عربى و دولى
القضاء الأعلى العراقي: لا يوجد نص صريح بمصطلح حكومة طوارئ
قال رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، اليوم السبت، في مقال إنه لا يوجد نص دستوري يتعلق بمصطلح حكومتي تصريف الأعمال والطوارئ.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية نص المقال الذي نشره موقع مجلس القضاء الأعلى، وفيما يلي نصه:
قد تكون دلالة عبارة معينة على مراد المشرع الدستوري صريحة بحيث ينتفي احتمال خلافها وتوصف هذه العبارة بكونها صريحة على المعنى المراد، وقد لا تكون دلالة العبارة على مراد المشرع صريحة بل تحتمل عدة معان ولكن يبرز من بين هذه المعاني معنى متعارف عليه يصل الى الذهن قبل غيره وهنا يقال ان هذه العبارة ظاهرة في هذا المعنى، لذا يوصف النص الذي يدل على معنى واحد بأنه نص صريح فهو صريح في هذا المعنى وليس له معنى آخر اما الظاهر فيقال للنص الذي يدل على عدة معان لكن دلالته على أحدها أقرب من غيره.
ولكل كلمة معناها الاساسي ومعناها السياقي، فالسياق هو الذي يحدد معنى الجملة وله اثر كبير في تحديد دلالة الكلمة على وجه الدقة وبوساطته تتجاوز كلمات اللغة حدودها الدلالية المألوفة لتفرز دلالات جديدة اذ يصعب احيانا تحديد دلالة الكلمة لان الكلمة لا تحمل في ذاتها دلالة مطلقة وإنما السياق هو الذي يحدد لها دلالتها الحقيقية والقيمة الدلالية للكلمة تكمن في معناها، والمعنى هو العلاقة بين اللفظ والمدلول وعلى هذا يقع التغيير في المعنى كلما وجد اي تغير في العلاقة الأساسية، ويمكن القول ان لكل كلمة معنى معجمياً يمثل معناها الحقيقي ومعنى آخر حسب الاستعمال العرفي، وعلى سبيل المثال يتداول حاليا مصطلح (حكومة تصريف الاعمال) في حين لا يوجد نص حرفي في دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ بهذا الاسم انما ورد في المادة (61/ثامناً/د) منه (في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد) كذلك ورد في المادة (64/ثانياً) من الدستور (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية). وفي كلا المادتين فأن القصد من عبارة (مجلس الوزراء) هو الدلالة على (حكومة تصريف الاعمال) حسب المعنى السياقي والمتعارف عليه والذي يصل الى ذهن القارئ. ونفس الحال ينطبق على ما يتداول بمصطلح (حكومة الطوارئ) وهنا ايضا لا يوجد نص صريح بهذا الاسم انما ورد في المادة (61/تاسعاً) من الدستور (أ- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءا على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور).
ومن هذا النص فأن المعنى الظاهر لعبارة (رئيس مجلس الوزراء) الواردة في تلك المادة هو الدلالة على (حكومة الطوارئ) التي تمارس الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ حسب المعنى السياقي للجملة والاستعمال العرفي لهذه العبارة.