غدا.. «تشريعية النواب» تناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا غدا الاحد لمناقشة مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة الى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر على الشخص ذي الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدا أدني لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين ألف جنيه وحدا اقصى مقدار ه ١٠٠ ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد طرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين او أكثر والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه او من المتولين تربيتهم او ممن لهم سلطة عليه.
ونص القانون على ان يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص او اكثر او كان الفاعل من أصول المجني عليه او من المتولين تربية او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما لدى الجاني اما اذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والاقصى.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مقترح من النائب حسام الخولي بزيادة العقوبة الواردة في مشروع القانون من سنة الى سنتين حبسًا في حالة وقوع التنمر، والى 3 سنوات بدلًا من سنتين في حالة وقوعها من أصول المجني عليه او من المتولين تربيته او ممن لهم سلطة عليه.
ويناقش الاجتماع ايضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكة الحديدية.
نص تقرير تشريعية النواب عن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات