سياسة
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إعادة تنظيم النقل النهرى فى المجموع
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون اعادة تنظيم النقل النهرى فى مجموع مواده، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون فى جلسة قادمة.
وجاءت المواد المتعلقة بتشكيل واختصاصات مجلس إدارة هيئة النقل النهرى كالتالى:
مادة (4):
تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها علي الأخص القيام بالأمور الآتية:-
1. تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.
2. وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى، وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية فى كل المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
2. وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية؛ للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة علي سلامة المياه والممرات الملاحية التي يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتي الدفاع، والداخلية تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ النهرية، والمراسي، والوحدات النهرية التابعة لها.
3. تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها علي الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
4. إدارة وتشغيل وصيانة الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه، على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجرى الملاحى القاهرة - دمياط، والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والرى، متضمنة جميع المعدات.
5. الإشراف والرقابة علي جميع مشروعات النقل النهرى؛ للتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة.
6. التفتيش على جميع العائمات النهرية المرخص لها؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق إجراءات السلامة عليها.
7. تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة.
8. تحديد المراسي بجميع أنواعها، والموانئ، والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها، بعد الحصول علي موافقة وزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع المواني والمراسي، وتعفي وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، من الحصول على هذه التراخيص.
9. إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب، والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها، والحاويات وتعفى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من الحصول على هذه التراخيص.
10. تحديد الخطوط الملاحية، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتعفي وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من الحصول علي هذه التراخيص.
11. إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وموافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص؛ وذلك بغرض إنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، والقنوات الملاحية، وجميع أعمال النقل النهري، والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.
المادة (5):
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من:
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
- ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والصحة والسكان، والسياحة والآثار، يختارهم الوزير المعنى في كل وزارة.
- ممثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يختاره الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي.
- ممثل عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ويرشحه مدير المركز.
- ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يختاره رئيس الجهاز.
- أربعة من ذوي الخبرة، يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله، والمعاملة المالية لأعضائه، قرار من الوزير المختص لمدة عامين.
ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية.
مادة (6) أصلها مادة (7)
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة المجلس للانعقاد، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويقوم رئيس مجلس الإدارة برفع قرارات المجلس إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو من يرى الاستعانة بخبراته ومعلوماته، دون أن يكون له صوت معدود.