اهم الاخبار
الأحد 08 سبتمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

منوعات والمرأة والطفل

تفاصيل مقطع الفيديو المخل المنسوب للبلوجر هدير عبد الله

الوكالة نيوز

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو مخل تظهر فيه البلوجر هدير عبد الرازق بصحبة شاب في مواضع مخلة بالشرف، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعلنت مصادر أمنية، أنه يتم الآن إجراءات فحص مقطع الفيديو المنتشر للبلوجر هدير عبد الرازق، لبيان توقيت تسجيله، والتأكد من هوية كل من ظهر فيه، بالإضافة إلى تحديد الأماكن التي تم تصويره فيها.

والدة البلوجر هدير عبد الرازق تكشف تفاصيل مقطع الفيديو المنسوب لابنتها

من جانبها كشفت والدة البلوجر هدير عبد الرازق تفاصيل مقطع الفيديو المنسوب لابنتها، والمنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها علمت بالواقعة من أحد الأصدقاء، وذلك خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع.

وقالت والدة البلوجر هدير عبد الرازق: اللي ظاهر في الفيديو هو طليق البلوجر، ولم تكن تعلم أنه يصورها خلال العلاقة الزوجية.

وأكدت والدة هدير عبد الرازق: لا نعلم من سرّب الفيديو ورفعه على مواقع التواصل الاجتماعي، وما الهدف من وراء تسريب الفيديو الخاص.

مباحث الآداب تلقي القبض على هدير عبد الرازق

تجدر الإشارة إلى أن مباحث الآداب ألقت القبض على هدير عبد الرازق خلال الفترة الماضية داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وعرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وقالت المحامية نهى الجندي إن البلوجر هدير عبد الرازق تواجه مجموعة من الاتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي يعاقب عليها بالحبس.

وأوضحت: نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

وتابعت: ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

وأضافت: ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على: يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح، وهما:

- الجريمة الأولى: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".

الجريمة الثانية: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.