سياسة
طارق تهامى: بدء تشغيل أكاديمية المحاماة ضرورة ملزمة في الجمهورية الجديدة
قال النائب طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الأثنين , أن هناك ضرورة لتطبيق نص المادة 230 و 231 من قانون المحاماة لكى تتواكب نقابة المحامين مع دخول الدولة المصرية فى مرحلة الجمهوريه الجديدة القائمة على تطبيق مفهوم " التدريب والتأهيل " .
وأضاف تهامي خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعيه ، بشان تفعيل دور أكاديمية المحاماة، اتفق تماماَ مع نص القانون الذى يُلزم طالب القيد فى نقابة المحامين بإجتياز دورة دراسية تفيد قدرته على ممارسة هذه المهنة الجليلة , ولأن نص القانون جاء صريحاَ بضرورة الحصول على شهادة مهنية من أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية , فقد أصبح لزاماَ علينا الإلتزام بأن تتم الدراسة فى هذه الأكاديمية دون القول بأن تكون مدة الدراسة فى إحدى " المعاهد التعليمية " .
وأشار تهامى إلى أن أعداد المحامين فى مصر أصبحت فى تزايد مستمر نظراَ للإقبال على القيد من خريجى كليات الحقوق , رغم عدم ممارسة غالبية هؤلاء الخريجين لمهنة المحاماة , بسبب رغبتهم فى الحصول على خدمات نقابية مميزة مثل العلاج والأسكان وغيرها من الخدمات التى يحصل عليها العضو المقيد فى النقابة , بغض النظر عن ممارسته للمهنة من عدمه .
وقال طارق تهامى أنه تخرج من كلية الحقوق , إلا أنه عمل فى مهنة الصحافة منذ اليوم الأول لتخرجه , ورغم صعوبة القيد فى نقابة الصحفيين إلا أنه لم يسعى للإنضمام لنقابة المحامين لأنه لم يقبل أن تكون هذه النقابة العريقة مكان إنتظار يتركه حين يتمكن من الأنضمام لنقابة الصحفيين , وقال أنه ظل لمدة خمس سنوات كاملة يعمل فى مهنة الصحافة حتى تمكن من الأنضمام لنقابتها دون الإساءة لنقابة المحامين , فلم يقبل الأنضمام لها دون عمل فى مهنتها , أحتراماَ لمهنة المحاماة الجليلة .
وأشار طارق تهامى , إلى أن نقابة الصحفيين العريقة قائدة التنوير والرأى فى مصر , ورغم صعوبة القيد فيها حتى الآن إلا أنها تشترط للقيد فيها شرطاَ إضافياَ لشروط قانون الصحافة , وهو شرط أجتياز دورة تدريبية وتأهيلية فنية , وهذا الشرط الإضافى منصوص عليه فى لائحة القيد بالنقابة , وقد أضيف إلى اللائحة بعد موافقة الجمعية العمومية للصحفيين رغم عدم وجود نص واضح فى القانون مثل حالة نقابة المحامين .
وتابع تهامى أوافق على البدء فورا فى تشغيل الأكاديمية وتفعيل نص المادتين 230 و 231 من قانون المحاماة , خاصة أن نص المادة 231 يؤكد على أن مجلس أدارة الأكاديمية برئاسة نقيب المحامين , وعضوية أثنى عشر عضواَ يختارهم مجلس النقابة , من الممكن أن يكون بينهم أربعة من أعضاء مجلس النقابة , كما أن مجلس النقابة العامة هو الذى يضع جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية والهيكل الفنى والإدارى وضوابط القبول والدراسة , وبالتالى فإن مجلس نقابة المحامين المنتخب هو صاحب الولاية على الأكاديمية وليست أية جهة أخرى " .