سياسة
مجلس النواب يوافق على تعديلات مشروع قانون سلامة السفن
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون حماية السفن.
وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالغرامات الموقعة على السفن التى لا تقوم باخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع أو الإيجار.
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، بتخفيض الغرامة التي حددها القانون ب50 ألف جينها، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة، وهو ما طالب به أيضا النائب ضياء الدين داود.
في حين رفض المجلس، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة.
وجاء نص المادة المادة (20 مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."
المادة 7
يذكر أن المادة 7 نصت : " على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".
وافق المجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، بشأن تعديل المادة السابعة مكرر من مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالمدة الزمنية المقررة لمالك السفينة لإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع والإيجار يتم بشأن السفينة.
وتنص المادة السابعة مكرر على: على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.