وزير التعليم يصدر قرار بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس
كتب - خالد الشربينى
صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر القرار الوزاري رقم (218) بتاريخ 2018/7/7 بتعديل نص المادة رقم (38) من القرار الوزاري رقم (284) لسنة 2014، بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية.
وقد نصت المادة الأولي علي:
يعدل نص المادة رقم (38) من القرار الوزاري رقم (284) لسنة 2014 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية، والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية، ليصبح على النحو التالي:
"الطلاب المصريون مزدوجو الجنسية بجنسية غير ناطقة باللغة العربية غير المقيمين بجمهورية مصر العربية، يجوز إعفاؤهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية، ويعاملون معاملة الطالب الوافد، وفى هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بدرجات المواد التي قام بدراستها فعلًا، على أن يكون ذلك بناء على رغبة ولى الأمر، وإقرار كتابي منه، وذلك قبل موعد عقد الامتحان بشهر على الأقل، على ألا يستفيد من حكم هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية".
كما نصت مادته الثانية علي ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية، كل فيما يخصها، تنفيذه.