سياسة
أيمن أبو العلا : تفعيل قانون الإعلان عن المنتجات الطبية خطوة جيدة
ثمن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بشأن مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة.
وقال "أبو العلا" في تصريح له اليوم، إن ذلك القرار يعد خطوة جيدة، رغم تأخرها، مشيرا إلي أن القرار يأتي تطبيقا لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية المقدم منه إلي مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، وأقره المجلس ثم أصدره رئيس الجمهورية رسميا في عام ٢٠١٧، مشيرا إلي أن القرار يقضي علي فوضي الإعلانات عن المنتجات الطبية.
مواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يهدف إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتفاع بها وتجنب أضرارها، وكذلك مواجهة الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.
وتابع، أيضا القانون يستهدف مواجهة الخدمات الطبية التي يعلن عنها أطباء غير متخصصين، مشيرا إلي خطورة تلك الخدمات المعلن عنها نظرا لأنها لاتكون مرخصة، لاسيما وأن القائمين عليها غير متخصصين، وبالتالي تمثل خطورة علي صحة المواطنين الذين يتعرضون لتلك الإعلانات المضللة.
منح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي
وأوضح أبو العلا، أنه وفقا للقانون، تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات: الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات.