. 3. ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة. 4. ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأرض فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الوقائع المصرية. 5. ولذوي الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائيا ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فني من مديرية المساحة وأحد مهندسي الإدارة العامة المختصة، ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.   مادة (60) أصلها المادة (61): 1.                                                ( كما هو )           2.                                               ( كما هو )       3.                                               ( كما هو )   4. ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأرض فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في الجريدة الرسمية.   4.                                                ( كما هو )   مادة 62: تقوم الوزارة خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء أو إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المكشوف وشبكة الصرف العام أو نظم الرى المطورة بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضي التي أنشأت بها  الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها. مادة (61) أصلها المادة (62):   ( كما هى ) مادة 63: يُحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها( لشبكات المصارف المغطاة ) أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى أصله في مدة زمنية اقصاها 4 أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته. مادة (62) أصلها المادة (63):       ( كما هى )     الباب الخامس في ري وصرف الأراضي الجديدة مادة 64 : 1.     تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقآ لأحكامه سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أراضي أخري داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة. 2.     وتحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة ــــ بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة ـــــ تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية. 3.     يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة. 4.     تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها. الباب الخامس في ري وصرف الأراضي الجديدة مادة )63( أصلها المادة (64): 1.                                                      ( كما هو )       2.                                                       ( كما هو )           3.                                                     ( كما هو )   4.                                                        ( كما هو ) مادة 65: لا يجوز تخصيص أية أراض للتوسع الزراعي الأفقي الجديد قبل أخذ موافقة الوزارة للتأكد من توفر مياه الرى وكذلك توافر مخرج للصرف تحدده الوزارة. مادة )64( أصلها المادة (65): ( كما هي ) مادة 66: 1.   تلتزم الجهات والأفراد التي تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع في القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقا بخططها ودراساتها في هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك في ضوء الخطة القومية للموارد المائية. 2.   تلتزم هذه الجهات أو الأفراد أن ترفق بطلبها للوزارة الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وبما يضمن إعادة الاستخدام، وللوزارة أن تطلب أى معلومات إضافية أو إعادة الدراسة لاستيفاء كافة الشروط. 3.   تلتزم هذه الجهات أو الأفراد بتنفيذ المنشأت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط/ الفتحات/ الأقطار المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه ومداومة صيانتها وإصلاح أي أعطال بصفة عاجلة، ومعاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والاطلاع على أي بيانات ذات صلة. 4.   إذا تطلب الأمر استخدام أي من المجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف التابعة للوزارة لنقل وتوزيع المياه لهذه المشروعات أو المجتمعات العمرانية أو لصرف المياه العادمة النهائية أو إنشاءات أخرى جديدة، فتتحمل هذه الجهات تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء وكذا تكاليف التشغيل والصيانة للمجاري المائية ومرافق وشبكات الري والصرف. 5.   تتحمل هذه الجهات أي تكاليف لزوم الدراسات المطلوبة أو مراجعة الدراسات المقدمة للوزارة وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات. مادة )65( أصلها المادة (66): 1.                                    ( كما هو )     2.                                         ( كما هو )     3.                                       ( كما هو )           4.                                         ( كما هو )         5.                               ( كما هو) مادة 67: فضلا عما ما ورد من أحكام بهذا الباب تسري في شأن ري وصرف الأراضي الجديدة أو إقامة مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة، كافة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفى كافة القوانين الأخرى التى لا تتعارض مع أحكامة. مادة )66( أصلها المادة (67):   (كما هي ) الباب السادس فى حماية مجرى نهر النيل وجسوره المادة 68 : 1. تشكل لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير. 2. تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجري نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير. وترفع هذه اللجان توصياتها للوزير لاعتمادها ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال هذه اللجان ملزما للجهات الإدارية الأخرى ويلغى اختصاص أي لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن. الباب السادس فى حماية مجري نهر النيل وجسوره مادة )67( أصلها المادة (68) 1.                               (كما هو)     2.                               (كما هو)     (كما هو)   مادة 69 : يجوز التصالح على المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدي حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد شريطة تقديم ما يفيد سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة-حسب الحالة- وبعد اعتماد رأي اللجنة العليا المختصة، ووفقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. مادة )68( أصلها المادة (69)   (كما هى) مادة 70 : مع عدم الإخلال بكافة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وكافة القوانين الأخرى التى لا تتعارض مع أحكامه: 1. يحظر إقامة أي مباني او منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.   2.يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.   3.يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام. 4.يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار. 5.لا يجوز عمل أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أى حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناء على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقا لاشتراطاتها. 6.لا يجوز إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها. 7.لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت. مادة (69) أصلها المادة (70) مع عدم الإخلال بكافة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وكافة القوانين الأخرى التى لا تتعارض مع أحكامه: 1.  يحظر إقامة أي مباني أو منشآت او إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ استيفاء الأوراق. 2.                                                      (كما هو)             3.                                      (كما هو)   4.                                      (كما هو)   5.                                      (كما هو)     6.                                      (كما هو)   7.                                      (كما هو) مادة 71 : لا يجوز لأية جهة القيام بالأعمال الآتية الا بعد موافقة الوزارة: 1.   تطهير وصيانة وتطوير الطرق الملاحية الداخلية والأهوسة والموانىء والمراسي بناء على دراسات فنية متخصصة يتم اعتمادها من الوزارة بما يحقق حسن الاستفادة منها على الوجه الأمثل وأن يكون ذلك على نفقة الجهة المنتفعة. 2.   تحديد الخطوط الملاحية والأهوسة والمراسي العامة ووضع القواعد الخاصة باستخدامها. مادة (70) أصلها المادة (71) لا يجوز لأية جهة القيام بالأعمال الآتية الا بعد موافقة الوزارة: 1.   تطهير وصيانة وتطوير الطرق الملاحية الداخلية والأهوسة والموانىء والمراسي بناء على دراسات فنية متخصصة يتم اعتمادها من الوزارة بما يحقق حسن الاستفادة منها على الوجه الأمثل وأن يكون ذلك على نفقة الجهة المنتفعة. 2.   تحديد الخطوط الملاحية والأهوسة والمراسي العامة ووضع القواعد الخاصة باستخدامها. وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري فيما يتعلق بأعمالها.     مادة 72 : 1.  لا يجوز لأى جهة منح تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أي مجرى مائي عام إلا بعد موافقة الوزارة في كل حالة على حده. 2.  ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بعد موافقة مجلس الوزراء- قيمة مقابل الانتفاع لرسو العائمات بكافة أنواعها وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (112) من هذا القانون. مادة )71( أصلها المادة (72): 1.  لا يجوز لأى جهة منح تراخيص في رسو العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائي عام إلا بعد موافقة الوزارة في كل حالة على حده.   2. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بعد موافقة مجلس الوزراء- قيمة مقابل الانتفاع لرسو العائمات بكافة أنواعها وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشىء إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون. مادة 73: لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أي تأخير بسبب إقفال أحد الأهوسة أو فتح أحد الكبارى الملاحية المقامة على مجرى نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو بسبب تغير مناسيب المياه أو إجراءات الموازنات اللازمة لتوزيع المياه في أي مجرى من المجاري المذكورة، وذلك في حالات الضرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة، دون الإخلال بأحكام المسئولية المنصوص عليها بالقانون المدنى. مادة )72( أصلها المادة (73)   (كما هى) مادة 74 : إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فورا إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر اثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة المختصة التى تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بانتشال المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت الإدارة العامة المختصة أن المصلحة العامة تقتضى انتشال المركب او إزالة أنقاضه فورا كان لها ذلك دون التقييد بالإجراءات السابقة.   ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التى قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة المختصة، وفى جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة المختصة ويكون للإدارة الحق في حبس المركب وشحنته ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التى تحددها وإلا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلنى. مادة )73( أصلها المادة (74)     (كما هى)           (كما هى)     مادة 75 : يجوز التصالح مع المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والري- شريطة تقديم مايفيد سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة وحسب الحالة ، وبعد اعتماد رأي اللجنة العليا المختصة ، ووفقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. مادة )74( أصلها المادة (75)   (كما هى) الباب السابع في المياه الجوفية مادة 76 : 1.   تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى. 2.   تتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوي الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها. الباب السابع في المياه الجوفية مادة )75( أصلها المادة (76) 1.                               ( كما هو)           2.                                       ( كما هو )     مادة 77 : يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز خمسين ألف جنية سواء لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية. وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي. مادة (76) أصلها المادة (77) يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنية لطلبات التراخيص الجديدة وبما لا يجاوز ألفي جنيه عند تجديد الترخيص وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي. مادة 78 : 1. يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها. 2. يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. 3. يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة. مادة )77( أصلها المادة (78) 1.                                            ( كما هو )   2.                                             ( كما هو )     3.                              ( كما هو ) مادة 79 : للمهندس المختص أو المكلف بعمله الحق في دخول جميع مواقع الآبار للتفتيش على مطابقة استخدام البئر للشروط المتضمنة في الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية.   مادة )78( أصلها المادة (79)   ( كما هي ) مادة 80 : للوزارة تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات الغير زراعية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد ترخيص مجلس الوزراء، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة. مادة (79)  أصلها المادة (80) للوزارة تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات الغير زراعية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة. مادة 81 : يلغي ترخيص البئر إذا لم يتم حفره خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع به في خلال عام من إنشائه كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص لها ، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له. وفي حالة تلف البئر أو تلوثه فيجوز للوزارة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديل بالمواصفات الفنية التى تعتمدها الوزارة ويلتزم صاحب البئر التالف أو الملوث بردمه في المدة التي تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته. مادة (80) أصلها المادة (81) يلغي ترخيص البئر إذا لم يتم حفره خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع به في خلال عامين من إنشائه كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص لها ، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له.   (كما هى)   مادة 82: للوزارة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق في قبول أو رفض أي طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقاً لما تقتضيه ظروف وإمكانيات الخزان الجوفي بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة. مادة )81( أصلها المادة (82)   (كما هى) مادة 83: إذا انتقلت ملكية الأراضي التي يقع فيها البئر لمالك جديد فيجب نقل الرخصة باسم المالك الجديد، ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم نقل الترخيص.   مادة )82( أصلها المادة (83)   (كما هى) مادة 84: تلتزم الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية أو مايماثلها بإبلاغ الوزارة عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة كافة البيانات والمعلومات والخرائط المتوافرة لديها بهذا الخصوص ويسري هذا الالتزام على هذه الجهات سواء كانت قائمة بأعمال التنقيب بذاتها أو على الجهة المسند إليها أعمال التنقيب المشار إليها. كما تلتزم كافة الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال والقطاع الخاص وغيرها بتزويد الوزارة بأية بيانات تتوفر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة في الاستخدامات المختلفة التي تدخل ضمن اختصاصاتها وكذلك احتياجاتها المتوقعة من المياه الجوفية مستقبلا ويسري ذات الالتزام على الاشخاص الطبيعية والاعتبارية المستخدمة للمياه الجوفية في أنشطتها المختلفة وللوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل التحقق من ذلك مع التزام هذه الجهات بمعاونة وتسهيل مهمة الوزارة. مادة )83( أصلها المادة (84)         (كما هى)         مادة 85: للوزارة الحق في التصرف والاستغلال للآبار التى تنفذها، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية      والخدمات والمرافق العامة. مادة (84) أصلها المادة (85) للوزارة الحق في التصرف والاستغلال للآبار التى تنفذها، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. مادة 86: يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية والقائمة على استغلال المياه الجوفية بإنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة وطبقا للمواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفى حالة عدم التزامهم بذلك ، تقوم الوزارة بإنشاء هذه الآبار للمراقبة على نفقتهم مع تحصيل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية وأي تعويضات تحملتها الوزارة بطريق الحجز الإداري مع عدم الإخلال بأي عقوبات مقررة حسب أحكام هذا القانون. مادة (85) أصلها المادة (86) يلتزم المستثمرون والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على إستغلال المياه الجوفية بالآتى: 1- إنشاء آبار مراقبة على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بلغت المساحة ألف فدان وذلك وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية. 2- إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقن على نفقتهم الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطق الساحلية والقائمة على تحلية المياه المالحة وشبه المالحة والتى يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عنها فى آبار الحقن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية. وفى حالة الإخلال بتلك الالتزامات، تنشئ الوزارة تلك الآبار على نفقتهم وتُحصل قيمة التكاليف الفعلية والمصاريف الإدارية وأية تعويضات عن أضرار أصابت الوزارة بطريق الحجز الإدارى مع عدم الإخلال بأى عقوبات مقررة حسب أحكام هذا القانون. مادة 87: يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية طبقا للضوابط والمعايير التى تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التى تستخدم فى الري التكميلي . مادة )86( أصلها المادة (87)   (كما هى) مادة 88: لايجوز حفر آبار حقن التي تستخدم في التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة . مادة (87) أصلها المادة (88)   (كما هى) مادة 89: للوزارة الحق فى إغلاق أى بئر بناءا على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة أو إذا أثبتت التقارير الفنية للمتابعة والتفتيش تلوث مياه البئر أو تدهور نوعيتها طبقا للاشتراطات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. مادة )88( أصلها المادة (89)   (كما هى) الباب الثامن حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ الفصل الأول في دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه مادة 90: للوزير بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه إرتفاعاً غير عادي أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو إنهيار منشآت مائية أو جسور بما يقتضي إجراء أعمال وقاية عاجلة لدفع أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور والمنشآت. الباب الثامن حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ الفصل الأول في دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه مادة )89( أصلها المادة (90)   (كما هى)   مادة 91 : للوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر المشار إليها في المادة السابقة اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام  أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف  ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ البحرية وسد وترميم أى قطع بها وأى اعمال أخرى لحماية الأراضى والمنشآت. وللوزير أو من يفوضه في هذه الحالة الإستيلاء المؤقت على أي معدات أو آلات أو مهمات تكون لازمة وأيا من الأراضي المجاورة خارج حد حرم النهر وخارج المنافع العامة للمجارى المائية وله ان يأخذ منها ما يلزم من الأتربة اللازمة لوقاية الجسور أو لتشوين المواد والمهمات اللازمة لأعمال الحماية. ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ورجال الإدارة بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتي نهاية حالة الخطر. ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر. مادة (90) أصلها المادة (91)   (كما هى)   (كما هى)       ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو رد الشيء لأصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر. مادة 92 : فى حالة إحتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز للمدير العام المختص أن يطلب عون رجال الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية لدرء الخطر وبغير حاجة لصدور قرار من الوزير بإعلان قيام حالة الخطر. مادة )91( أصلها المادة (92)   (كما هى) الفصل الثاني حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف مادة 93 : يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية : 1. تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضي في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها. 2.  إعاقة  سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطي أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات. 3. فتح أو إغلاق أو إلحاق اي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية. 4. وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري. 5. إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعيه وحتى خمسة كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة. 6. الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطي أو مخرات السيول.       7.     إستخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية. 8.     قطع جسور النيل أو المجاري المائية. 9.      الحفر واخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية. 10. إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.   الفصل الثاني حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف مادة (92) أصلها المادة (93) يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية : 1.                                                  (كما هو)                                                                   2.                                               (كما هو)   3.                                                    (كما هو)     4.                                               ( كما هو)   5.  إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعيه وحتى خمسة كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر. 6.  (أ) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول. (ب)  الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطي. 7.                                  (كما هو) 8.                                  (كما هو)  9.                                  (كما هو)          10.                                 (كما هو)   وتزال بالطريق الإداري على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة. مادة 94 : أ‌-      لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان القيام بالري بمياه الصرف الصحي أو الصناعي المعالجة. ب‌-  لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية: 1.      الصرف في ترعة عامة أو مصرف عام أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل. 2.      الري بمياه الصرف الزراعي. 3.      مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الري والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول. مادة (93) أصلها المادة (94) أ‌-   لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعي المعالجة. ب‌-  لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية: 1.     الصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل. 2.     الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوافر له مصدر ري آخر. 3.                                 (كما هو)   الفصل الثالث إدارة وحماية الشواطئ البحرية مادة 95: مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه من أحكام فى أية قوانين سارية، تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية وكذا لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة للمناطق التي لم يتم تحديد خط الحظر لها من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلي الدرجة العالية على الأقل ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها. وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزما للجهات الإدارية الأخرى وتلغى اي لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن. الفصل الثالث إدارة وحماية الشواطئ البحرية مادة (94) أصلها المادة (95) مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه من احكام أية قوانين سارية، تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد إختصاصاتها.   وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزماً للجهات الإدارية الأخرى وتلغى أى لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها فى هذا الشأن وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب إتباعها. المادة 96: لا يجوز إقامة أيه منشآت على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة لا تقل عن مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة. مادة (95) أصلها المادة (96) يحظر إقامة اية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة. المادة 97: تقوم الوزارة بتحديد خط الحظر من واقع دراساتها في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة اية منشآت ويستمر العمل بالمادة رقم (96) سارياً فى المناطق التي لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به. مادة (96) أصلها المادة (97) تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت أو أعمال، ويستمر العمل بالمادة (95) من هذا القانون سارياً فى المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به. مادة 98: يجوز للوزارة تقنين وضع المخالفات المحررة طبقاً للمادة 96 – عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والري – وذلك إذا تبين وقوعها خارج منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية المحددة في المادة السابقة، شريطة تقديم ما يفيد سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة وحسب الحالة، وبعد إعتماد رأي اللجنة العليا المختصة. مادة (97)  أصلها المادة (98) للوزارة، وبناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، ووفقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء للتصالح والتقنين بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل 1/9/2016 للمنشآت والأعمال التى وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الافراد، التصالح والتقنين بمقابل الانتفاع بالشروط الآتية: 1- سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة. 2- التقدم بطلب التصالح والتقنين للوزارة خلال عام من تاريخ إصدار هذا القانون. 3- إعتماد اللجنة العليا المختصة للتصالح والتقنين بمقابل الإنتفاع. وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن. مادة 99 : إذا تبين للمهندس المختص أن هناك أعمالاً مخالفة للمواد السابقة بالشواطئ البحرية للدولة يحق له إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل والإزالة الفورية وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف وتحصيل قيمة تكاليف الإزالة بالطرق الإدارية. مادة (98) أصلها المادة (99) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة، اذا تبين للمهندس المختص ان هناك أعمالاً مخالفة للمواد السابقة بالشواطئ البحرية للدولة يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل والإزالة الفورية إدارياً وإعادة الشئ لأصله على نفقة المخالف وتحصيل قيمة تكاليف الإزالة بالطرق الإدارية. مادة 100 : لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين 96 و97 إلا في حالات الضرورة التي تقتضى ذلك وبشرط الحصول مسبقاً على موافقة الوزارة بعد إعتماد توصية اللجنة العليا من الوزير وعلى أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها بناءاً على الدراسات المتخصصة فى هذا الشأن من جهة إستشارية توافق عليها الوزارة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة. وتنفذ أعمال الحماية المطلوبة تحت إشراف الوزارة، على أن يتحمل صاحب الشأن تكاليف الدراسات والإشراف وتنفيذ هذه الأعمال. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب تباعها في هذا الشأن. مادة (99) أصلها المادة (100) لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين(95، 96) من هذا القانون إلا فى حالات الضرورة التي تقتضى ذلك وبشرط الحصول مسبقاً على موافقة الوزارة ووزارة البيئة بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير وعلى أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها بناء على الدراسات المتخصصة فى هذا الشأن من جهة استشارية توافق عليها الوزارة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة. وتنفذ أعمال الحماية تحت إشراف الوزارة، على أن يتحمل صاحب الشأن تكاليف الدراسات والإشراف وتنفيذ هذه الأعمال، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن. مادة 101: يحظر إجراء أي عمل يؤثر على المسار الطبيعى للشاطئ أو يعدله دخولاً في مياه البحر أو إنحساراً عنه إلا بعد إعتماد توصية اللجنة العليا من الوزير وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن. مادة (100) أصلها المادة (101) يحظر إجراء أى عمل يؤثر على المسار الطبيعى للشاطئ أو يعدله دخولا فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة وبعد العرض على اللجنة العليا المختصة واعتماد توصياتها من الوزير، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها فى هذا الشأن.   مادة 102 : يحظر القيام بأي فعل من الأفعال الآتية : 1.     نقل أي رمال من الكثبان الرملية وغيرها المتواجدة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية إلا بترخيص من الوزارة، ويلتزم المرخص له بإستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة فى الحجم مع تشوينها وتكوينها على نفس هيئة الرمال المستغلة.   2.     تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية التي تحددها الوزارة. مادة (101) أصلها المادة (102) لايجوز القيام بأى فعل من الأفعال الآتية إلا بترخيص من الوزارة: 1. نقل أي رمال من الكثبان الرملية وغيرها المتواجدة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة في الحجم.   2. تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.   وذلك بعد العرض على اللجنة العليا المختصة واعتماد توصياتها من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة. الفصل الرابع الحماية من أخطار الأمطار والسيول مادة 103: يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا في حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة وبعد الحصول على ترخيص منها وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. الفصل الرابع الحماية من أخطار الأمطار والسيول مادة (102) أصلها المادة (103)   (كما هى) مادة 104 : تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أو أنشطة  أخرى بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية. مادة (103) أصلها المادة (104) تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أو أنشطة  أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 105 : لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية إعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.   مادة (104) أصلها المادة (105)   (كما هى) مادة 106: تلتزم كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى وجميع الجهات الحكومية بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية لإقرارها واعتمادها من الوزارة. مادة (105) أصلها المادة (106) تلتزم كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى وجميع الجهات الحكومية بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لإقرارها واعتمادها من الوزارة. مادة  107 : يصدر المدير العام المختص قرار بإزالة أى منشأ أو وقف أي نشاط أو أى إجراء تم بدون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول، وذلك كله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. مادة (106) أصلها المادة (107)   (كما هى) الباب التاسع فى الأحكام العامة والختامية مادة  108: للمهندس المختص أو المكلف بعمله كل فيما يخصه والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم. الباب التاسع فى الأحكام العامة والختامية مادة (107) أصلها المادة (108) (كما هى)   مادة 109: يلتزم رجال الإدارة ومسئولي الإدارة المحلية وتحت المتابعة والإشراف من المحافظ المختص، بمعاونة الإدارات العامة المختصة بالوزارة للمحافظة علي نهر النيل والمجاري المائية ومخرات السيول وجسورها ومرافقها والمنشآت والمعدات ذات الصلة بالري والصرف من أي تعديات مع  إخطار الإدارة العامة المختصة عن أي تعديات أو مخالفات تهدد كفاءة هذه المجارى والمنشآت والمعدات فى مهدها، والمشاركة في تنفيذ القرارات الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون.     مادة (108) أصلها المادة (109)     (كما هى)   مادة 110: تلتزم كافة الجهات صاحبة الولاية على مخرات السيول الغير تابعة للوزارة مداومة تطهير وصيانة هذه المخرات ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقل أى تجمعات سكنية أو أى منشآت أخرى أو إزالة أى تعديات تقع فى نطاق هذه المخرات. وفى حال رغبة أى جهة تنفيذ أى مشروعات تنمية فى نطاق كافة مخرات السيول، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. مادة (109) أصلها المادة (110)   (كما هى)     مادة 111 : للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد علي الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أن يكلف المتعدي أو المستفيد من هذا التعدي شفويا أو بأى طريقة أخرى بإعادة الشئ لأصله فورا  وإثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة فإذا لم يتم إعادة الشئ إلى أصله فيتم إخطار رجال الإدارة لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة ، ويكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا ويخطر المخالف بقيمة مقابل الإنتفاع الذى تحدده الوزارة وتكاليف إعادة الشئ إلي أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة (110) أصلها المادة (111) للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد علي الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أن يكلف المتعدي أو المستفيد من هذا التعدي شفويا وتلغرافياً أو بأى طريقة أخرى بإعادة الشئ لأصله فورا  وإثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة فإذا لم يتم إعادة الشئ إلى أصله فيتم إخطار رجال الإدارة لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة ، ويكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا ويخطر المخالف بقيمة مقابل الإنتفاع الذى تحدده الوزارة وتكاليف إعادة الشئ إلي أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة 112: يستمر العمل بصندوق إعادة الشئ لأصله القائم حاليا والمنشأ بالقانون رقم 12 لسنة 1984 مع تعديل قيمة رأس ماله إلى (10) مليون جنية (عشرة مليون جنية) ، وفى حالة زيادة الإيرادات المحصلة عن المقدر يكون الصرف بترخيص وزير المالية مع ترحيل فائض الحصيلة ولا يجوز إستخدامه إلا بترخيص وزير المالية أو من يفوضه، ويختص هذا الصندوق بالمساهمة في تمويل نفقات صيانة او تأهيل المجارى المائية ومرافق الري والصرف، وكذا تكاليف إزالة المخالفات وإعادة الشئ لأصله في حالة عدم قيام المخالف بذلك طبقا للقانون، وكذلك نفقات البحث العلمى والدراسات الخاصة بالموارد المائية والرى.   وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ويصدر رئيس مجلس الوزراء – بعد العرض من الوزير- قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسى ولائحته المالية. مادة (111) أصلها المادة (112) يستمر العمل بصندوق إعادة الشئ لأصله القائم حاليا والمنشأ بالقانون رقم 12 لسنة 1984 مع تعديل قيمة رأس ماله إلى عشرة ملايين جنيه، وفى حالة زيادة الإيرادات المحصلة عن المقدر يكون الصرف بترخيص من وزير المالية مع ترحيل فائض الحصيلة ولا يجوز إستخدامه إلا بترخيص وزير المالية أو من يفوضه، ويختص هذا الصندوق بالمساهمة في تمويل نفقات صيانة او تأهيل المجارى المائية ومرافق الري والصرف ، وكذا تكاليف إزالة المخالفات وإعادة الشئ لأصله في حالة عدم قيام المخالف بذلك طبقا للقانون، وكذلك نفقات البحث العلمى والدراسات الخاصة بالموارد المائية والرى وتؤول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون. وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير، قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسى ولائحته المالية. مادة 113: يصدر الوزير قرارا بنسبة المساهمة فى تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت المتعددة الأغراض المقامة على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بعد إعتماد توصيات اللجان العليا كل فيما يخصه. مادة (112) أصلها المادة (113)   (كما هى) مادة 114: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10لسنة1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الإبتدائية بالمحافظة وعضوية مدير عام الإدارة العامة المختصة ومدير مديرية المساحة المختص ومدير مديرية الزراعة المختص وممثل من المحافظة يختاره المحافظ المختص ولا يكون إنعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ إيداع الأوراق أمانة اللجنة ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه امام المحكمة الإبتدائية المختصة ويترتب على الطعن وقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن.     مادة (113) أصلها المادة (114) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية يختص بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الإبتدائية بالمحافظة وعضوية مدير عام الإدارة العامة المختصة ومدير مديرية المساحة المختص ومدير مديرية الزراعة المختص وممثل من المحافظة يختاره المحافظ المختص ولا يكون إنعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ إيداع الأوراق أمانة اللجنة ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه امام المحكمة الإبتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار. مادة 511: يجوز للوزارة الموافقة بإستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة الزراعة واستصلاح الأراضى مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزاراتي الصحة والبيئة على صلاحية المياه ، ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وحسب الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية مع أداء رسم لا يجاوز خمسون ألف جنيه، ويتم إلغاء الترخيص في حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها او لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة ، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التى تخدم هذه المزارع ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير ، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (112) من هذا القانون. مادة (114) أصلها المادة (115) يجوز للوزارة الترخيص بإستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحه لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الصحة والبيئة على صلاحية المياه ، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وحسب الشروط التى تحددها الائحة التنفيذية مع أداء رسم لا يجاوز خمسون ألف جنية ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويتم إلغاء التراخيص في حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها او لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة ، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التى تخدم هذه المزارع ووفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون. مادة 116: 1.     يجوز للوزير بناء على ما تقتضيه إعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصدر/مصادر المياه وكذا توافر مخرج الصرف- الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوى الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يرفق بالطلب موافقة جهة الولاية أو جهة الإختصاص التي أجازت النشاط الذي يزاوله مقدم الطلب ، وأن يرفق بالطلب إقرار بالموافقة على أداء أي تعويضات عن كميات المياه المهدرة والمستغلة سابقا، وأي تكاليف أخري لتعديل أو تأهيل شبكات ومرافق الري والصرف ، وكذا تكاليف إنشاء أي أبار جوفية أو أعمال لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وكذا تكاليف إنشاء أى منشآت جديدة إذا تطلب الأمر وتكاليف تطوير نظم وطرق الرى بزمام مساوي للزمام المخالف أو زمام معادل لتصرفات المياه المأخوذة بالمخالفة للأنشطة الأخري غير الزراعية وكل ذلك للمساهمة في توفير المصادر المائية لتوفير كل أو جزء من متطلبات هذه المآخذ المخالفة . 2.   بعد الدراسة المبدئية من أجهزة الوزارة المختصة، يتم إخطار ذوي الشأن بالمآخذ أو بعضها التي يمكن تقنين أوضاعها، والتكاليف التقديرية المطلوبة سواء للدراسات التفصيلية اللازمة أو لتنفيذ الأعمال المطلوبة وكذا قيمة التعويضات وخلافه وتحديد مهلة للسداد، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذي يحدده الوزير، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 3.     ويكون التقنين وفقا للشروط والإجراءات والرسوم التي تحددها الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون والقرار الذى يصدره الوزير فى هذا الشأن وبعد موافقة جهات الولاية وبعد أداء رسم لا يجاوز مائه ألف جنيه يؤول إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله.   4.     تزال جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها خلال المهلة المحددة بالفقرة (1) أو التي لم يتقدم ذوي الشأن بطلبات دراسة تقنينها أو لم يسددوا التكاليف المطلوبة في المواعيد المحددة. مادة (115) أصلها المادة (116) 1.                                                          (كما هو)                         2.                                                               (كما هو)                 3. ويكون التقنين وفقا للشروط والإجراءات والرسوم التي تحددها الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون والقرار الذى يصدره الوزير فى هذا الشأن وبعد موافقة جهات الولاية وبعد أداء رسم لا يجاوز مائه جنيه عن كل فدان أو كسر الفدان يوافق على تقنين ريه من هذا المأخذ وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق إعادة الشئ إلى أصله. 4. تزال إدارياً جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها أو التي لم يتقدم ذوو الشأن بطلبات دراسة تقنينها خلال المهلة المحددة بالبند (1) أو التي لم يسددوا التكاليف والرسوم المطلوبة فى المواعيد المحددة. مادة 117: جميع المبالغ التي تستحق للدولة بمقتضي أحكام هذا القانون يكون لها امتياز علي أموال المدين وفقا لأحكام المادة 1139 من القانون المدني على أن تأتى في الترتيب بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وتحصل بكافة الطرق القانونية. مادة (116) أصلها المادة (117)   (كما هى) مادة 118: يصدر الوزير قرار تحديد مقابل الإشراف على الأعمال التى يتم تنفيذها بترخيص من أجهزة الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون، وقواعد وضوابط وإجراءات تحصيله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. مادة (117) أصلها المادة (118)   (كما هى)   الباب العاشر العقوبات مادة  119: مع عدم الإخلال بحق الوزارة في إعادة الشئ لأصله على نفقة المخالف أو بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب علي مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية. الباب العاشر العقوبات مادة ( 118) أصلها المادة (119)   (كما هى) مادة 120: يعاقب كل من يخالف حكم المادة رقم 9 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة. مادة (119) أصلها المادة (120) (كما هى) مادة 121: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد: الفقرة (3) من البند رقم (ب) من المادة 5 والبند رقم (2) من المادة 6 والبند رقم (10) من المادة 93 والمواد أرقام (18، 19، 23، 24، 31، 41) بغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنية وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. مادة (120) أصلها المادة (121) يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد: الفقرة (3) من البند (ب) من المادة (5) والبند (2) من المادة (6) والبند (10) من المادة (92) والمواد (17، 18، 30، 40) بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. مادة 122: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد أرقام (13، 44، 49) والبند رقم (3) من المادة 64 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرون ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. مادة (121) أصلها المادة (122) يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (13، 22، 23، 43، 48) والبند (3) من المادة (63) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. مادة 123: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد أرقام (35، 51، 58، 87، 94) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثون ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. مادة (122) أصلها المادة (123) يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (34، 50، 57، 86، 93) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. مادة 124: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد: 39 والبند رقم (2) من المادة رقم 64، والمادة (88) والبنود أرقام (1، 6، 7) من المادة 93 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسون ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. مادة (123) أصلها المادة (124) يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد: (38) والبند (2) من المادة (63)، والمادة (87) والبنود (1، 6 "ب"، 7) من المادة (92) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. مادة 125: يعاقب كل من يخالف حكم المادة 32 بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. مادة (124) أصلها المادة (125) يعاقب كل من يخالف حكم المادة (31) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. مادة 126: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد: 10، 33 والبنود أرقام (2، 4، 5، 8، 9) من المادة 93 والمادة 105 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. مادة (125) أصلها المادة (126) يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد: ( 10، 32) والبنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) والمادة (104) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. مادة 127: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم من أحكام البنود أرقام (7،6،4،3،2،1) من المادة 70، والبند رقم (3) من المادة 78، والبند رقم (3) من المادة 93، والمواد أرقام 103،102،101،97،96 وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة. مادة (126) أصلها المادة (127) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم من أحكام البنود (7،6،4،3،2،1) من المادة (69)، والبند (3) من المادة (77)، والبندين (3، 6 "أ" ) من المادة (92)، والمواد(95،96،100،101،102) وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة. مادة 128: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام البنود أرقام (3،2،1) من المادة 66 والبندين أرقام (2،1) من المادة 78، والمواد 104،100،86،84 بغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها. مادة (127) أصلها المادة (128) يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام البنود (3،2،1) من المادة (65) والبندين (2،1) من المادة (77)، والمواد (83، 85، 99، 103) بغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها. مادة 129: يعاقب كل من يخالف حكم المادة 8 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرون ألف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان. وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة. مادة (128) أصلها المادة (129)   (كما هى) مادة 130: يعاقب كل من يخالف حكم المادة 63 بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة. مادة (129) أصلها المادة (130) يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرة (2) من المادة (37)، والمادة (62) بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة. المادة 131: فى جميع الاحوال السابقة يعاقب بذات العقوبة قرين كل مخالفة لأي حكم من أحكام المواد السابقة كل من يستأنف عملاً من الأعمال التي سبق وقفها بالطريق الإداري. كما يعاقب بذات العقوبة المقاول أو أي شخص يتولى التنفيذ لصالح ذي الشأن متي كانت الأعمال قد أقيمت أو تقام بدون ترخيص من الوزارة أو بالمخالفة له متي علم بالمخالفة أو قرار الوقف، للوزارة ضبط الآلات والأدوات والمهمات والمعدات المستخدمة وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة. مادة (130) أصلها المادة (131)   (كما هى)   مادة 132: مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون يلتزم المخالف بأداء تعويض عن كميات المياه المبددة أو التى تستخدم بالزيادة عن الكميات المصرح بها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الادارى. مادة (131) أصلها المادة (132)   (كما هى)     ([1])- مرفق بالتقرير. ([2])- مرفق بالتقرير. ) مرفق بالتقرير.[3](

    ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء