الحوادث
"كنت بجاري أموري عشان أكل عيشي".. ممرض واقعة "السجود لكلب" يكشف تفاصيل الإهانة
فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس ممرضًا، المعروفة اعلاميا بواقعة الصلاة لـ الكلب عقب توجيهات النائب العام المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق فى الواقعة.
وتستكمل جهات التحقيق، لأقوال الممرض عادل سالم، ضحية واقعة السجود للكلب وكشف أن الفيديو سبب له مشكلة كبيرة داخل أسرته، موضحًا أن الواقعة منذ 7 اشهر ماضية، كما أنه لا يعرف سبب انتشار المقطع في الوقت الحالي.
وأمام نيابة الوايلي كشف الممرض ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن الطبيب كان دائم الإهانه له، مؤكدًا أنه ليس قادرا على مواجهة جيرانه وأقاربه بعد انتشار الفيديو الذي سبب له مشكلة كبيرة داخل أسرته، موضحًا أن ابنته في حالة نفسية سيئة بسبب الفيديو.
تفاصيل الواقعة
وكشف الضحية تفاصيل الواقعة أمام النيابة، حيث أكد أن هذه الواقعة لم تحدث في مستشفى حكومي، ولكنها حدثت في مكان خاص، موضحا سبب مجاراته للطبيب قائلًا: "كنت بجاري أموري عشان الدنيا".
وفسر الممرض ارتكاب الطبيب للواقعة، بأن المتهم كان عنده كلب وتوفي وعندما تحدث معه الطبيب عنه سخر من حديثه، فقام بتصويري بالفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة أمرت باستدعاء ضحية واقعة السجود لكلب داخل مستشفى بمحافظة القاهرة، لسماع أقواله لكشف ملابسات الواقعة كما أمرت باستدعاء شهود العيان، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية الطبيب المتهم بإجبار ممرض مسن على السجود والصلاة لكلبه، حيث تبين أن المتهم يدعى "عمرو. خ" رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس.
ويظهر في الفيديو طبيب وشخصين يرتديان زي أمن إداري، ويمسك كلا منهم بطرف حبل ويقوم الممرض المسن بالقفز من فرق الحبل.
كما يظهر في الفيديو معاتبة الطبيب للممرض على إهانته كلبه ثم يطلب من الممرض الصلاة والسجود للكلب، بينما يلح المجني عليه على الطبيب على عدم إجباره على ذلك، ويعترض ويطلب من الطبيب كهربته بدلًا من ذلك.
وطبقا لنص المادة 98 عقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحيز بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، بالإضافة إلى جريمة التنمر التي تعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر طبقا لنص المادة 309 عقوبات.