سياسة
مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعدا لمناقشة 7طلبات
فوض مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشة 7 طلبات مناقشة عامة تتوافر شروط مناقشتهم وقال المستشار حنفي جبالي يرعي ضم طلبات المناقشة ذات الصلة للمناقشة بجلسة واحدة وموعد واحد وجاءت على النحو التالي:
1. العضو طارق الطويل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع السياحة والاهتمام بالمناطق الآثرية.
2. العضو طارق الطويل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قصور الثقافة لتقوم بدورها في نشر الثقافة والفنون.
3. العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم.
4. العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التغيرات المناخية.
5. العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية وتطوير الصناعة المصرية.
6. العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار.
7. العضو محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن منح التراخيص الرسمية لممارسة مهنة التمريض. و يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.
وقالت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع القانون: تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
تضمنت المادة الأولى العمل بأحكام القانون في شأن الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وأكدت المادة الثانية أن يتولى الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (2) من القانون المرافق دون غيره الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 واللوائح والقرارات المنفذة له والتي كانت تمارسها الجهات والمكاتب والإدارات المشار إليها في ذات المادة، وأن يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء والجهات المعنية فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك كله وفقًا للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.
أبانت المادة الثالثة الأحكام الخاصة بالفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصرى للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة له وفقًا لأحكام هذا القانون مع استمرار الجهات المشار إليها فى المادة الثانية مباشرة ذات الاختصاصات لحين بدء الجهاز اختصاصاته بما يضمن له الحلول التام فى جميع الاختصاصات المناطة به فور انتهاء الفترة الانتقالية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية لتلك الفترة
تضمنت المادة الرابعة تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلى الجهات التى سيتم نقل عامليها إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية لتحديد احتياجاته من الموارد البشرية اللازمة في ضوء اختصاصاته ودون الإخلال بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل كحد أدنى.
ونصت المادة الخامسة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وأن يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.