سياسة
مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات قانون أكاديمة الشرطة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون أكاديمية الشرطة، بينما تم التأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وانتظم مشروع في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وجاءت على النحو التالي:
المادة الأولى: استبدلت هذه المادة نصوص المواد (٤) ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۵،۱۵ مکرراً ۲ ، ۲۰ ۲۷ ۲۸ (۳۳) من قانون رقم 91 لسنة ١٩٧٥ بإنشاء أكاديمية الشرطة.
المادة (٤) تضمنت تعديل مسمى وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية في ظل الوضع الحالي، وإسناد اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية والشرطية للمجلس، بدلاً من تعيين الأقدم منهم بهدف إتاحة الفرصة لاختيار الأكفا لشغل العضوية بالمجلس.
المادة (۸) منحت المرونة الكافية لمجلس إدارة الأكاديمية في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، لمواجهة الزيادة المضطردة في الأسعار ومواجهة التضخم بالإضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة، مع زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية الذي يؤديه المتقدم للالتحاق بكلية الدراسات العليا لذات السبب، وذلك على غرار الأحكام الواردة بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمتعلقة بتخصيص مصروفات الدراسة التي يؤديها الطلاب للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها.
المادة (۱۰) تناولت تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومنها شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى تحقيقاً لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشتراط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ بشان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية. كما نصت صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية.