اهم الاخبار
الأحد 22 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

«الشيوخ» يستجيب لمقترح نائب «التنسيقية» بتغليظ عقوبة «السخرة» في قانون العمل

الوكالة نيوز

استجاب مجلس الشيوخ للتعديل المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة (253)  من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة والتمييز ضد العمال.

وكانت المادة 253 من القانون الحكومي تنص "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".

واقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تغلظ العقوبة المنصوص عليها في القانون لتنص "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50  ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".

وعقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على مقترح نائب التنسيقية، قائلا: "تغليظ العقوبة أحيانًا يكون مطلوب لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال ويحدث نوعا من الخلل، لكن لو المجلس موافق فلا مشكلة".

وقال النائب محمد فريد، عن تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين، إن "تغليظ عقوبة السخرة أمر ضروري وحتمي، ولا يمكن أن يكون الحد الأقصى 5 آلاف جنيه والحد الأدنى ألفي جنيه، نتكلم عن ممارسة العمل بالسخرة والتمييز ضد العمال، جريمة مثل السخرة تصبح الغرامة 2000 جنيه، هذا أمر لا يقبله عقل أو منطق أو إنسانية، لا بد أن نردع هذه الممارسة، هذا أقل شئ نقدمه لضمان توازن وممارسة سليمة في بيئة سوق العمل".

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: "عندنا من 2000 لـ 5000 تقديرية للمحكمة، ووزير القوى العاملة يوافق على أن يكون الحد الأدنى 2000 والأقصى 20 ألف استجابة لمقترح النائب علاء مصطفى، هذا عن كل عامل وليس عن مجمل أعمال السخرة".

واستجاب وزير القوى العاملة لمقترح نائب التنسيقية برفع الحد الأقصى للعقوبة لتصبح 20 ألف جنيه، بعد أن تمسك نائب التنسيقية برفع الحدين الأدنى والأقصى.

ووافق المجلس على الاقتراح الذي قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه، وتصبح  نص المادة  بعد التعديل: "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي ألف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".