سياسة
علاء قريطم: على الحكومة بحث اسباب تدني التعليم ووضع مناهج مفهومة وبسيطة
قال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، موجها حديثه للحكومة، لو هناك رغبة بالفعل في تطوير بيئة تعليمية صحيحة للطفل فنحن كنواب يمكن ان نطرح افكارا وحلولا تحقق لها الهدف الذي تسعي الي تحقيقه وذلك بعيدا عن تحمل والد الطفل او من يتولي امره غرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن الف جنية اذا تخلف الطفل او انقطع دون عذر مقبول عن الحضور الي المردسة خلال اسبوع.
واضاف قريطم خلال الجسة العامة اليوم الاحد، أنه من الممكن ان نقدم حلولا بعيدا عن مخالفة احكام الدستور من خلال تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتي عودة الطفل الي المدرسة.
واشار قريطم الي انه على الحكومة ان تبحث عن اسباب تدني نوعية التعليم الذي لا يحقق الازدهار او النمو ولا يعد اشحاصا قادرين على اتخاذ زمام المبادرة والمنافسة مع الدول المتقدمة ، موضحا ان الحكومة بدلا من تحمل ولي امر الطفل او من يوتلي امره بغرامات تزيد من اعبائه المالية فعليها ان تبحث عن اسباب سيطرة الجانب النظري وحشو المعلومات المكتوبة والتلقين في ظل غياب الجانب العملي او تهميشه ان وجد وهو ما يؤدي الي عدم استفادة الطلبة من المحتوي التعليمي.
وشدد انه على الحكومة ان تضع مناهج علمية مفهومة وبسيطة تواكب العصر الحالي وتعتمد علي اسلوب وتعتمد علي اسلوب المشاركة بين الطالب والمعلم بعيدا عن التلقين والنقل من المعلن الي الطالب الى ورقة الامتحان مع ضرورة تاهيل المعلمين.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض، انه وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.