اهم الاخبار
السبت 02 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

النواب يوافق على 2000 جنيه حد أقصى للترخيص بإنشاء مزرعة سمكية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على أنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من الجهه الإدارية المختصة إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019 .
جاء ذلك بعد حالة جدل خلال مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية ، حيث أنه طالب عدد من النواب بضروة تقليل الرسوم ، ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية على ان تكوةن الرسوم 2000 جنيه بدلا من 3 ألاف جنيه .
وكان نص المقدم من اللجنة الحد الأقصى 3 الاف جنيه ، حيث كان نص الحكومة 5 الاف جنيه.

رخصة الصيد 

وافق مجلس النواب على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 الآف جني ، بدلا من 8 الاف جنيه ، وذلك بعد ان طلب النائب ضياء الدين داوود بتخفيض الحد الأقصى ومراعاة الظروف الإقتصادية لحالة الصيادين.
وتتضامن النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية مع مقترح النائب ضياء الدين داوود ، ووافقت الغلبية على المقترح .


وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

جدل بين النواب والحكومة

وافق نواب البرلمان على بعض مواد قانون حماية و تنمية البحيرات السمكية حيث وافقت على المادة 21 من القانون و ينص على يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يأتي " الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التي تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
وكذلك البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التي تحددها تلك الإعلانات.
و نصت المادة (22): التي تمت الموافقة عليها على انه " لا يجوز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل في المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بأي ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
و أرجا المجلس اخذ الراي على   المادة بسبب الخلافات و تنص المادة  (23): و التي تنص على " لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحريه تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحريه ورخصة ملاحه من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات اصدار الشهادة أو الرخصه حسب طبيعة كل عائمة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء