أخبار عاجلة
مختار جمعة: جماعة الإخوان خطر على الدين والدولة
أطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تصريحات لافتة أمام النواب اليوم، مؤكدا أن جماعة الإخوان "خطر على الدين والدولة"، موضحا أن مواجهة تلك الجماعة يتطلب التوعية ضدها على مستوى العقيدة الدينية وليس المواجهة السياسية وحسب.
ورد ذلك خلال حضور مختار جمعة اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول لعالم عن طريق الأئمة والدعاة، بلجنة العلاقات الخارجية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
وأوضح مختار جمعة : الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الأوقاف لن تسمح بصعود إمام للمنابر دون المستوي"، قبل ان يواصل للنواب، أنه لم يتم يتعين إمام فى عهد الرئيس خلال 7 سنوات دون المستوى، مع التمسك بالاشتراطات الصارمة للمعايير سواء علميا أو وطنيا حتى لا نكرر أخطاء الماضي، ونضمن أن من يصعد المنابر شخصيات مستنيرة.
استطرد بعدها مختار جمعة أن قضية الخطاب الدينى الوسطى المستنير لاتدخل تحت بند الرفاهية، وإنما هي من صميم الأبعاد المرتبطة بالأمن القومي ، مشيرا إلى أنه كلما كانت الدولة قوية وتشريعاتها مميزة ومفيدة، تتراجع الظواهر السلبية، مشددا على أن أن تغيير الثقافة العامة لجيل واحد يحتاج لمدة 15 عاما، وأن الأساس فى تغيير الثقافة المناهج التعليمة، ثم هناك مكملات كالمساجد والمنابر الإعلامية والأسرة، إلا أن التعليم هو أساس البناء الثقافة".
فصل الإخوان والارهابيين
في سياق أخر وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة ، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.
في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.