سياسة
النائب ايهاب رمزي يتعهد بتقديم تعديل تشريعي لقانون العقوبات بشأن جرائم الخطف
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائي بأن هناك مخالفة تشريعية في المادتين 288 والمادة 289 من قانون العقوبات حيث أن المُشَرِع فرق في العقاب بين الذكر والأنثى المجني عليهما، فالطفل طفلًا سواء ذكر أو أنثي، والدستور ساوي في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى فيما عدا الميراث الشرعي.
وأوضع " رمزي " في تصريحات له اليوم أن القانون نص على معاقبة الجاني بالسجن من 3 إلى 10 سنوات في حالة خطف الذكر دون تحايل أو إكراه، وإذا كان المجني عليه أنثي فتكون العقوبة الحبس من 3 إلى 15 سنة في حالة الخطف دون تحايل أو إكراه، أما إذا كان هناك إكراه في الخطف بالنسبة للذكر فتكون العقوبة الحبس 15 سنة مع الأشغال الشاقة، وفي حالة الخطف بالإكراه للأنثى فتكون العقوبة الحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهذا بالنسبة للبالغ عمرهم أقل من 15 عام إناث وذكور.
وأضاف "رمزي"، أنه في حالة إحداث مواقعة أو هتك العرض أو القتل بالنسبة للأنثى وكذلك القتل أو إحداث أضرار بجسم الذكر تكون العقوبة الإعدام، مطالبًا، بتغيير المادة 288 التي تنص على الخطف بالتحايل والإكراه والمادة 289 التي تنص على الخطف بدون تحايل أو إكراه، والمساواة في العقوبات بالنسبة للطفل الذكر والأنثى.
تعديل تشريعي بتشديد العقوبات على خاطفي الأطفال
وتعهد الدكتور ايهاب رمزي بانه سوف يتقدم بتعديل تشريعي خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني لعلاج هذا الخلل التشريعي ولتحقيق مبدأ المساواة وحتى لا يتم الطعن على القانون الحالي بعدم دستوريته مع تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تهز الرأي العام معرباً عن ثقته في أن زملائه بمجلس النواب في صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين سوف يوافقون على التعديل التشريعي الذي سيتقدم له للبرلمان.
ووجه الدكتور ايهاب رمزي التحية لبواسل وصقور الشركة المصرية على النجاحات الكبيرة التي حققها في تحرير الضحايا من المختطفين من براثن مافيا الاختطاف خاصة من الاطفال الابرياء مشيداً بهذا الدور المهم من الشرطة المصرية.