1,5 تريلون جنية ايرادات هيئة الأوقاف المصرية.. والنواب: عوائدها الاستثمارية ضعيفة
ماتزال قضية عوائد هيئة الأوقاف مثار جدل ونقاش طويل في المشهد العام في ظل عدم استثمار تلك العوائد الاستثمار الجيد بما يعود بالنفع العام علي اقتصاد الدولة ، وفي هذا الاطار يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب خلال جلساته التي تنطلق غدا الاحد وتستمر حتي يوم الثلاثاء المقبل تقرير مهم للغاية حول ملف الوقف الخيري ، التقرير اعدته ثلاثة لجان برلمانية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، وهي لجان : " الشئون الدينية ، الدستورية والتشريعية ، الخطة والموازنة " ، ووفق تقرير اللجنة فان عوائد هيئة الأوقاف المصرية يتجاوز الـ 1,5 تريلون جنية خلال عام واحد فقط ولا يوجد استثمار جيد لتلك الايرادات الضخمة .
[caption id="attachment_672814" align="alignnone" width="543"] ايرادات هيئة الأوقاف المصرية[/caption]تقرير اللجان البرلمانية الثلاثة
وعُرف الوقف الخيرى وفق تقرير اللجان البرلمانية الثلاثة بأنّه باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله - عزّ وجلّ- دلّت عليها الآيات والأحاديث النبوية، وهو شكل من أشكال الصدقة الجارية التي يؤجر عليها العبد في حياته وبعد مماته، ووردت تعريفات كثيرة تشتمل على معنى الوقف في الإسلام، ويأتي ذكرها لغةً واصطلاحًا، والوقف لغةً هو مصدر الفعل وقف، والجمع أوقاف وأصل الوقف: هو الحبس والمنع، ويقال: وقفت الدار وقفًا أي حبستها في سبيل الله، ويقصد بالوقف الخيرى ما يُصرف ريعه ومنافعه على جهة خيرية؛ لسدّ حاجات المجتمع الأساسية من تعليم وصحة وكساء وشراب ومسكن وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة، فالأموال الوقفية بمختلف أنواعها محبوسة أصلاً لتقديم خدمات مهمة لجمهور الناس، ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل أُوقِفَتْ أموالٌ على إطعام الحيوانات ، ومن هنا كانت أهمية الأوقاف في تنمية المجتمعات الإسلامية ومؤسساتها المختلفة لا يمكن إنكارها، والدليل على ذلك الأوقاف التي بقيت لنا عبر كل العصور المتعاقبة، وما أسهمت به وتشعبها في مناحي الحياة كلها .
وقد استُحدثت صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية، منها: المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، والاستثمار لدى المؤسسات والمصارف والصناديق الاستثمارية المختلفة، وصناديق الوقف الخيرى والاستثمار الخيرى، وقد عُرضت هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامي فأجازتها ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معها، والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي لتكون مرشداً في التطبيق العملي ، وقد تجدد الاهتمام مرة أخرى بالوقف في ظل الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذا العصر، وتركز البحث حول أفضل السبل لاستثمار أموال الوقف، ومضاعفة الاستفادة من خيراته .
[caption id="attachment_672815" align="alignnone" width="600"] ايرادات هيئة الأوقاف المصرية[/caption]نظام الوقف الخيري
ونصت فلسفة مشروع القانون بانه أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: " تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك" ، ولما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية " قوانين وقرارات " تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع .
وجاء الملامح الاساسية لمشروع القانون المعروض في اثنتي عشرة مادة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي : حيث قضت المادة (1) بإنشاء صندوق يسمى (صندوق الوقف الخيري)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية ، وأوضحت المادة (2) أن الصندوق يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيري من أجل إقامة المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية ورعايتها ونشر الدعوة الإسلامية والمساهمة في تطوير العشوائيات ، وتناولت المادة (3) تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده ، وحددت المادة (4) اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، برسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أمواله على النحو الذي يحقق أهدافه ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق والأغراض التي أُنشئ من أجلها ، ونظمت المادة (5) القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته.
[caption id="attachment_672816" align="alignnone" width="640"] ايرادات هيئة الأوقاف المصرية[/caption]آلية تعيين المدير التنفيذي
وحددت المادة (7) آلية تعيين المدير التنفيذي للصندوق ومدة عمله واختصاصاته ، وحددت المادة (8) موارد الصندوق ، وأوضحت المادة (9) أن للصندوق موازنة مستقلة، كما نظمت آلية الإيداع والصرف من الحساب الخاص به ، وأعفت المادة (10) جميع أموال الصندوق وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً ، وبينت المادة (11) أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وأن أموال الصندوق أموال عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإداري لاستيفاء مستحقات الصندوق ، وألزمت المادة (12) وزير الأوقاف بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ووفق التعديلات التي قامت لها اللجنة بتعديل القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية والذي تم إلغاءه بالقانون رقم 209 لسنة 2020، بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، الذي ألغى بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي كما تم تعديل اسم مشروع القانون بشأن "إنشاء صندوق الوقف الخيري" ليُصبح: مشروع قانون بشأن "إنشاء صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف"، وذلك لضمان حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.
[caption id="attachment_672817" align="alignnone" width="650"] ايرادات هيئة الأوقاف المصرية[/caption]مادة (1):
- تم استبدال عبارة (صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف يكون) بعبارة (صندوق الوقف الخيري تكون) الواردة بصدر المادة، تمشياً مع تعديل مسمى مشروع القانون، وتم استبدال كلمة (فروعاً) بكلمة (فروع) الواردة عقب كلمة (ينشئ) للضبط اللغوي.
مادة (2):
- تمت إضافة كلمة (ودعم) عقب كلمة (تشجيع) الواردة في الفقرة الأولى، لضبط الصياغة التشريعية، كما تمت إضافة كلمة (الاستثمار) عقب كلمة (نظام) الواردة في الفقرة الأولى، تمشياً مع تعديل مسمى مشروع القانون.
- تمت إضافة عبارة (وغيرها من أعمال البر، ومنها) كما وردت في رأى مجلس الشيوخ في نهاية الفقرة الأولى من المادة ، وتم استبدال كلمة (تسهم) بكلمة (تساهم) الواردة في البند (2)، للضبط اللغوي ، وتم استبدال كلمة (المُشَرَّدِين) بكلمة (المتشردين) الواردة في عَجُزِ البند (4)، للضبط اللغوي ، وتم استحداث بند برقم (5) ينص على: "المساهمة في الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته"، توسعة في أهداف الصندوق، ومد مظلة الصندوق على الحالات الأولَى بالرعاية ، كما تمت إضافة عبارة (وأحكام القانون) عقب كلمة (الواقفين) الواردة في عَجُزِ الفقرة الأخيرة، لضبط الصياغة التشريعية.
مادة (3):
- تم استبدال كلمة (عضوان) بجملة (ثلاثة أعضاء) الواردة في صدر البند (2)، اكتفاءً بعضوين يمثلان الخبرة الاقتصادية في مجلس الإدارة، كما تم استبدال عبارة (يرشحهما) بعبارة (يرشحهم)، الواردة في البند (2)، لضبط الصياغة ، كما تمت إعادة صياغة البند رقم (3) ليصبح نصه: "عضوان يرشحهما وزير الأوقاف"، لحسن تمثيل وزارة الأوقاف بمجلس إدارة الصندوق ، وتم حذف عبارة (السيد المستشار) الواردة عقب عبارة (يرشحه) في البند (4)، لضبط الصياغة التشريعية، وتم استبدال الشبه جملة (بموافقة) بعبارة (ويختاره) الواردة بالبند (4)، لضبط الصياغة التشريعية ، كما تم استبدال كلمة (المختص) بكلمة (الخاص) الواردة بالبند (4)، لأن المجلس الخاص بالجهات والهيئات القضائية هو المنوط به الترشيح ، وتم ضبط كلمة (الْمَحَافِظِ) الواردة في البند رقم (5) بالتشكيل حتى لا يحدث لبسُ عند قراءتها، لضبط الصياغة.
[caption id="attachment_672818" align="alignnone" width="600"] ايرادات هيئة الأوقاف المصرية[/caption]مادة (4):
- تم استبدال عبارة (على النحو الذي) بعبارة (على نحو ما) الواردة في الفقرة الأولى، للضبط اللغوي، كما تم استبدال كلمة (مناسباً) بكلمة (مناسب) الواردة في الفقرة الأولى، للضبط اللغوي ، تم استبدال كلمة (وضع) بكلمة (رسم) الواردة في صدر البند (1)، لضبط الصياغة التشريعية ، وتم إضافة عبارة (لإدارة أموال الصندوق واستثمارها) بدلاً من عبارة (لإدارة واستثمار أموال الصندوق)، لأن الغرض هو استثمار هذه الأموال ، كما تم استبدال عبارة (الشرعية والاقتصادية) بكلمة (الاقتصادية) الواردة في البند (1)، لضبط الصياغة التشريعية ، وتم استبدال عبارة (موازنة الصندوق) بعبارة (الموازنة) الواردة في البند (4) ، وتم حذف حرف الجر (الباء) المتصل بكلمة (الصندوق) في البند (5)، للضبط اللغوي ، تم إضافة البند (7) في عَجُز المادة كما وردت في رأى مجلس الشيوخ.
مادة (5):
تم استبدال (أو) ب (و) الواردة بالفقرة الأولى من المادة، للضبط اللغوي.
مادة (6):
- تم حذف عبارة (ناظراً للوقف) الواردة عقب كلمة (بصفته)، لأنه من المقرر قانوناً أن وزير الأوقاف هو ناظر الوقف، ولا حاجة للنص على ذلك في مشروع هذا القانون.
مادة (7):
- تم استبدال عبارة (وإعفائه) بعبارة (وإعفاءه) الواردة في صدر الفقرة الأولى، للضبط اللغوي، كما تمت إضافة عبارة (مع مراعاة الحد الأقصى للأجور) بعد عبارة (وزير الأوقاف) في الفقرة الأولى، تمشياً مع أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
- كما تم استبدال كلمة (صلته) بكلمة (صلاته) الواردة في الفقرة الثانية من المادة، للضبط اللغوي، كما تم استبدال كلمة (مسؤولاً) بكلمة (مسئول) الواردة في الفقرة الثانية من المادة، للضبط اللغوي.
[caption id="attachment_672819" align="alignnone" width="640"] ايرادات هيئة الأوقاف المصرية[/caption]مادة (8):
- تمت إضافة عبارة (القائمة في نهاية السنة المالية) عقب كلمة (المساجد) الواردة في عَجُزِ البند (1)، لضبط الصياغة التشريعية ، كما تمت إضافة عبارة (القائمة في نهاية السنة المالية) عقب كلمة (أغراضه) الواردة في عَجُزِ البند (2)، لضبط الصياغة التشريعية ، وتمت إضافة عبارة (فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة) عقب كلمة (الجمهورية) الواردة في عَجُزِ البند (4)، لضبط الصياغة التشريعيةً.
مادة (9):
- تم استبدال عبارة (الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري) بكلمة (المصرية) الواردة بالمادة، كما ورد في رأى مجلس الشيوخ؛ لقصر إيداع أموال الصندوق في البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، بما يوفر الحماية لحقوق المودعين، كما تمت إضافة عبارة (طبقاً للائحته التنفيذية) في عَجُزِ المادة، لضبط الصياغة التشريعية.
مادة (10):
- تم إضافة العبارة التالية في عَجُز المادة وهى (مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2020)، ، وتم استبدال عبارة (يتمتع الصندوق بكافة الحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح وتعفى أمواله وعوائده) بعبارة (تعفى أموال وعوائد الصندوق) الواردة في صدر المادة، لضبط الصياغة التشريعية ، تمت إضافة عبارة (أو أية مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات) عقب عبارة (أو التي تفرض مستقبلاً)، لضمان إعفاء أموال وعوائد الصندوق من الضرائب والرسوم في أية قوانين أو لوائح أو قرارات تصدرها الدولة بصفة عامة ، كما تم استبدال كلمة (الموجهة) بكلمة (الموجه) الواردة بالمادة، للضبط اللغوي ، تم حذف عبارة (على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه) الواردة في عَجُزِ المادة، لضبط الصياغة التشريعية.
[caption id="attachment_672820" align="alignnone" width="750"] ايرادات هيئة الأوقاف المصرية[/caption]مادة (11):
- تم استبدال كلمة (والعاملون) بكلمة (والعاملين) الواردة في صدر المادة، للضبط اللغوي، كما تم استبدال كلمة (لاستيفاء) بكلمة (لاستيداء) الواردة في عَجُزِ المادة، للضبط اللغوي.
ووفق تقرير الثلاثة لجان البرلماني فانه يُعدّ العمل الخيري في الإسلام من أهم الأعمال التي ترفع من شأن المسلم في حياته وبعد مماته، وهو أحد عناصر الفوز والفلاح، والزاد الحقيقي الذي ينفع الإنسان في دنياه وأخرته عملاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ () ، ولما كانت قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية قد تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالي 2019/ 2020، في حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة، وهو ما يستوجب إيجاد أدوات وآليات اقتصادية لاستثمار أموال الوقف الهائلة، بما يعظم من عوائد هذه الأموال وتنميتها، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة ، وقد جاء مشروع القانون المعروض كخطوة ضرورية لحسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، استناداً إلى الأسس المالية والاقتصادية اللازمة في هذا المضمار .
وزير الأوقاف : قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية لا يخل إطلاقا بأداء الهيئة