اهم الاخبار
السبت 02 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون العقوبات

تشريعية النواب توافق
تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون العقوبات

حصلت الوكالة نيوز على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثفافة والآثار، الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. أكد التقرير أن المشرع المصري كفل ضمانة هامة لتحقيق العدالة الناجزة والمحاكمة المنصفة بأن تكون محاكمة علنية، وجاء الدستور المصري متسقًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذا أقر بمبدأ علانية المحاكمة مع مراعاة تحقيق النظام العام والأداب العامة بأن أناط للمحكمة أن تقرر سرية الجلسات على أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، وأجاز قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية ولها أيضًا أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها، حيث أن نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها وفقا لقانون السلطة القضائية. وتكمن فلسفة مشروع قانون العقوبات المعروض فى السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفاً تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. [caption id="attachment_662257" align="alignnone" width="1280"]تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون العقوبات تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون العقوبات[/caption] كما استهدف مشروع قانون العقوبات تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية. واكد التقرير أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور وما أفرزه الواقع العملي من سلبيات فى هذا الشأن، فجاء المشروع متفقاً مع الدستور خاصة المادة (96/ فقرة أولى) والتي تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة (187) منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. كما أنه جاء لمعالجة ما أفرزه الواقع العملي من قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية. كما تؤكد اللجنة أن المشروع جاء لحماية قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته. وتنوه اللجنة المشتركة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض، وذلك إعمالاً لنصوص المواد (77، 185/1 ، 211، 212، 213) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس. أكد التقرير أن للأسباب سابقة الذكر قررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

رأي اللجنة المشتركة في تعديلات قانون العقوبات

بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، ترى أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور وما أفرزه الواقع العملي من سلبيات فى هذا الشأن. فجاء المشروع متفقاً مع الدستور خاصة المادة (96/ فقرة أولى) والتي تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة (187) منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. [caption id="attachment_662251" align="alignnone" width="800"]تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون العقوبات تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون العقوبات[/caption] كما أنه جاء لمعالجة ما أفرزه الواقع العملي من قيام البعض بتصوير وبث الجلسات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون إذن المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية. كما تؤكد اللجنة أن المشروع جاء لحماية قرينة براءة المتهم حتى تثبت إدانته. وتنوه اللجنة المشتركة إلى أنه تم مخاطبة كل من مجلس القضاء الأعلى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، لأخذ رأيهم فى شأن مشروع القانون المعروض، وذلك إعمالاً لنصوص المواد (77، 185/1 ، 211، 212، 213) من الدستور، والمادة (158) من اللائحة الداخلية للمجلس. لــذا قررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وفقاً للصيغة المرفقة. واللجنة المشتركة إذا تعرض تقريرها على المجلس الموقر، لترجو المجلس الموقر الموافقة على ما انتهت إليه. ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا بدون التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتضاعف الغرامة في حالة العود. ننشر نص تقرير قوى عاملة النواب حول قانون شغل الوظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء